43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 24 ماي 2008 ُطوي ملف قضية " سليمان " نهائيا على المستوى القضائي ، بإصدار محكمة التعقيب قرارا قاضيا برفض جميع مطالب التعقيب ن و بالتالي إقرار الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس في 18 فيفري 2008 و القاضية ب : إعدام : صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ) . السجن المؤبد ل : عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ) " الإعدام ابتدائيا " ، و رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ) ، وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985 ) ، الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ) ، فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983 ) ، علي العرفاوي ( مولود في 10/08/1965 ) ، مخلص عمار( مولود في 06/12/1981 ) . السجن 30 سنة ل : أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ) " السجن المؤبد ابتدائيا "، و علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 ) ، زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ) ، و محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ) ، بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ) ، توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ) ، و مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ) . السجن 20 سنة ل : محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 ) " السجن المؤبد ابتدائيا "، و أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ) و جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978 ) ، و محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978 ) . السجن 15 سنة ل : الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983 ) ، و جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ) . السجن 12 سنة ل : محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ) . السجن 10سنوات ل : جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983 ) ، و حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ). السجن 8 سنوات ل : المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ) " 12 سنة ابتدائيا " ، و مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ) . السجن 7 سنوات ل : خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ) . السجن 4 سنوات ل : النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ) " 6 سنوات ابتدائيا " . السجن 3 سنوات ل : زهير جريد( مولود في 13/07/1980 ) " 5 سنوات ابتدائيا " ، و محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ) " 5 سنوات ابتدائيا ". و كانت النيابة و جهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و محاولة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا و إثارة الهرج و القتل بالتراب التونسي و محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وفق الفصول 59 و 68 و 69 و 72 و118 و 119 و 201 و 202 من القانون الجنائي ، و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء ذلك التنظيم ، واستعمال تراب الجمهورية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية، و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة ذلك التنظيم و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و هي الجرائم التي نجمت عنها وفاة و عجز بدني تجاوزت نسبته عشرين بالمائة ، وفق الفصول 1و 2 و4 و 5 و11 و 13 و14و16 و 18 و 19 و22و 30 من قانون 10/12/2003 ، و مسك و حمل و نقل أسلحة نارية و مواد متفجرة وفق الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان 1969، و إذ تعيد الجمعية التذكير بموقفها المبني على متابعة القضية منذ بدايتها و الجازم بأن المحاكمة لم تكن عادلة و لا منصفة ، و التنديد بما تعرض له المتهمون من تعذيب و تنكيل و ما شهدته الجلسات، في الطور الإبتدائي خاصة ، من خروقات و هضم لحقوق الدفاع ، فإنها تطالب بعدم تنفيذ حكم الإعدام في المتهم صابر الراقوبي ، و بإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري .