تنيه/ استئناف حركة المرور إثر تعطلها بسبب تهاطل الأمطار بهذه الطريق ..#خبر_عاجل    توزر: تاثير ايجابي لتهاطل الامطار مع هبوب الرياح على صابة التمور    عاجل/ 100 شهيد و400 جريح جراء القصف على جنوب لبنان    سوريا.. تسمية فيصل المقداد نائبا للرئيس الاسد    اصابة 8 أشخاص في انزلاق "لواج" بهذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ متابعة للوضع الجوي..أمطار غزيرة بهذه الجهات..    سوسة: انزلاق حافلة سياحية صغيرة بين معتمدية بوفيشة وسوسة    مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين: قونة في مدينة الثقافة.. مسرح التجريب.. ولؤلؤة بحار    مهرجان الشّعر الغنائي: دورة المرحوم بلڨاسم بوڨنة أكتوبر المقبل    إيران تطيح بشبكة تجسّس إسرائيلية    أنس جابر ترتقي في التصنيف العالمي الجديد    المتلوي: اجلاء 150 تلميذا من المدرسة الاعدادية بن عرفة    عاجل : الحرس الوطني يصدر بلاغا تحذيريا و يدعو هؤلاء لأخذ الاحتياطات اللازمة    البرلمان: لجنة التشريع العام تنظر اليوم في مقترح لتنقيح القانون الانتخابي    باجة: انطلاق الحملة الانتخابية للمترشح قيس السعيد من مدينة باجة    الوثائقي التونسي "لا شيء عن أمي" يشارك في الدورة 17 لمهرجان فيلم المرأة بمدينة سلا المغربية    يبكي في دار مسنين : ما قصة أشهر مخرجي أغاني كاظم الساهر و صابر الرباعي ونجوى كرم ؟    كيف تختارين ''البوت الفرو'' في شتاء 2025؟    بطولة اسبانيا : برشلونة يحافظ على الصدارة بفوزه الكاسح علي فياريال 5-صفر    دفعا للقطاع: ارتفاع المخصصات المالية للفلاحة بنسبة تقارب 11%    سويسرا تسعى لإعادة التوازن للمالية العمومية    بسبب الأمطار: انزلاق حافلة تقلّ سيّاحا في بوفيشة    عاجل/ حادث انزلاق حافلة سياح على مستوى بوفيشة وتسجيل اصابات..    منتدى الصيدلة 2024: الابتكار الرقمي في خدمة الصيدلي والمريض    وحدات الحرس تحجز بضائع مهربة قيمتها 160ألف دينار    الحماية المدنية تسجيل 358 تدخل خلال 24 ساعة الفارطة.    الغيث النافع يعم البلاد: الطقس اليوم يدعو للحذر    بطولة كرة السلة: النادي الإفريقي يواجه اليوم نجم حلق الوادي    بطولة ألمانيا : ليفركوزن يفوز على فولفسبورغ وشتوتغارت يتغلب على دورتموند    فرنسا: تونسي مسلّح يُهاجم أحد المارّة بسكين    مسلسل'' الهروب'' : من هم الرياضيين الفارين من مقر إقامة بعثة المنتخب المشاركة في بطولة رفع الأثقال في إسبانيا ؟    الإتحاد المنستيري يدين أحداث مقابلة المولدية ويدعو سلطة الإشراف والجامعة للتدخل    وزارة الشؤون الثقافية تنعى العرائسي عبد الحق خمير    الرابطة الأولى: برنامج بقية منافسات الجولة الثانية ذهابا    الأولى من نوعها : رئيس الامارات في زيارة رسمية لأمريكا    عاجل - إسبانيا: فتح تحقيق بعد هروب 3 رياضيين من بعثة تونس لرفع الأثقال    تونس: إنخفاض في أسعار تلقيح ''القريب''    اليوم: انطلاق تداول القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني    الرئاسية: لجنة التشريع العام تبدأ في أولى جلساتها للنظر في مقترح تعديل القانون الانتخابي    "شهيلي" لحبيب العايب : وثائقي يسلط