خصّص المشرّع في القانون الانتخابي الجديد 19 فصلا لتحديد أنواع الخروقات والجرائم الانتخابية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المنتظر سواء في نسخته التشريعية او الرئاسية، واضعا ما سينجر عنها من أحكام وعقوبات في حال ارتكابها أثناء مرحلتي الاقتراع والفرز، وبالنسبة للناخب والقائمين على مكتب الاقتراع والمترشحين. وفيما يلي نسخة عن الفصول المذكورة من القانون الانتخابي في بابه السادس المتعلق بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنجرة عنها. - الفصل 149: يعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 132 من هذا القانون. - الفصل 150: كل مخالفة لأحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار. - الفصل 151: يعاقب بخطية قدرها ألف دينار : كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع، كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقررة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها. - الفصل 152: كل مخالفة لأحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار. - الفصل 153: كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الأولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار. - الفصل 154: كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار. - الفصل 155: كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار. - الفصل 156: كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. - الفصل 157: يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ. - الفصل 158: يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار: كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه. - الفصل 159: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون. - الفصل 160: يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار: كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سرية الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع، كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز. - الفصل 161: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار: كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده، كل شخص تعمد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي، كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع. - الفصل 162: يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار: كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر، كل من تعمد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع. - الفصل 163: مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أومترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية. - الفصل 164: يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار: كل عضو مكتب اقتراع أو أي من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها. كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت. كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأي أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرية التصويت. كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام. كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز. ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة. - الفصل 165: يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، والمحاولة موجبة للعقاب. - الفصل 166: علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر. - الفصل 167: تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.