جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ بعد استهداف نصر الله    وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي نظيرته الفنلندية    أريانة: جولة دعائية للمترشح قيس سعيد في أريانة المدينة    سياحة ...إطلاق مشروع «تانيت» للسياحة المستدامة في تونس    وزير الشؤون الخارجية يؤكد: هناك حاجة ملحة لسد فجوة التمويل لتحقيق التعافي    وزير الخارجية: قلق شديد إزاء عجز المجتمع الدّوليّ والمنتظم الأممي عن وضع حد لنزيف الأرواح    شهداء وجرحى اثر غارات جوية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية    ميلان يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي    كيف سيكون طقس السّبت 28 سبتمبر 2024؟    لمعلوماتك الشخصية .. قصة القهوة !    بين قابس والعاصمة ...الكشف عن شبكة لتهريب الأدوية    بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا    النسيج القفصي :معرض جماعي للنسيج الفني "السدوة والنيّرة" من 3 الى 17 اكتوبر 2024 بالمرسى    المكنين: الاحتفاظ بنفر من أجل محاولة القتل العمد    زغوان: انطلاق الدورة 34 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية    رئاسة الحكومة تدعو كل الجمعيات إلى التقيد بهذه الإجراءات: التفاصيل    البرلمان يصادق على تنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي    القبض على 15 عنصرا تكفيريا محل مناشير تفتيش في مختلف ولايات الجمهورية    ليل الجمعة.. سحب بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بالمناطق الغربية    مكتب الرابطة يسلط عقوبات مالية على 3 فرق    سيدي بوزيد : حجز كمية من الحليب غير صالح للاستهلاك    نتنياهو امام الامم المتحدة: "لا مكان في إيران لن تطوله أيدينا.. ولن تملكوا النووي"    قابس : الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    كيف أعرف لون عيون طفلي    الحمامات: الاحتفاظ ب 3 أشخاص من أجل تعاطي الرهان الرياضي    عاجل : مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء    عاجل : الحرس الوطني يعلن عن إحباط عمليات التهريب تقدر ب400 ألف دينار    تصفيات الكان: تغيير ملعب مباراة تونس وجزر القمر    عالم السحرة يفقد أسطورة التمثيل ماغي سميث    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يستعيد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة شبيبة العمران    النادي البنزرتي: تنقيحات بالجملة في القانون الأساسي    ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي ؟    كاتب الدولة للخارجية يلتقي السفير الامريكي    لأول مرة بمستشفى مدنين.. استعمال حقنة "توكسين بوتوليك" لفائدة مريض بشلل نصفي    تحفيزا للنمو: الصين تسعى لدعم السيولة النقدية    في أوّل مجلس وطني منذ نشأته: اتحاد الكتاب التونسيين يقرر استراتيجية عمل جديدة    لجنة المالية تقرّر الاستماع إلى وزيرة المالية    تكريم المسرحي السعودي ابراهيم العسيري في المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بالمغرب    الكاف: اتحاد الفلاحة يطالب المزوّدين بتوفير مستلزمات الموسم    مدنين: لقاء حول "درع جربة" ضمن مشروع "ماكلتي تونسية"    مهرجان الإسكندرية المسرحي : تتويج مسرحية تونسية    الحماية المدنية 471 تدخل منها إطفاء 40 حريق    قابس: تقدير صابة الزيتون لهذا الموسم ب70 ألف طن    في السعودية: وزارة الصحة تقدّم تلقيح ''القريب'' في المنازل    الرابطة الأولى: برنامج وحكام الجولة الثالثة    عاجل : صاحب أغنية ''كأس العالم 2010 '' الشهيرة متهم بالاعتداء الجنسي    تفاصيل : الشركة التونسية للشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة    مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والاوامر    تونس تعاني نقصا في أدوية السرطان    رغم الانتقادات اللاذعة.. تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة    وزير خارجية لبنان يدعو لتطبيق المقترح الأمريكي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري    هذا موعد انطلاق حملة التلقيح ضد 'القريب'    اسألوني    مدينة مساكن .. أجيال أسسوا تاريخها وشيدوا حاضرها    خطبة الجمعة...المسؤولية أمانة عظمى    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات الدوائر المختصة للعدالة الانتقالية بقلم أحمد الرحموني
نشر في صحفيو صفاقس يوم 12 - 09 - 2015

العدالة "العادية" أو التقليدية تصدر عن المحاكم التي تصرح بالقانون وتبت في النزاعات.