الضوء على أسباب التغيرات المناخية وتأثيراتها الخطيرة على الأفراد والمجتمعات    غوتيريش يحذر من تحول لبنان إلى غزة أخرى    طقس الاثنين: تواصل تساقط الأمطار بهذه المناطق    الدكتور دغفوس: توفير 280 ألف جرعة من تلقيح القريب والأسعار تتراجع    تونس تدعو في " قمة المستقبل " إلى إصلاح آليات الحوكمة الدولية    سريلانكا: زعيم الائتلاف اليساري أنورا كومارا ديساناياكي يفوز بالانتخابات الرئاسية    غوتيريش: ليست "الأونروا" وإنما إسرائيل هي التي دعمت "حماس"!    صورة تونس خطّ أحمر .. بقلم: الناشط المدني سهيل بيّوض    وزارة الشؤون الثقافية تنعى العرائسي عبد الحق خمير    مديرة صندوق النقد: البنوك المركزية تواجه عملية توازن صعبة مع بدء خفض أسعار الفائدة    حركية تجارية نشيطة بميناء بنزرت - منزل بورقيبة التجاري    مهنيو الصيد البحري يدعون الى التعجيل بتسوية وضعية صنع المراكب في ضوء تعطل لجنة الصنع ما يزيد عن السنتين    البنك المركزي : تراجع صافي احتياطي العملة الأجنبية    اليوم الاعتدال الخريفي للنصف الشمالي للكرة الأرضية    توفير نحو 300 ألف جرعة تلقيح مضادة لل0نفلوانزا    الاعتدال الخريفي يحدث في تونس غدا الأحد على الساعة 13 و43 دقيقة    عاجل/ مرض غامض يضرب هذه الدولة..    عادات وتقاليد: مزارات أولياء الله الصالحين...«الزردة»... مناسبة احتفالية... بطقوس دينية    كظم الغيظ عبادة عظيمة...ادفع بالتي هي أحسن... !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهافت تنظيم التغطية الإجتماعية للمحامين
وجهة نظر: الأستاذ الهادي الشمانقي المحامي
نشر في الشعب يوم 31 - 05 - 2008

إزاء الخروقات الدستورية والتشريعية التي تضمنها الأمران عدد 355 و359 الصادران بتاريخ 11 فيفري 2008 والمتعلقان بالتغطية الاجتماعية للمحامين ، لا يسعنا إلا التمسك بشعار دولة القانون والمؤسسات عسى أن نحقق تنظيم تغطية يتلاءم والنص الدستوري والتشريعي.
1/ خروقات النص الدستوري:
أ- خرق الفصل 34
ورد الأمر عدد 355 منظما لتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، ولم يقتصر على التدبير الإداري والمالي بل تجاوزه إلى ضبط المبادئ الأساسية المتعلقة بالتغطية الصحية والتي يمكن ترتيبها كما يلي: الفصل الأول يضبط الأخطار المضمونة، الفصول 18 و19 و20 و21 و22 و24 تضبط الخدمات المسداة ، الفصل الثاني يضبط قائمة المنتفعين بالتغطية؛ ويتمثل خرق الأمر عدد 355 للنص الدستوري في تولي تنظيم ميدان بدلا عن النص التشريعي؛ ذلك أن الفصل 34 من الدستور ينص على أنه «تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالصحة العمومية». على أن :»يضبط القانون المبادئ الأساسية ... للصحة العمومية ...» مع التذكير بأن عبارة الفصل 34 وردت مطلقة فتجري على إطلاقها على معنى الفصل 533 من م. إ. ع؛ بحيث تنسحب على الصحة كلما كانت تتعلق بعموم المحامين.
ب- خرق الفصل 35
ينص هذا الفصل على أنه : « ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون...» وهو تكريس لمضمون الفصل سابق الذكر من الدستور:
ويتمثل وجه الخرق في تنظيم مادة تدخل في مجال الفصل 34 بمقتضى الأمر عدد 355.
