تواصل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو دراسة مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام الوارد عليها من الحكومة، وستستمع الى ممثلي الكتل البرلمانية التي قدمت مبادرات تشريعية في نفس الغرض وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة نداء تونس وكتلة النهضة. واستمع نواب اللجنة أمس الى ممثلين عن المجتمع المدني، واستحسنوا مقترحات التعديل التي عرضت عليهم ووافق عدد منهم على وجوبية نشر التصاريح بالمكاسب وتضارب المصالح ليطلع عليها المواطن وذلك من ضمان حماية المعطيات الشخصية للمعني مثل اسم القرين واسماء الابناء وارقام اللوحات المنجمية للسيارات وعناوين السكنى وغيرها.. وهناك من النواب من طالب بأن يشمل التصريح القطاع الخاص وهناك من دعا الى إلى سحب أحكام القانون على الاحزاب السياسية والجمعيات. ويهدف مشروع القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام ويضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام، كما يحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام ويخضع لأحكامه كل شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية. التثبت من المعلومات الأمين بن غازي ممثل منظمة بوصلة قال لنواب اللجنة ان القانون يجب ان يشمل ثلاث سلط ويجب ان يكون التصريح بصفة دورية وبصفة الية وأن يشمل كل الممتلكات والديون والالتزامات والمداخيل بكل دقة وأن يعبر بصفة حقيقة عن قيمة المكاسب والتصريحات ويجب وضع اليات تمكن من النجاعة ويجب ان تكون التصريحات منشورة ومتاحة للعموم.. ولاحظ أنه لا يوجد تعريفا دقيقا بالمصالح والمكاسب في مشروع القانون واقترح ان يشمل التصريح بالمصالح الانشطة المهنية المباشرة والوظائف الاستشارية المباشرة والوظائف التسييرية والمساهمات في راس مال شركة قبل خمس سنوات وأن يشمل الوظائف المنتخبة والوظائف التطوعية التي من شانها ان تخلق تضارب مصالح.. ولاحظ ان التصريح دون تثبت لا فائدة منه واحسن وسيلة يمكن ان تستعملها هيئة مكافحة الفساد للتثبت من التصريح بالمكاسب هي نفاذها الى المعطيات الجبائية وبما ان الادارة الجبائية عادة ما ترفض تقديم المعلومات فمن الانسب ان يتم التنصيص على وجوبية مد الهيئة بالمعطيات التي تطلبها منها. وذكر ممثل بوصلة ان نشر التصاريح يلعب دورا مهما في ارساء الشفافية ويسمح لهيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني والمواطنين من التثبت من التصريح بالمصالح والمكاسب وأضاف أن التصريح بالذمة المالية موجود في العديد من الدول وهو اجراء يساهم في مكافحة الفساد بصفة ملحوظة. ولاحظ ان هناك معطيات شخصية يمكن ان تمثل خطرا على المصرح يجب حمايتها لكن هذا ليس تعلة لحجب المعلومات لأن النشر يساعد على بناء الثقة بين المواطنين والادارة والسياسيين.. وذكر ان التصاريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الخامس وفي اطار توفير معادلة بين حماية المعطيات الشخصية والنفاذ الى المعلمة يمكن ان لا تتضمن اسماء ابنائهم وزوجاتهم وعناوينهم الشخصية واقترح ان تقع اضافة العمدة الى قائمة المعنيين بالتصريح وكل المتعاملين بالمال العام. وأضاف الأمين بن غازي أن البوصلة تقترح ايضا تعديل الفصل السادس في اتجاه ان يكون راي هيئة مكافحة الفساد وجوبيا الفصل 30 في اتجاه عدم تسليط عقوبة على من يسرب التصريح وفي المقابل ان تكون العقوبة عند المس بالمعطيات الشخصية. الوضوح.. والشفافية انتصار عرفاوي ممثلة منظمة انا يقظ بينت لنواب لجنة التشريع العام ان منظمتها تنتظر القانون منذ ست سنوات وهو يهدف الى اضفاء الشفافية على الحياة العامة، واقترحت بدورها تنقيح الفصل الخامس في اتجاه ان يتم التصريح بالمصالح والممتلكات قبل الترشح الى الانتخابات لا بعدها اضافة الى توضيح معنى الاشخاص المكفولين بالتنصيص على القرين والابناء القصر لان القرين يمكن ان يمتنع عن التصريح وهو ما سيجعل هيئة مكافحة الفساد تجد صعوبة في المتابعة واقترحت اعفاء من لم تصرح زوجته بمكاسبها ومصالحها.. وانتقدت ممثلة انا يقظ غموض الفصل11 وعبرت عن رفضها التنصيص في المشروع على سرية التصاريح وعدم نشرها وقالت في هذا تعارض مع احكام قانون النفاذ الى المعلومة وقانون التبليغ عن الفساد وبينت ان التعتيم ليس في محله وهو خطير واعتبرت عدم نشر