نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع جمعية عائلات شهداء ومصابي الثورة "أوفياء" وبمساعدة منظمة "هانس سايدل المغرب العربي" ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول "قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية" وذلك يوم السبت 23 أوت 2014 بمشاركة قضاة ومحامين ومساعدي قضاء وجامعيين وحقوقيين ونشطاء بالمجتمع المدني وجمعيات متخصصة في العدالة الانتقالية وقضايا شهداء الثورة ومصابيها وعائلاتهم وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية موسعة وتم توزيع برنامج الندوة على أربعة محاور يتعلق أوّلها بقضايا الثورة وإجراءات العدالة الانتقالية وثانيها بأحداث الثورة والانتهاكات الجسيمة وثالثها بأفعال الثورة وعدم المؤاخذة وآخرها بأحداث الثورة وآليات التعويض. وفي ضوء ما تم عرضه من مداخلات وما أعقبه من نقاشات واقتراحات وأجوبة أوصى الحاضرون بما يلي: 1) التأكيد على ضرورة أن تعطي هيئة الحقيقة والكرامة الأولوية لملفات شهداء الثورة ومصابيها وكشف حقيقة الانتهاكات التي صاحبت الثورة. 2) ضرورة مراجعة الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2014 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وذلك في النقاط التالية: أ- توضيح طبيعة الدوائر القضائية المتخصصة من حيث كونها صنف جديد والتعجيل بتكوينها وضبط نظامها الاجرائي (نظام الإثبات التركيبة، مرجع النظر الترابي، نظام الطعون… الخ). 3) توضيح الانتهاكات المقصودة بالفقرة الثانية من الفصل 08 المذكور وبيان ان كان الأمر يتعلق بجرائم والقيام بما يستتبع ذلك من تجريم الأفعال غير المجرمة وتحديد العقوبات المترتبة عنها أو اعتبار تلك الانتهاكات من غير الجرائم ووضع جزاء لها يتلاءم مع منظومة العدالة الانتقالية. 4) الرجوع في الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 08 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد لمخالفته للدستور والقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية والقانون الاساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 والمتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 باعتبار أن دوائر العدالة الانتقالية ليست دوائر تختصّ بالنظر في الجنايات فقط وليست كذلك دوائر جزائية فحسب علاوة على إحداث محاكم جنائية متخصصة في سبع محاكم ابتدائية دون بقية المحاكم. 5) وضع نصّ قانوني بمفعول رجعي يجرّم الانتهاكات التي صدرت عن أعوان قوات الأمن أثناء الثورة مثل منع أهالي الشهداء من دفن ذويهم. 6) التأكيد على ضرورة الإسراع بتوفير الشروط الملائمة والوسائل المناسبة للجهة المكلفة بوضع القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها صلب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والعمل على إتمام أعمالها في اقرب الآجال بالنظر الى أنّ تلك القائمة هي شرط أوّلي لانتفاع المعنيين ببعض حقوقهم. 7) ضرورة سحب الاعفاء من المسؤولية المقرر بالقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 على أحداث الحوض المنجمي وأحداث بنقردان السابقة للثورة والتي كانت ممهّدة لاندلاعها. 8) دعوة هيئة الحقيقة والكرامة الى ممارسة صلاحياتها الترتيبية لتفعيل أدوات العدالة الانتقالية مثل جبر الضرر. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء