لثقافتك العامة ..أشهر أنواع العقد النفسية !    قضية التزكيات ..5 سنوات و8 أشهر سجنا للعياشي الزمّال    ماذا في مشروعي الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025؟    القيروان .. انطلاق موسم الجني يوم 17 أكتوبر.. توقعات بإنتاج 206 آلاف طن من الزيتون    جلسة عمل مع الشركاء الفنيين والمموّلين    مع تواصل حصار مخيم جباليا...400 ألف فلسطيني في خطر    كيف سيكون طقس السبت 12 أكتوبر 2024؟    بنزرت ..يخت فاخر على ملك مواطن سعودي يصطدم برصيف الميناء    لعلهم يتفكرون...متى تنتهى صلاحية الرجل عند المرأة؟    تنطلق فعالياته مساء اليوم بدار الثقافة باردو..نضال اليحياوي في افتتاح مهرجان أكتوبر الموسيقي    كتاب الأسبوع..ملخص كتاب «محاط بالحمقى»!    فوائد لغوية...من طرائف اللغة العربية    الحكم الدولي صادق السالمي يتعرّض الى حادث مرور    مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية    حوالي 20% من الأطفال مصابون بقصر النظر بسبب الهواتف وألعاب الفيديو    رادس: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز 1 كلغ من الكوكايين    متابعة تزويد السوق بمادة الحليب محور جلسة عمل وزارية: التوصيات    80 بالمائة من المحاضر المسجلة في العنف الاسري تكشف أن العنف مسلّط بنسب كبيرة على الطفل (ورشة جهوية)    حشرة تتسبب في تلف قرابة الثلث من صابة الكاكي في باجة    تصفيات امم افريقيا المغرب 2025 - مدغشقر - غامبيا 1-1    مسرح سينما وكتب: وزارة الثقافة تكشف تفاصيل تظاهراتها الكبرى    لطفى بوشناق ولينا شاماميان نجوم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية    استئناف حركة المرور بمدخل المروج المتفرّع عن الطريق السيارة في أجل أقصاه غدا السبت    منح جائزة نوبل للسلام 2024 لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية    المنستير: عروض فرجوية متنوعة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد بدار الثقافة بالمكنين    صفاقس وفاة عون حرس متأثرا بطلق ناري من سلاحه الشخصي    مفزع/ جدري القرود: وفاة 979 شخصا في جميع أنحاء افريقيا    بالفيديو: وزارة الصحة تُحذّر من حمى غرب النيل    بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد: الجمعية النسائية بالساحل تستهل المشوار بتحقيق الإنتصار    الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على لاتسيو وأتليتيكو بعد تصرفات عنصرية من الجماهير    المهرجان الدولي للارتجال بالمهدية من 17 إلى 20 أكتوبر 2024    رفض الإفراج عن البشير العكرمي    وصول شحنات من القهوة والسكر والشاي.. وهذا موعد انطلاق توزيعها    نزهة تتحول الى كارثة..وهذه التفاصيل..    الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ تحصد'' نوبل الآداب ''    تطاوين: ورشة إقليمية لفائدة فلاحي ولايات الجنوب حول إعداد برنامج موحد للارشاد في زراعة الحبوب المروية    ''براكاج'' في قلب أريانة: الأمن يطيح بهم ويحجز الهواتف والحواسيب المسروقة    الجامعة التونسية لكرة اليد تكشف عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم    حريق بمخزن تبريد في نابل يلتهم 30 طنا من الشكولاطة..    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 100 من المسعفين وعمال الطوارئ في لبنان    الحرس الديواني حجز كميات هامة من البضائع ومبالغ مالية مهربة بقيمة جملية بلغت 1.6 مليون دينار.    حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية    صادم/ خلاف بين تلميذين على "انستغرام" كاد ينتهي بجريمة قتل..    