43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 14 ماي 2009 للأسبوع الثالث على التولي تحرم إدارة سجن المرناقية عائلة السجين الشاب رموز الرمضاني من زيارة إبنها، وتُصِر على حرمانه من مقابلة طفله البالغ من العمر 22 شهراً وإحتضانه في مقابلة مباشرة رغم طلباته المتكررة لإدارة السجن. وتَعمَد إدارة السجن إلى إنتهاج سياسة الحرمان من الزيارة ضد السجين رمزي الرمضاني كإجراء عقابي ،لعدم إنصياعه لطلب مسؤول بإدارة السجن إلى التغاضي عن العنف الشديد الذي ناله من قبل أعوان السجن وإصراره على الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها. وكان أعوان سجن المرناقية قد عرّضوا السجين إلى أصناف من العنف الشديد(اللكمً والركل والصفع ثم إغطاس رأسه في حوض ماء إلى حد الإختناق لخمس مرات كما أطفؤوا في جسده أعقاب سجائرهم) مما تسبب في إغمائه عدد من المرات إضطرت بسببه إدارة السجن إلى إسعافه بجهاز تنفس اصطناعي طوال يومين كاملين، وخلّف له هذا الإعتداء سقوط أحد أضراسه وكدمات ورضوض بكامل جسده. والسيد رمزي الرمضاني الذي صدر في حقه في أفريل 2006 حكماً بالسجن ل 29 عاماً بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لما يسمى" مكافح الإرهاب لايزال محروماً من إتصال القضاء لصدور أحكام مكررة ضده عن التهم ذاتها. و، التي عَرَضَتْ مظلمة السجين رمزي الرمضاني في بيانها بتاريخ 2009.05.02 تستنكر هذه اللامبالاة من السلطات المعنية و تحمّل وزارة العدل وحقوق الإنسان المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتعرض سلامة السجين الجسدية لمثل هذه الإنتهاك ،وما يُخشى أن تؤول إليه حالته في حال إستمرارأو تكرر مثل هذا العقاب، كما تحمّلها أيضاً مسؤولية عدم التدخل لدى إدارة سجن المرناقية لرفع هذه المظلمة على السجين وتمكينه من حقوقه في الزيارة العادية و الزيارة المباشرة ومنحه الحق في إتصال القضاء لمراجعة الأحكام المكررة التي سلطت عليه . أوصي باعتمادها مؤتمر الأممالمتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° الإنضباط والعقاب 27. يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.. 29. تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة: (أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية، (ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها، (ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات. 30. (1) لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة. (2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة. 31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية. 32. (1) لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة. (2) ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه. (3) على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية. تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى 35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن. (2) إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية. 36. (1) يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام الأسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله. (2) يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن. ويجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه. (3) يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة. (4) ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس، يتوجب أن يعالج دون إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب. الاتصال بالعالم الخارجي 37. يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء. ........./