كما تعتمد العدالة في المراحل االانتقالية على الآليات المتعددة التي لا تصرح فقط بالقانون بل تبحث عن الحقيقة ولا تستهدف بالضرورة العقاب بل تحدّد المسؤوليات وتعالج الانتهاكات المقترفة في النظام السابق وتكشف الحقيقة وتعرض صيغا عديدة لجبر الأضرار وإعادة الاعتبار.
والعدالة في ضوء ذلك يمكن أن ترتبط في مراحل الانتقال لا فقط بآليات قضائية بل أيضا بآليات غير قضائية.
كما يتضح وجود تكامل بين هيئات الحقيقة والقضاء الوطني في عدد من التجارب الدولية التي اعتمدت منظومة العدالة الانتقالية.
ويتضح أن القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها قد انتهج سبيل التكامل بين هيئة الحقيقة والكرامة التي تمارس مبدئيا مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة من جهة وبين دوائر قضائية متخصّصة بالمحاكم الابتدائية – لم تباشر اختصاصاتها إلى الآن – تنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من جهة أخرى، ويظهر هذا التكامل في أحكام متعددة من ذلك:
– المساءلة والمحاسبة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية والإدارية (الفصل 7).
– تتعهد الدوائر المتخصصة بناء على إحالة من هيئة الحقيقة والكرامة (الفصلان 8 و42).
– توقّف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها عند تقديم اتفاقية تحكيم ومصالحة للجنة المختصة (الفصل 48).
– إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية بعد امضائه من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس (الفصل 50).
وإضافة لذلك أقر القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية صلاحيات البحث والتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة أو الممنهجة إلى هيئة الحقيقة والكرامة (الفصل 38) وقد أوكل النظام الداخلي لتلك الهيئة – المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 – لما يسمى بلجنة "البحث والتقصي" مهمة الابحاث في تلك الانتهاكات (الفصل 56) كما يتم تحديد قائمة الضحايا الذين لحقهم ضرر جرّاء تعرّضهم لانتهاك على معنى القانون الأساسي المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي المؤرخ في 12 جوان 2014 وذلك بواسطة لجنة متخصصة صلب هيئة الحقيقة والكرامة وهي لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار (الفصل 61)
كما أقر المشرّع للدوائر المتخصّصة بالمحاكم الابتدائية صلاحيات محدّدة على مرحلتين:
– الأولى: أصلية بالقانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.
– الثانية: خاصّة بالقانون الأساسي عدد 17 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
ويتبين من تلك الأحكام أنّ المشرّع قد أورد على التوالي القواعد العامة لاختصاص الدوائر المتخصصة (أوّلا) في القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية قبل أن يسن قواعد استثنائية لاختصاص تلك الدوائر (ثانيا) تتعلق بقضايا شهداء الثورة وجرحاها بمقتضى القانون الأساسي المؤرخ في 12 جوان 2014.
أوّلا: القواعد العامة لاختصاص الدوائر
اقتضى الفصل 8 من القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية أنه "تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف … وتتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و على معنى أحكام هذا القانون…"
ويتضمّن القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية الاحكام الأساسية التي تقر لتلك الدوائر ولاية عامة وحصرية للنظر في الانتهاكات الجسيمة (1) واضافة لذلك اقتضى نفس القانون عددا من الضمانات القضائية المرتبطة بتلك الدوائر بهدف تجسيم عناصر المحاكمة العادلة (2).
