وفد الملعب التونسي يصل إلى وهران و 22 لاعبا في مواجهة اتحاد العاصمة    حالة الطّقس ليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    منح اعفاءات عمرية للترسيم بالسنة الأولى من التعليم الاساسي    نصر الله يكشف قيام الحزب بتعطيل تفجيرات إسرائيلية جديدة لأجهزة "البيجر" بعد الضربة الأمنية الكبرى    هذا الأحد بالمسبح الروماني بقفصة ... المحطّة الأخيرة لقافلة «سينما آرينا»    أبرزها أيام قرطاج المسرحية والسينمائية ومعرض تونس الدولي للكتاب ...انطلاق الموسم الثقافي الجديد من مدينة الثقافة    كلام من ذهب...مهم لكل الفئات العمرية ... !    ثمة مشكلة في تعاملنا مع المرفق العام .. ...فأين الخلل؟!    اسألوني    ارتفاع عائدات صادرات التمور بنسبة 22،7 بالمائة    التمديد في "الصولد"    تعيين ر م ع جديد للتلفزة التونسية    الاضخم منذ اندلاع الحرب: انفجار بقوة زلزال في مخزن أسلحة روسية    الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها نحو جمهورية مالي حتى إشعار آخر    بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لدعم التغطية الصحية الشاملة    عاجل/ تقلبات جوية الليلة: الحماية المدنية تحذّر وتتخذ هذه التدابير    اقصاها في صفاقس: كميات الامطار المسجلة بولايات مختلفة    هام/ المتحور الجديد لكورونا: د. دغفوس يوضّح ويكشف    وضع حجر أساس إنجاز المحطة الشمسية الفولطاضوئية بولاية سيدي بوزيد    عدد من نواب الشعب يطالبون لجنة المالية بالتسريع بعرض مجلة الصرف على الجلسة العامّة    ردا على طلب من جامعة التنس: وزارة الرياضة تؤكد عدم وجود منتخب وطني للبادل    رئيس الدولة يعرب خلال لقائه مع وزير الثقافة والسياحة العراقي عن تطلعه لتطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الثقافي    الخطوط التونسية تعلن عن إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة المالية « بوماكو » إلى حين إشعار آخر    نصر الله: "تعرضنا لضربة قاسية"..    منع جماهير مارسيليا من السفر إلى ليون    القصرين: الأمطار الأخيرة بفوسانة ساهمت في امتلاء بحيرات بالمنطقة    ألمانيا تعلّق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل    عاجل :وزير الشباب و الرياضة يحل جامعتين تونسيتين    مسرحيتا "شكون" لنادرة التومي ومحمد شوقي بلخوجة و "مقاطع" لفتحي العكاري ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي    إنقاذ مركب تعطل قبالة سواحل المنستير وإجلاء 28 مجتازا    سليانة: التحاق 321 تلميذا وتلميذة بمراكز التكوين المهني    وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد الشهداء نتيجة تفجيرات أجهزة البيجر إلى 37    قابس: تراجع ملحوظ لصابة الرمان    المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون يحتفي بالذكرى 50 لرحيل مؤسس دار سيباستيان    رحلة 404 المرشح الرسمي في سباق الأوسكار    المنستير : إنتقاما منه..سممته وقتلته ثم أضرمت في جسده النار    جلسة تفاوضية مرتقبة بين جامعة الثانوي ووزارة التربية بداية الشهر المقبل    '' الستاغ '' تعلن عن انطلاق المسح 9 لتقييم الاستهلاك لدى الأسر التونسية    في نشرة متابعة للرصد الجوي: أمطار غزيرة تصل الى 80 مليمترا بهذه المناطق    سلمى بكار رئيسة للمكتب التنفيذي الجديد للنقابة المستقلة للمخرجين المنتجين    بطاقة ايداع بالسجن ضد المعتدي على طبيب في قسم الاستعجالي بالمنستير    المنتخب التونسي يقفز 5 مراكز في التصنيف الشهري للفيفا    أمل جربة: ثنائي يجدد .. ورباعي يعزز المجموعة    بطولة إفريقيا لكرة اليد: المنتخب الوطني يستهل مشواره بملاقاة نظيره الليبي    عاجل - تونس : 4 رجات أرضية في أقل من 24 ساعة    الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع قرار معتمد من الأمم المتحدة..    حادث مرور قاتل بالطريق السريعة الجنوبية..وهذه التفاصيل..    الكاتبة العامة للفرع الجامعي للبلديات بالقيروان "وفاة والدة موظفة بلدية القيروان بعد دخولها في غيبوبة"    بنزرت:حجز حوالي 82,5طن من الخضر وإعادة ضخها بالمسالك القانونية    التمديد في آجال استقبال الأفلام المرشحة للمشاركة في مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة    عاجل : القبض على ''تيكتوكوز"'' عربية مشهورة    التقلبات الجوية: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين    بانتظار كلمة نصرالله اليوم.. حزب الله يتوعد إسرائيل ب"عقاب خاص على هجمات البيجر"    "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"...الفة يوسف    الشّركة التّونسيّة للصّناعات الصّيدليّة تستأنف أنشطة تصنيع محاليل الحقن    التهاب القصيبات الحاد للأطفال ...وزارة الصحة تقدت توصيات للأولياء    مصر.. التيجانية تعلق على اتهام أشهر شيوخها بالتحرش وتتبرأ منه    ضربة مزدوجة للأمراض.. طبيب ينصح بخلط عشبتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: العقوبات المسلطة على مقترفى الجرائم الانتخابية ضمن القانون الاساسى
نشر في المصدر يوم 14 - 10 - 2014

خص المشرع التونسى الجرائم الانتخابية بباب خاص ضمن القانون الاساسى ل26 ماى 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو الباب السادس الجرائم الانتخابية ويضع الفاعلين السياسيين على بينة من التبعات القانونية للمخالفات والتجاوزات التى قد يأتونها عن قصد أو عن حسن نية.
