أنهت لجنة التّشريع العام خلال اجتماعها صباح يوم الثلاثاء النظر في مشروع قانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بالمراوحة بين المبادرة التّشريعية وملاحظات وزارة العدل. ويتضمن هذا المشروع ثلاثة فصول سيتمّ من خلالها إلغاء أحكام الفصلين 13 مكرر و57 والفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل 221 وتعويضها بأحكام جديدة وإضافة الفصول 10 مكرر و13 ثالثاً و13 رابعا و13 خامسا و13 سادساً و13 سابعاً و13 ثامناً وفقرة ثانية للفصل 37 والفقرة الثالثة للفصل 78 والفقرة الخامسة للفصل 142 وفقرة جديدة للفصل 361 تدرج قبل الفقرة الأولى. وقد طرحت إشكالية متعلّقة بضبط المجلس الأعلى للقضاء لتاريخ تركيز الدّوائر الجنائيّة بالمحاكم الابتدائية ومدى صحّة هذه الفرضيّة خاصّةً وأنّ المجلس الأعلى للقضاء لم يتمّ بعد إرساؤه. وعلى هذا الأساس تمّ حذف هذه الفكرة وتقرّر أن تكون تركيبة الدّائرة الجنائيّة تركيبة ثلاثية لا خماسيّة على عكس ما أوردته الوزارة في ملحوظاتها المتعلقة بالفصل 221 فقرة أولى جديدة. كما تم التداول بخصوص الفصل 13 ثالثا الذي يعطي للمحتفظ به إمكانيّة تعيين محام لضمان حقّ الدّفاع وذلك إذا كانت الجريمة الواقع من أجلها الاحتفاظ جناية ولم يتم تعيين محام له ويكون المحتفظ به قد قدّم طلبا في ذلك. وقد إتفق أعضاء اللجنة هذا الصدد على أن يقوم الفرع الجهوي للمحامين بتعيين المحامي وذلك حتى تتم المراقبة ويتمّ تلافي الخروقات على عكس ما ارتأته الوزارة التي أوكلت التعيين لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق وهو ما عارضه أعضاء اللجنة. كما قرر أعضاء اللجنة أنه للمحامي حق زيارة منوّبه ومقابلته على انفراد بمجرد مطلب يقدم لمأمور الضابطة العدلية وعلى هذا الأخير الاستجابة لذلك فورا وفقا للفصل 13 رابعاً. كما ناقش أعضاء اللجنة مسألة تمكين الشخص المعنوي من اختيار محام، واعتبروه أمراً تحديثياً في مجلّة الإجراءات الجزائية و بيّنوا على أنّه ضمانة من ضمانات حسن التقاضي التي لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين، وهو ما أورده الفصل 13 سابعاً من مشروع القانون، وما أكده في نفس الصدد الفصل 37 فقرة ثانية من خلال إمكانيّة القيام بالحقّ الشخصي للجمعيّات كتشجيع للمجتمع المدني وتوسيع صلاحياته. اما بالنسبة للفصل 78 في فقرته الثالثة فقد أوضحت وزارة العدل في ملحوظاتها أنّه يمكن لمأمور الضابطة العدلية أن يحتفظ بذي الشبهة كتنفيذ لبطاقة الجلب ويجب عليه أن يقدّم المحتفظ به إلى قاضي التّحقيق في أجل لا يتجاوز 48 ساعة باستثناء الشّهود. كما أشار النواب إلى مسألة إنابة محامي للمشتبه به في العمليات الإرهابية وأكدوا أن في إنابة المحامي للدّفاع عن المشتبه به في القيام بجريمة إرهابية ضمان للحقوق والحريات ولا مجال للتمييز بين متقاض أو أخر على أن الضمانات التي يتم توفيرها للمشتبه به يجب توفيرها كذلك للمحامي لحساسية القضايا وعلاقتها بالنظام العام والأمن القومي. رفعت الجلسة على أن تستأنف أشغالها صباح غد الأربعاء.