مثل أمام أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مواطن في حالة سراح لمقاضاته من أجل جريمة الخيانة الموصوفة. تفيد أوراق القضية حسب الشكاية التي تقدّم بها المتضرر أنه وبصفته فلاّحا وصاحب مجمع لتجميع الحليب كلّف المتهم بتوزيع الحليب ومكّنه للغرض من شاحنة، الا أنه وبعد مرور مدة على العلاقة الشغلية لاحظ الشاكي تغيّر سلوك المتهم وتفطّن الى أنه يبيع الحليب لبعض الأطراف لحسابه الخاص. وعليه أصرّ على قطع العلاقة واسترجاع الشاحنة الا ان المتهم رفض ذلك وقام بإخفاء الشاحنة لدى أحد معارفه وتم الوصول إليه وحجز الشاحنة التي كانت متضررة. وطالب بتتبع المتهم من أجل الخيانة الموصوفة. وخلال الجلسة حضر المتهم وأوضح أنه ليس أجيرا وانما له نسبة من الارباح واتفق على ذلك مسبقا مع الشاكي وقال ان العلاقة بينهما ليست شغلية بل وقع الاتفاق على تمكينه من شاحنة ومجموعة من الحاويات ويتكفل بالتزود من الفلاحين بمادة الحليب ويسلمها للمجمع التابع للشاكي على ان يقع اجراء الحساب كل 10 أيام ثم أصبح كل شهر. وأضاف انه يتولى القيام بإصلاح الشاحنة وصيانتها. واتفق مع الشاكي ان يسدد مبلغ 500 دينار الى حين خلاص مبلغ الشاحنة التابعة لشركة الايجار المالي وتتحول ملكيتها بعد خلاصها اليه. واستمر العمل على تلك الوتيرة الى حدود شهر فيفري 2009 نظرا لمرور الشركة بضائقة مالية. وأوضح بخصوص اختفاء الشاحنة ان الشاكي طلب منه ذلك باعتبارها محل تفتيش من شركة الايجار المالي ولم تكن له النية في الاستيلاء عليها أو حجزها. وباستفساره عن آثار الأضرار التي تمت معاينتها على الشاحنة قال انها تعرضت الى حادث مرور. وبفسح المجال للدفاع أشار المحامي الى تضارب أقوال الشاكي مقابل تمسك منوّبه بتصريحاته طيلة مراحل البحث. وأكد ان منوبه سعى الى فض النزاع مع الشاكي نظرا لوجود خلافات بينهما الا ان هذا الأخير رفض وطلب تبرءة ساحته.