ضبط المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، اجراءات جديدة لسير العملية الانتخابية تعلقت بالانتخاب على الافراد في دورتين وتمويل الحملة ومنع التمويل الاجنبي. وحسب الفصل 161 (جديد) فإنه يُعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة. كما يعاقب بذات العقوبة كلّ شخص تعمد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي، وكلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع. ووفق الفصل 163، فإنه إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر. ويفقد المترشح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم وجوبا من الترشح لأي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.