وفى ما يلى نص الفصل السادس الجرائم الانتخابية الفصل 149/ يعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمد افشاء سر يتعلق باختيار الناخب فى نطاق أحكام الفصل 132 من هذا القانون.
الفصل 150/ كل مخالفة لاحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار الى الف دينار.
الفصل 151/ يعاقب بخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلف دون عذر شرعى عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع.
كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعى فى تأخير انطلاق عملية الاقتراع فى الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة فى الغرض أو تباطأ فى اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المقررة فى الغرض قصد اعاقتها أو تأخيرها.
الفصل 152/ كل مخالفة لاحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 الاف دينار.
الفصل 153/ كل مخالفة لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الاولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من الفين الى خمسة الاف دينار.
الفصل 154/ كل مخالفة لاحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 الاف الى 10 الاف دينار.
الفصل 155/ كل مخالفة لاحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 الاف دينار الى 20 الف دينار.
الفصل 156/ كل مخالفة لاحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار الى 50 الف دينار.
الفصل 157/ يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها الف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلى المترشحين أو ممثلى القائمات أو الاحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ.
الفصل 158/ يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها الف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلى بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفى حالة حرمان نص عليها القانون أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.
كل من أورد عمدا بيانات كاذبة فى مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو فى مطلب ترشحه.
الفصل 159/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنة كل مخالف لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.
الفصل 160/ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها الفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سرية الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون اجراء الاقتراع.
كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 161/ يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبخطية مالية من الف الى 3 الاف دينار كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الامساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
كل شخص تعمد عرقلة أى ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابى.
كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل 162/ يعاقب بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 الاف الى 5 الاف دينار كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرض الناخب فى شخصه أو ممتلكاته الى ضرر.
كل من تعمد احداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو فى محيطها أو أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات على احداث الفوضى والاضطرابات فى سير عملية الاقتراع.
الفصل 163/ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 اذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبى لحملتها الانتخابية فانها تحكم بالزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبى.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الاجنبى عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الاجنبى بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت ادانته بالحصول على تمويل أجنبى لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح فى الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
الفصل 164/ يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 الاف دينار.
كل عضو مكتب اقتراع أو اى من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
كل شخص عمد الى كسر صندوق الاقتراع واتلاف الاوراق والوثائق المضمنة به أو ابدال الاوراق والوثائق التى يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأى أعمال أخرى ترمى الى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرية التصويت.
كل شخص سخر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الاخلال بالنظام العام.
كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفع العقاب الى السجن لمدة 10 سنوات اذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لاسلحة.
الفصل 165/ يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الاصلى.
الفصل 166/ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار اليها أعلاه يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضى بالحرمان من الحق فى الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات على مرتكب احدى الجرائم الانتخابية التى سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر.
الفصل 167/ تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون اثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.