ج- خرق الفصل 6
يحدد الفصل 19 من الأمر عدد 355 سقفا متحولا من سنة إلى أخرى فيحدث تمييزا بين مرضى سنة وأخرى، مما ينال من مبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل السادس من الدستور؛ ذلك أن «كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وهم متساوون أمام القانون». ويخرق الأمر أيضا هذا المبدأ من خلال تحميل مبالغ الاشتراكات التي تختلف من قسم إلى آخر من المحامين .
ولعل ذات الخطإ هو الذي تسرب من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض الذي أرسى سقفا متغيرا سنويا والحال أن الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض ينص على توفير أموال احتياطية، وهي التي ترصد لغرض تمويل الفارق في التكلفة السنوية بغية الحفاظ على استقرار السقف.
وطالما أن الأمر عدد 355 قد يتضمن خرق أحكام دستورية فإن الأمر عدد 359 المتعلق بالترفيع في طابع المحاماة تمويلا للتغطية الصحية يكون قد خرقها بالتبعية.
2/ خروقات النص التشريعي:
أ- مخالفة الفصل الأول من القانون المنظم للمحاماة
ورد الفصل 16 من الأمر عدد 355 خارقا لمبدإ استقلالية المحاماة المنصوص عليه بالفصل الأول من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 07/09/89 والمتعلق بمهنة المحاماة عندما يخضعها بصفة غير مباشرة لسلطة إشراف مضاعفة والمتمثلة في وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية؛ ذلك أن مجلس الإدارة عليه أن يمدهما بكل الوثائق في أجل مسمى. وليس من باب الصدف أن يحمل الفصل نفس الرقم في الأمر عدد 321 لسنة 2005 المشار إليه آنفا وأن يندرج تحت عنوان : إشراف الدولة.
ب- مخالفة الفصل 62
ينص هذا الفصل من القانون المنظم للمحاماة على أنه:» يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي: رابعا: إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم .» يفرق الفصل المشار إليه بين مجموعتين: الحيطة والتقاعد من ناحية والرعاية الصحية والاجتماعية من ناحية أخرى. أما في الحالة الأولى فإن الفصل 76 من قانون المحاماة قد أوكل تدبير الصندوق لأمر بعد أن كان قد ضبط مبادئ التقاعد بمقتضى الفصل 77 و78 و79 فيما يتعلق بالمنتفعين والفصل 75 فيما يتعلق بالتمويل. ويتوخى المسكوت عنه فيما يتعلق بالحيطة.
أما في الحالة الثانية فإن المشرع قد أمسك عن إحالة مسألة تنظيمها إلى أمر بل جعلها من مهام مجلس الهيئة؛ وهو الاختصاص الذي يتعلق بالنظام العام والذي لا يجوز التفاوض عليه . وبالتالي فإن الأمر عدد 355 ورد مخالفا للفصل 62 عند توليه تنظيم صلاحيات تخرج عن نطاقه.
ج- مخالفة الفصل 53
إن مسألة تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية لا تقل خطورة عن وضع النظام الداخلي لأنها مضمونة بالدستور وأن ضبط مبادئها يتم بواسطة نص قانوني، فضلا عن أن الأمر عدد 359 يلقي أعباءا على كامل المحامين لا سعة لهم بها ويمكن أن تنال المتقاضين بديلا.
وترتيبا عما سبق، كان من المفروض عرض مشروع التغطية الإجتماعية على أنظار جلسة عامة استثنائية قصد الاستفتاء في المسألة؛ ويتم ذلك طبق الفصل 53: «كلما تعلق الأمر بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية...» بالاقتراع السري طبق قراءة تأليفية للفصلين 52 و55 من القانون عدد 87 لسنة 1989 واللذان يتضمنان إجراءات مداولات الجلسة العامة الاعتيادية والاستثنائية، وهو الاقتراع الذي يتعلق بالنظام العام .
تحقيقا للشعار المرحلي لدولة القانون والمؤسسات تظل مسألة الأمرين حرية بالإلغاء مخالفة النص الدستوري والتشريعي خشية انفصام بين الشعار والممارسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.