كل ما تريد معرفته عن عملية بيع تذاكر مباراة النادي الإفريقي والصفاقسي    هام/ تمديد آجال التصريح بالأجور ودفع المساهمات بعنوان الثلاثية الثالثة ل2024    مدرب جزر القمر: "اختطاف نقطة ضد المنتخب التونسي يعد نتيجة ايجابية"    الذهب يرتفع إلى أسعار قياسية في تونس    حزب الله يستهدف تجمعات وتجهيزات تابعة للجيش الإسرائيلي    عاجل : مكملات غذائية مضرة و تحتوى على مواد مسرطنة و التفقدية الصيدلية تحذر    السينما التونسية تتوج في الدورة 12 لمهرجان وهران السينمائي الدولي للفيلم العربي    من بينها الخبز والنقانق.. أطعمة تزيد من الالتهابات    اليوم: عبير موسي ومريم ساسي أمام عميد قضاة التحقيق    في حادثة لن تتكرر قبل 80 ألف عام: مذنب عملاق يقترب من الأرض    استشهاد 22 لبنانيا في ضربات اسرائيلية.. ونجاة قيادي بحزب الله    شرب الماء عند الاستيقاظ.. هذه فوائده    يسيء إلى سمعة المجتمع...حكم التسول في الإسلام !    مذنّب يقترب من الأرض السبت المقبل    عاجل : الأرض تشهد كسوفا حلقيا للشمس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسية 2024: صلاحيات رئيس الجمهورية التونسية حسب دستور جويلية 2022
نشر في باب نات يوم 05 - 10 - 2024

يصوت التونسيون في الداخل الأحد 6 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة الثامنة صباحا، في الانتخابات الرئاسية 2024، التي كانت انطلقت أمس الجمعة بالخارج وتتواصل على مدى ثلاثة أيام.
وتحدّد عدة فصول من دستور جويلية 2022 صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يترأس حسب الفصل 87 "الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة"، ويضبط حسب الفصل 100 "السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم"، ويسند له الفصل 101 صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. كما ينهي رئيس الجمهورية حسب الفصل 102 مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
...
ويقدّم الفصل 91 من الدستور رئيس الجمهورية، بأنه "الضّامن لإستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدّستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي "يسهر على السّير العاديّ للسّلط العموميّة ويضمن استمراريّة الدّولة، ويترأّس مجلس الأمن القوميّ".
وحسب الفصل 94 فان رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، ويعتمد ممثلي تونس في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديها، ويخول له الفصل 98 إشهار الحرب وإبرام السّلم بموافقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب. كما أنه يتمتع وفق الفصل 99 من الدستور بحقّ العفو الخاصّ.
ويختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة حسب الفصل 103من الدستور، الى جانب السهر وفق الفصل 104 على تنفيذ القوانين وممارسة السّلطة التّرتيبيّة العامّة، وله أن يفوّض كامل هذه السّلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
ومن الصلاحيات الممنوحة كذلك لرئيس الدولة وفق نص الفصل 96 من الدستور، صلاحية اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائيّة، وذلك في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهوريّة وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذّر معه السّير العاديّ لدواليب الدّولة، ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
كما يمنح الفصل 97 لرئيس الجمهوريّة، صلاحية أن يعرض على الاستفتاء أيّ مشروع قانون يتعلّق بتنظيم السّلط العموميّة، أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسّسات، دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدّستور.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية ايضا، وفق الفصل 106 ،اسناد الوظائف العليا المدنيّة والعسكريّة باقتراح من رئيس الحكومة، الذي قد يفوض له رئيس الجمهورية بأمر القيام بمهامّه بصفة وقتيّة، إذا ما تعذر عليه القيام بوظائفه، باستثناء حق ّحلّ مجلس نوّاب الشّعب أو المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم حسب الفصل 107 من الدستور.
ويتمتّع رئيس الجمهوريّة وفق الفصل 110 بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، وتعلّق في حقّه كافّة آجال التّقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه. كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.