(1) ولاية النظر في الانتهاكات الجسيمة
يحيل النظام القضائي لهذه الدوائر على جملة من النقاط الأساسية و عددها خمسة:
أ‌- إحداث الدوائر:
ينص القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية على أنّه تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف (الفصل8).
وتطبيقا لهذه المقتضيات صدر الأمر عدد 2887 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس و سوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد.
و قد تضمن الفصل الأول من الأمر أن أحكامه لا تنطبق على المحكمة الابتدائية بتونس 2 والمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.
و يثير هذا التنظيم جملة من الملاحظات:
1. هذا الأمر ضيق من مجال اختصاص دوائر العدالة الانتقالية وذلك بإطلاق وصف "الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية" في حين أنّ القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية لم يقتض إحداث دوائر جنائية فقط وهو ما يثير التساؤل حول إحداث دوائر مدنية خاصة بالعدالة الانتقالية؟
2. اتجه الأمر الصادر في 8 أوت 2014 الى إحداث دوائر جنائية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار بعض محاكم الاستئناف وعددها 8 محاكم في حين أقصى عددا آخر من المحاكم وربما سهى عن غيرها (صفاقس1) وهو ما يتناقض مع معطيات القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية الذي نصّ على إحداث الدوائر بجميع المحاكم الابتدائية الكائنة بمقار كافة محاكم الاستئناف.
ب‌- الاختصاص النوعي للدوائر:
ينص القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية على أنّ الدوائر المذكورة تتعهّد بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومنها خاصة ( القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة) اضافة الى الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات و الفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع الى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية.
و يلاحظ في ضوء ما أورده المشرع بيانا للاختصاص النوعي للدوائر:
1. ان الأفعال موضوع نظر الدائرة هي انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و ليس بالضرورة من صنف الجرائم وهو ما يتسع لوجود مسؤولية ذات صبغة مدنية أو غيرها.
2. انّ بعض الانتهاكات غير مجرمة بالقانون الجزائي التونسي (الاختفاء القسري، تزوير الانتخابات، الدفع الى الهجرة الاضطرارية …).
3. لم يشر القانون الى دعاوى عمومية أو مدنية أو غيرها و لا إلى عقوبات تصدر على تلك الدوائر.
4. أورد المشرع وصف "الانتهاكات الجسيمة" اضافة الى أمثلة عليها.
5. يلاحظ أنّ مشروعا لقانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصّة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي قد تمّت إحالته على مجلس نواب الشعب بمبادرة رئاسية ويقترح إحداث لجنة للمصالحة برئاسة الحكومة للنظر في مطالب الصلح المرتبطة بالأفعال الخاصة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. ومن شأن ذلك نزع الاختصاص الموكول بمقتضى القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية إلى الدوائر القضائية المتخصصة وإحالة النظر في ذلك إلى لجنة إدارية تفتقر إلى ضمانات الاستقلالية والحياد.
و يتبين أنّ القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية قد ضبط تعريف الانتهاك على معنى هذا القانون و هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك …" (الفصل3)
و من الواضح أنّ معايير جسامة الانتهاك أو فداحته تبقى موكولة للدوائر المتعهدة بناء على ما تقتضيه الاحكام القانونية الوطنية أو المعايير الدولية.
ج- الاختصاص الزمني:
لم يحدد القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية مدة معينة لاستمرار الدوائر ولا الفترة التاريخية لاختصاصها خلافا لما أورده بيان هيئة الحقيقة والكرامة التي يغطي عملها الفترة الممتدة من الأوّل من شهر جويلية 1955 إلى حين صدور هذا القانون إضافة الى تحديد مدّة عملها بأربع سنوات بداية من تسمية أعضائها قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة (الفصلان 17 و18) وهو ما يدعو إلى التساؤل حول عدم تقيّد الدائرة بالاختصاص الزمني للهيئة وامتداد نظرها للفترة السابقة لشهر جويلية 1955؟!
