اكد لسعد الذوادي الخبير الجبائي انه اتضح خلال السنوات الاخيرة ان ضحايا التحيل والغش في المجال البعث العقاري في تزايد كبير نتيجة الثغرات التي تضمنها القانون عدد 17 لسنة 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري , خاصة وان هذا القانون لم يجرم الغش والتحيل وعدم احترام الباعث العقاري لالتزاماته, والدليل على ذلك ان العقوبة المتعلقة بجريمة التحيل المشار اليها بالفصلين 15 و19 من القانون المنسوخ عدد 47 لسنة1977 والمتعلق بتنظيم مهنة البعث العقاري قد تم حذفها سنة 1990. و اورد الذوادي في تقرير له تلقت "الجريدة" نسخة منه انواعا مختلفة من المتحيلين في مجال البعث العقاري ومن ضمنهم من ينجز مشاريع بمواد ذات جودة اقل بكثير من تلك المضمنة بالوثائق الملحقة بالوعد بالبيع والمشار اليها بالفصلين 8 و9 من كراس الشروط العامة, وهذا يندرج ضمن اعمال التحيل المشار اليها بالفصل 294 من المجلة الجزائية. وقد تطرق الذوادي الى المسؤولية الجزائية للاطراف التي سلمت الشهادة المتعلقة بالمطابقة وحسن انجاز الاشغال التي تم اهمالها صلب التشريع المتعلق بالبعث العقاري مثلما هو الشأن بالنسبة لمراقب الحسابات الذي يعاقب بالسجن عندما يشهد بصحة محاسبة مؤسسة غير مطابقة للواقع. و دعا الذوادي في تقريره وزير التجهيز والإسكان إلى فتح تحقيق في مجال البعث العقاري وان يفعّل الية المراقبة وكذلك العقوبات المشار اليها بالفصل 8 من قانون البعث العقاري وذلك لتطهير القطاع من المتحيلين.