التصاريح عودة الى الوراء وفسرت انه بالامكان ان يتم الاكتفاء في التصريح المنشور بان فلان له منزل في المرسى وسيارة بورش فهذه المعلومة كافية ولا يجب ذكر عنوان المنزل والرقم المنجمي للسيارة.. ونبهت ممثلة منظمة أنا يقظ الى ان المشروع تغاضى عمن يملكون المعلومة المميزة فهؤلاء يجب عليهم التصريح ايضا لان مدير عام الشركة التونسية للانشطة البترولية المطلع على كل المعطيات عندما يغادر ويذهب للعمل في شركة خاصة فهذا يطرح مشكلة في علاقة بتضارب المصالح.. وفي نفس الصدد يجب على نواب الشعب اعلام رئيس مجلسهم في صورة وجود تضارب مصالح ويجب ان ينسحب الامر على رئيس المجلس ونائبة الاول ونائبة الثاني. النشر الالكتروني قدم محمد حداد الصحفي في بر الأمان لنواب اللجنة عدة مقترحات تعديل منها نشر قرارات التسمية والاعفاء في اجال تسبق اجال التصريح وعندما يصدر قرار تسمية او الاعفاء في الرائد الرسمي يجب ضبط اخر اجل للتصريح واقترح ان يتم تقديم التصريح بالمكاسب والمصالح بطريقة الكترونية والتأكد من مصداقية ما جاء في التصريح واقترح حداد حذف الفصول 9 و12 و30 وتعديل الفصل 13 في اتجاه الزام الهيئة بنشر تقريرها على موقعها الرسمي وفي الرائد الرسمي وبخصوص الفصل 15 اقترح ان تضاف فيه وجوبية استشارة مختص في الاحصاء ودعا المتحدث الى نشر التصاريح مرقونة والى ان تنشر هيئة مكافحة الفساد تقريرا سنويا حول نتائج التقصي وأن تتحقق من المعطيات الواردة في التصاريح.. وفي الفصل 46 يجب التنصيص في البوابة الالكترونية على الشركات المعنية بتضارب المصالح. واقترح حداد على اللجنة ان تستمع إلى هيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة.. ◗ سعيدة بوهلال دعوة إلى توسيع قائمة المشمولين بالتصريح قدم ممثلو المجتمع المدني ونواب لجنة التشريع العام أمس خلال جلستهم عدة مقترحات لتعديل الفصل الخامس من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام وهناك من دعا الى اضافة العمدة وهناك من اقترح اضافة الاحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات.. كما اقترح بعضهم التقليص في اجال التصريح الى شهر.. وينص هذا الفصل وهو تقريبا جوهر مشروع القانون على ما يلي: يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال: 1- رئيس الجمهورية، 2- رئيس الحكومة وأعضائها، 3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، 4- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، 5- رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، 6- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، 7- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، 8- القضاة، 9- كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، 10- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور. 11- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 12- محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته. 13- المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها. 14- مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة. 15- أعضاء مجالس الهيئات التعديلية. 16- رؤساء جامعات التعليم العالي،عمداء الكليات، مديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث. 17- المكلف العام بنزاعات الدولة. 18- حافظ الملكية العقارية. 19- كاتب عام البنك المركزي التونسي، 20- المعتمدون الأول والمعتمدون، 21- الكتاب العامون للبلديات والولايات، 22- المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة المباشرون بداية من رتبة مستشار مقرّر رئيس. 23- كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات. 24- المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات. 25- أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. 26- أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية. 27- رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية. 28- أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص. 29- أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة. 30- كتبة المحاكم. 31- الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، 32- كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.