د- القانون المنطبق
ينص القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية على أن تلك الدوائر تتعهد بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون.
ويلاحظ في هذا الصدد:
1- أن المشرع نفسه قد أقر "بعض الأحكام الخاصّة والاستثنائية في معالجة تلك الانتهاكات من ذلك ما ورد بالدستور من عدم امكانية الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن (الفصل 148 – تاسعا) وإضافة لذلك اقتضى الفصل 9 من القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية انه "لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون" كما اقتضى الفصل 42 من نفس القانون أنه لا تعارض الملفات التي تحيلها هيئة الحقيقة والكرامة على النيابة العمومية بمبدأ اتصال القضاء.
2- يمكن التساؤل إضافة لذلك حول مدى انطباق القانون الوطني – إلى جانب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها – خصوصا وقد أغفل المشرع التنصيص عليه صراحة.
كما يتجه التساؤل عن امكانية تطبيق المبادئ العامة للقانون الوطني أو الدولي وقواعد الإنصاف، بالنظر لما يقتضيه القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية من ان لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة يمكن لها أن تطبق "قواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية" (الفصل 45).
ه- الاجراءات
من الملاحظ أن المشرع قد أغفل التنصيص على إجراءات التعهد والبت في القضايا المنظورة لدى الدوائر المتخصصة على خلاف ما أقرّه من أحكام تفصيلية مرتبطة باختصاص هيئة الحقيقة والكرامة من ذلك إغفاله:
– للقواعد الخاصة بمرجع النظر الترابي للدوائر أو بتطبيق القواعد العامة للاختصاص في هذا الصدد.
– للأحكام المتعلقة بدرجة القرارات الصادرة عن تلك الدوائر ومدى قابليتها للطعن (في ضوء الفصل 108 من الدستور الذي ينص على أنّ القانون يضمن التقاضي على درجتين)
– لإجراءات التقاضي وسير الجلسات …الخ
غير أن ذلك لم يمنع من التنصيص على أحكام جزئية تتعلق بإجراءات التعهد من ذلك:
– ما ينص عليه الفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية من ان هيئة الحقيقة والكرامة تحيل "الى النيابة العمومية الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويتم إعلامها بكل الاجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلط القضائية".
– ما ينص عليه الفصل 8 من نفس القانون من ان الهيئة تحيل على الدوائر القضايا المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع الى الهجرة الاضطرارية.
(2) الضمانات القضائية
من الواضح أن الأشخاص المحالين على الدوائر المتخصصة يجب أن يتمتعوا بجملة من الضمانات الأساسية والاجرائية التي تستهدف تحقيق شروط المحاكمة العادلة وممارسة حقوقهم وحرياتهم الانسانية.
ويتبين أن جملة من تلك الضمانات وأساسا الاجرائية قد تمّ تكريسها بالقانون الوطني اضافة الى الاحكام الواردة بما يسمّى "أدوات حقوق الانسان" كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والضمانات والمبادئ الأساسية بالقانون الدولي الانساني.
ويمكن الاشارة أيضا الى انطباق الأحكام الجديدة للدستور التونسي المتعلقة على سبيل المثال :
– باعتبار القضاء سلطة مستقلة يضمن حماية الحقوق والحريات (الفصل 102)
– بعدم امكانية إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلاّ في حالة التلبس أو بقرار قضائي (الفصل 29)
– بضرورة اعلام الشخص الموقوف أو المحتفظ به بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وإمكانية أن ينيب عنه محاميا (الفصل 29)
– بحق كل شخص في محاكمة عادلة في أجل معقول (الفصل 108)
– بضمان حق التقاضي وحق الدفاع والحصول على الإعانة العدلية (الفصل 108)
– بعلنية الجلسات والتصريح بالحكم بجلسة علنية (الفصل 108)
كما يمكن الاشارة إلى مبدأ أساسي تم تكريسه في القانون الدولي الانساني من جملة الضمانات القضائية وهو حق الشخص المتهم في أن يحاكم امام محكمة مستقلة ومحايدة ودون تأخير مفرط.
