أرجأت صباح أمس احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في أربع قضايا نشرت ضد المؤتمن العدلي المعيّن على أملاك المنتج سامي الفهري قصد الرجوع في إذن على عريضة في كل القضايا الى جلسة يوم 2 نوفمبر القادم. وقد حضر أمس المكلّف العام بنزاعات الدولة وحضر من ينوب المؤتمن العدلي وطلب التأخير. وقد تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة وفي حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بهذه القضايا. وللتوضيح فقد تعلّقت القضية الأولى بالإذن الذي استصدره سامي الفهري من قبل القاضي المراقب المتعهد بملفه يقضي بالإذن للمؤتمن العدلي بإتمام عملية بيع أسهم «سيكاف» وتحويل قيمتها الى حساب الائتمان وذلك في حدود مبلغ 21 ألف دينار لخلاص ثمن علب دواء بالنسبة الى أشهر نوفمبر وديسمبر 2011، وجانفي 2012، وتعلقت القضية الثانية باستصدار المدعى عليه إذنا ثانيا يقضي باقتناء الدواء دون التوقف على مآل القضية الاستعجالية المنشورة أمام المحكمة والتي مازالت محل نظر وقد برّر المكلّف العام رفضه بأن سامي الفهري لم يدل بما يفيد ان والديه في حالة اعسار ولا ما يفيد كفالته لهما. وتعلق الاعتراض الثالث على إذن استصدره سامي الفهري يقضي بالإذن للمؤتمن العدلي بأن يضع على ذمّته سيارته لقضاء شؤونه اليومية وتسليمه جميع أوراقها ومفاتيحها بعد خلاص معلوم جولانها ومعلوم تأمينها، فيما تعلقت القضية الرابعة بالرجوع في إذن على عريضة يقضي بتمكين المدعى عليه من مبلغ ألفي دينار شهريا بعنوان مصاريف معالجته وتشمل نفقة زوجته وبنتيه ووالديه. وأشار المكلف العام في هذا الشأن الى أن القاضي المراقب لا يختصّ في تحديد مقدار معينات النفقة ولا المكفول حسب نصّ الدعوى. وأضاف أن المبالغ المقدرة تتسم بالشطط كما أنه لا شيء يفيد أن والدي سامي الفهري ليس لهما مكاسب تخول لهما قضاء شؤونهما. وإجمالا عارض المدعي في جميع الأذون التي استصدرها سامي الفهري مبرّرا ذلك بأن المدعى عليه لا يزال محل تتبعات جزائية لدى قلم التحقيق من أجل استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظّف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره منافع بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كان حقّا والاسهام البارز في ارتكاب الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء منها والمشاركة في استيلاء موظف عمومي أو شبهه مكلف بمقتضى وظيفته ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب طبق الفصول 32 و87 و96 و99 من المجلة الجزائية المتعلقة بالمنافسة والاسعار.