دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أصدرته أمس رئيس الجمهورية إلى الإمتناع عن إمضاء وختم القانون المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا احتراما لاستقلالية مهنة المحاماة والهياكل الممثلة لها. كما دعت كافة المحامين إلى «رفض العمل بالصيغة المهينة للمهنة التي وردت بالفصل السادس من القانون وذلك برفض الاستجابة للانضمام للهيئة المحدثة». وأكدت الهيئة في بيانها على أنه وعلى أثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبعد الإطلاع على الفصل 6 منه المتعلق بتركيبة الهيئة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لاحظ استبعاد الهيئة كسلطة اقتراح للمحامين الأعضاء في تركيبة هيئة القضاء رغم أن مشروع القانون في صيغته الأصلية ينص على وجود محام عضو ترشحه الهيئة . كما اعتبرت عمادة المحامين أن هذا الاستبعاد يندرج في إطار سياسة إقصاء متواترة لهياكل المهنة تجلت خاصة في قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون العدالة الانتقالية وذلك في تناقض صريح مع جميع القوانين السابقة التي اسندت لهياكل المهنة حق اقتراح من يمثل المحامين بكافة مؤسسات الدولة أو اللجان والهيئات التعديلية. وذكّرت الهيئة الوطنية للمحامين بالدور الفاعل الذي لعبته في الدفع نحو تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة ومشاركتها في رسم ملامح مرحلة الانتقال الديمقراطي ومؤسساته مشيرة إلى أن محاولة اقصائها كقوة فاعلة في المشهد السياسي للبلاد تعكس خيارا لا يستجيب لمتطلبات المرحلة و الدور الذي يجب أن تنهض به الهياكل المهنية خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعنى بمرفق العدالة. وعبرت العمادة عن استيائها ورفضها سياسة اقصاء الهيئة الوطنية للمحامين كطرف شريك فاعل في بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي وخاصة في القانون المصادق عليه والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، معتبرة أن صيغة الفصل 6 من القانون المذكور لا تستجيب لضرورة مشاركة المحامين في ضمان استقلالية القضاء ولا تحقق مقومات الرؤية التشاركية لتنظيم وتطوير مرافق العدالة ، ومؤكدة على أن صدور هذا القانون ولئن يمثل خطوة ايجابية لاخراج السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية فإنه لا يستجيب للشروط الكاملة لاستقالية القضاء بإبقائه على بعض مجالات تدخل الادارة من ناحية واستبعاده لهياكل المحامين الذين يمثلون شريكا في إقامة العدل من ناحي ة أخرى . كما أكدت على أن صيغة الفصل السادس تتناقض مع مقومات مهنة المحاماة القائمة على مبدإ لاستقلالية عن بقية المهن علاوة على تناقضها مع الفصل 22 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 الذي يقر الجمع بين المحاماة والتدريس كحقوق مكتسبة للمرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 .