وتطبيقا لهذا المبدأ اقتضى الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية ان الدوائر القضائية المتخصصة "تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية"
كما اشترط المشرع – بالنظر الى تخصص الدوائر- تكوينا حقوقيا للقضاة في مجال العدالة الانتقالية (الفصل 8) وهو ما يندرج في شروط الكفاءة والقدرة والصفات الشخصية التي أقرها الفصل 103 من الدستور.
كما يلاحظ أخيرا أن المشرع لم ينص على إجراءات خصوصية اضافية لتسمية القضاة وهو ما يحيل الى الأحكام العامة التي تعطي الاختصاص حاليا في تسمية القضاة الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي (القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي) ولاحقا إلى المجلس الأعلى للقضاء طبق الفصل 106 من الدستور.
ثانيا: القواعد الاستثنائية لاختصاص الدوائر
تتعلق هذه القواعد الاستثنائية بقضايا معيّنة عرفت بقضايا شهداء الثورة وجرحاها التي اختار المشرع – وسط جدل كبير- اخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية بموجب القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014.
وقد برز التمسك بهذا الحل على إثر صدور الأحكام في قضايا شهداء وجرحى الثورة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 12 افريل 2014 رغم وجود تيار قوي لدى الرأي العام يدعو إلى نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية وإحالة تلك القضايا إلى محاكم الحق العام وأن يتم التخلي عن القضايا المنشورة لدى المحاكم العسكرية إلى الجهات العادية من نفس الدرجة ومن شأن هذا الاقتراح أن يحقق مبادئ القضاء الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة.
إلاّ أن اختيار المشرع قد اتجه إلى إحالة الاختصاص إلى الدوائر القضائية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.
ويشار في هذا الصدد إلى أنّ الدائرة العسكرية بمحكمة التعقيب التي تعهدت بالنظر في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتاريخ 12 أفريل 2014 قد نقضت هذه الأحكام في قرارها الصادر بتاريخ 29 أفريل 2015 وأحالت القضايا على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية استنادا إلى أنّ الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لم يتم إرساؤها.
ورغم أنّ المشرّع قد اعتبر أن الاعتداءات المفضية الى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من قانون العدالة الانتقالية – وهو ما يحيل على القواعد العامة للاختصاص – إلاّ أنه أفرد القضايا الخاصة بالشهداء والجرحى لقواعد استثنائية أهمها:
أولوية التعهد من قبل الدوائر المتخصصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها (1) وإجراءات خاصة بهذه القضايا (2).
(1) أولوية التعهد بقضايا شهداء الثورة وجرحاها
ينص الفصل 3 من القانون الأساسي المؤرخ في 12 جوان 2014 على أنّه "بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات الى الدوائر المتخصصة فإنّها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه"
ويتضمّن ذلك جملة من النتائج المترتبة عن إحالة النيابة العمومية لتلك القضايا إلى الدوائر المتخصصة بناء على طلب من هيئة الحقيقة والكرامة:
– الاختصاص النوعي للدوائر المتخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها طبق شروط معيّنة في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية المذكور.
– أولوية تعهد الدوائر المتخصصة لتلك القضايا في صورة "التنازع" بينها وبين جهات قضائية أخرى كأن تكون القضايا في طورها الابتدائي أو لدى التحقيق أو بمختلف درجات الحكم.
– ضرورة تخلي الجهات القضائية الأخرى عن القضايا المذكورة لفائدة الدوائر المتخصصة "مهما كان الطور الذي تكون فيه" ومؤدى ذلك أن القضايا المنشورة حاليا إمّا لدى التحقيق أو المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية العسكرية أو حتى لدى الدائرة العسكرية بمحكمة التعقيب يجب أن يؤول الاختصاص فيها إلى الدوائر المتخصصة في صورة إحالتها عليها من قبل النيابة العمومية.
وإضافة لذلك تقتضي شروط التعهد الخاصة بذلك الصنف من القضايا توفر 3 شروط على الأقل في الاعتداءات موضوع نظر الدوائر المتخصصة:
– الشرط الأوّل: أن يصدر الاعتداء بمناسبة الثورة وفي هذا يمكن أن نشير إلى أنّ الثورة تهدف – حسب التعريف المتداول – إلى تغيير السلطات القائمة لكي يمكن إدارج المبادئ التوجيهية التي تجسمها الأفكار الجديدة في النظام الاجتماعي. فالثورة بهذا المعنى هي حلول نظام قانوني جديد محل نظام آخر وتمثل في الأخير ظاهرة قوة، غير ان الثورة ليست مجرد واقعة فهي أيضا ظاهرة قانونية.
ومن الواضح أنّ المقصود بالثورة هي تلك الأحداث التي اندلعت بداية من 17 ديسمبر 2010 والتي وصفت بثورة الحرية والكرامة:
) راجع المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ومصابيها – توطئة الدستور التي تنص على " اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة: وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 )
وينص القانون المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المنقح والمتمم للمرسوم المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 على الفترة الزمنية المقصودة بأحداث الثورة وهي تلك الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 وهو ما يؤكده القانون الأساسي المؤرخ في 12 جوان 2014 الذي أورد – في سياق تعرضه إلى عدم المؤاخذة الجزائية عن أفعال الثورة – "انه لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وانجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011"
– الشرط الثاني: أن يصدر الاعتداء ضد أحد شهداء الثورة أو جرحاها وهو ما يدعو إلى التساؤل عن تعريف شهيد الثورة وجريحها؟
وفي هذا يقتضي المرسوم المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 – كيفما تم تنقيحه – انه "يقصد بشهداء الثورة ومصابيها: الأشخاص الذين خاطروا أو ضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك".
كما يضيف نفس المرسوم أنّ صفة شهيد الثورة أو جريحها تكتسب – على الأقل فيما يتعلق بالتعويض – بإدراجه فيما يسمى "القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها" التي تعدّها لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تسمى "لجنة شهداء الثورة ومصابيها"، ومن الواجب الإشارة إلى أن اللجنة لم تعلن إلى الآن نتائج أعمالها رغم إحداثها منذ حوالي 4 سنوات.
– الشرط الثالث: أن يفضي الاعتداء إلى سقوط أحد شهداء الثورة أو جرحاها.
وبناء على ذلك يمكن أن تشمل الانتهاكات المقصودة جرائم الاعتداء على الاشخاص وجرائم الجرح كالقتل العمد والقتل غير العمد والعنف والجرح وغير ذلك من الأفعال الخاضعة للتجريم بمقتضى القانون الوطني أو الاتفاقيات الدولية.
(2) اجراءات خاصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها
تقتضي الاجراءات الخاصة بصنف القضايا المذكورة والمتعلقة بسقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها:
– تقديم طلب من المعنيين بالأمر إلى هيئة الحقيقة والكرامة التي تتولى – بواسطة لجنة البحث والتقصي – القيام بكل الأبحاث والتحقيقات حول الاعتداءات الجسيمة المتعلقة بالشهداء والجرحى (الفصل 56).
– إحالة هيئة الحقيقة والكرامة للملفات المتعلقة بتلك القضايا إلى النيابة العمومية إذا ثبت لها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان (الفصل 42 من القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية).
– إحالة النيابة العمومية للملفات المذكورة – آليا – للدوائر المتخصصة تبعا لإحالتها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة (الفصل 3) ويتضمن ذلك أن النيابة العمومية ليس لها امكانية حفظ الشكايات المقدمة في هذا الخصوص أو الاجتهاد في تقرير مآلها
– تواصل اجراءات القضية لدى الدوائر المتخصصة بما في ذلك الإذن بالأبحاث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.