أجلت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 النظر في القضية التي رفعها مجموعة من المنخرطين في حزب الأمانة ضد 13 شخصا بينهم رئيس الحزب المحامي فتحي العيوني وبعض الأعضاء الآخرين الى جلسة 18 أكتوبر. وحضر من ينوب المدعين وطلب التأخير كما طلب منوبوالمدعى عليهم التأخيركذلك فاستجابت المحكمة للطلب. وجاء بنص الدعوى أن الشاكين انخرطوا بحزب الأمانة وكانوا من بين أعضاء هيئته التأسيسية وفقا لما يمكن مطالعته من القائمة الملحقة بالنظام الأساسي للحزب وأن حزب الأمانة تكون بصورة قانونية بعد الترخيص له بموجب قرار وزير الداخلية المؤرخ في 30 ماي 2011 والمنشور تبعا لذلك بالرائد الرسمي وتلته بعد ذلك إجراءات الإشهار اللازمة. وأن بعض أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب عمدوا الى عقد جلسة لإنتخاب مكتب تنفيذي مؤقت بتاريخ 16 جويلية 2011 دون دعوة الشاكين أو حتى إعلامهم بموعدها وتمخض عنها تعيين السادة الواقع إستدعاؤهم في مناصب متعددة بالحزب. وورد بنص الدعوى أن المشتكى بهم خالفوا القانون الأساسي للحزب وتأيد ذلك بعدم دعوة كافة أعضاء الهيئة التأسيسية البالغ عددهم 78 عضوا طبق القانون للمشاركة في انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت ومشاركة أشخاص لا ينتمون الى الهيئة التأسيسية للحزب ليكون عدد الأعضاء المنخرطين بالهيئة التأسيسية المشاركين في الجلسة فقط 15 عضوا من أصل 78 عضوا وهو عدد غير كاف لأنه لا يحقق النصاب القانوني المستوجب نظرا لحضور 15من 78 أي قرابة الخمس. كما ورد بنص الدعوى أيضا أن انعقاد المؤتمر الإستثنائي يستوجب دعوة كافة المنخرطين لحضور أشغاله وأن المحضر خالف موضوع التداعي طبق الفصل 14 من قانون الأحزاب المؤرخ في 3 ماي 1988 باعتبار أنه قام بتنقيح القانون الأساسي باستحداث هيكل جديد ضمن الهيكلة العامة للحزب وهو نائب الرئيس دون أن يتحصل على ترخيص في ذلك من وزير الداخلية حسب نفس الشروط والصيغ المطلوبة عند تأسيس الحزب مع مراعاة النشر المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون بالرائد الرسمي. وجاء بخاتمة الدعوى أن محضر الجلسة المطعون فيه طالته عديد الخروقات الشكلية التي أضرت بمصلحة الشاكين وأنه عملا بالفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية طلب الشاكون الحكم ببطلان محضر الجلسة المؤرخ في 16 جويلية 2011 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تحريره مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.