لثقافتك العامة ..أشهر أنواع العقد النفسية !    قضية التزكيات ..5 سنوات و8 أشهر سجنا للعياشي الزمّال    ماذا في مشروعي الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025؟    القيروان .. انطلاق موسم الجني يوم 17 أكتوبر.. توقعات بإنتاج 206 آلاف طن من الزيتون    جلسة عمل مع الشركاء الفنيين والمموّلين    مع تواصل حصار مخيم جباليا...400 ألف فلسطيني في خطر    كيف سيكون طقس السبت 12 أكتوبر 2024؟    بنزرت ..يخت فاخر على ملك مواطن سعودي يصطدم برصيف الميناء    لعلهم يتفكرون...متى تنتهى صلاحية الرجل عند المرأة؟    تنطلق فعالياته مساء اليوم بدار الثقافة باردو..نضال اليحياوي في افتتاح مهرجان أكتوبر الموسيقي    كتاب الأسبوع..ملخص كتاب «محاط بالحمقى»!    فوائد لغوية...من طرائف اللغة العربية    الحكم الدولي صادق السالمي يتعرّض الى حادث مرور    مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية    حوالي 20% من الأطفال مصابون بقصر النظر بسبب الهواتف وألعاب الفيديو    رادس: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز 1 كلغ من الكوكايين    متابعة تزويد السوق بمادة الحليب محور جلسة عمل وزارية: التوصيات    80 بالمائة من المحاضر المسجلة في العنف الاسري تكشف أن العنف مسلّط بنسب كبيرة على الطفل (ورشة جهوية)    حشرة تتسبب في تلف قرابة الثلث من صابة الكاكي في باجة    تصفيات امم افريقيا المغرب 2025 - مدغشقر - غامبيا 1-1    مسرح سينما وكتب: وزارة الثقافة تكشف تفاصيل تظاهراتها الكبرى    لطفى بوشناق ولينا شاماميان نجوم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية    استئناف حركة المرور بمدخل المروج المتفرّع عن الطريق السيارة في أجل أقصاه غدا السبت    منح جائزة نوبل للسلام 2024 لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية    المنستير: عروض فرجوية متنوعة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد بدار الثقافة بالمكنين    صفاقس وفاة عون حرس متأثرا بطلق ناري من سلاحه الشخصي    مفزع/ جدري القرود: وفاة 979 شخصا في جميع أنحاء افريقيا    بالفيديو: وزارة الصحة تُحذّر من حمى غرب النيل    بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد: الجمعية النسائية بالساحل تستهل المشوار بتحقيق الإنتصار    الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على لاتسيو وأتليتيكو بعد تصرفات عنصرية من الجماهير    المهرجان الدولي للارتجال بالمهدية من 17 إلى 20 أكتوبر 2024    رفض الإفراج عن البشير العكرمي    وصول شحنات من القهوة والسكر والشاي.. وهذا موعد انطلاق توزيعها    نزهة تتحول الى كارثة..وهذه التفاصيل..    الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ تحصد'' نوبل الآداب ''    تطاوين: ورشة إقليمية لفائدة فلاحي ولايات الجنوب حول إعداد برنامج موحد للارشاد في زراعة الحبوب المروية    ''براكاج'' في قلب أريانة: الأمن يطيح بهم ويحجز الهواتف والحواسيب المسروقة    الجامعة التونسية لكرة اليد تكشف عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم    حريق بمخزن تبريد في نابل يلتهم 30 طنا من الشكولاطة..    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 100 من المسعفين وعمال الطوارئ في لبنان    الحرس الديواني حجز كميات هامة من البضائع ومبالغ مالية مهربة بقيمة جملية بلغت 1.6 مليون دينار.    حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية    صادم/ خلاف بين تلميذين على "انستغرام" كاد ينتهي بجريمة قتل..    كل ما تريد معرفته عن عملية بيع تذاكر مباراة النادي الإفريقي والصفاقسي    هام/ تمديد آجال التصريح بالأجور ودفع المساهمات بعنوان الثلاثية الثالثة ل2024    مدرب جزر القمر: "اختطاف نقطة ضد المنتخب التونسي يعد نتيجة ايجابية"    الذهب يرتفع إلى أسعار قياسية في تونس    حزب الله يستهدف تجمعات وتجهيزات تابعة للجيش الإسرائيلي    عاجل : مكملات غذائية مضرة و تحتوى على مواد مسرطنة و التفقدية الصيدلية تحذر    السينما التونسية تتوج في الدورة 12 لمهرجان وهران السينمائي الدولي للفيلم العربي    من بينها الخبز والنقانق.. أطعمة تزيد من الالتهابات    اليوم: عبير موسي ومريم ساسي أمام عميد قضاة التحقيق    في حادثة لن تتكرر قبل 80 ألف عام: مذنب عملاق يقترب من الأرض    استشهاد 22 لبنانيا في ضربات اسرائيلية.. ونجاة قيادي بحزب الله    شرب الماء عند الاستيقاظ.. هذه فوائده    يسيء إلى سمعة المجتمع...حكم التسول في الإسلام !    مذنّب يقترب من الأرض السبت المقبل    عاجل : الأرض تشهد كسوفا حلقيا للشمس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات رئيس الجمهورية في دساتير 1959 و2014 و2022
نشر في المصدر يوم 20 - 09 - 2024

تعيش تونس خلال هذه الفترة على وقع الانتخابات الرّئاسية المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، وسينتخب خلالها التونسيون رئيسا للجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات.
وهذه الانتخابات هي الأولى منذ وضع دستور جديد للبلاد سنة 2022، الذي أسس لما بات يعرف ب"الجمهورية الثالثة" منذ إعلان النظام الجمهوري بعد الاستقلال.
وعرفت تونس منذ إعلان الجمهورية سنة 1957 ثلاثة دساتير، وهي دستور 1959 (أدخلت عليه عديد التعديلات إلى غاية 2008) ودستور جانفي 2014، وهو الدّستور الذي أعقب ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011. أما الدّستور الثالث فجاء بعد استفتاء شعبي يوم 25 جويلية 2022 وعقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، من بينها حلّ مجلس نواب الشعب.
وكانت صلاحيات رئيس الجمهوريّة في هذه الدّساتير الثلاثة متفاوتة، إذ شهدت تعديلات وتغييرات كثيرة حسب النّظام السّياسي المعتمد.
وفيما يلي أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية في دساتير ما بعد الاستقلال :
صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 1959 :
تمتّع رئيس الجمهورية في الدستور المصادق عليه في 1 جانفي 1959، بصلاحيات مهمّة تتمثّل في تعيين الوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وترؤس مجلس الوزراء، وإنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول، فضلا عن أنه يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوّض جزء من هذه السلطة الى الوزير الأول.
ويشهر رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب، وله حق العفو الخاص، كما أنه يوجّه السياسة العامة للدولة ويضبط احتياراتها السياسية ويعلم بها مجلس النواب.
ويتمتّع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية. كما ينتفع بهذه الحصانة بعد انتهاء مباشرته لمهامّه بالنّسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة آدائه لمهامّه (أضيفت هذه الفقرة في تعديل سنة 2002).
ورئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، ويبرم المعاهدات. وفي حالة خطر داهم (..) لرئيس الجمهورية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول.
ويسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
وجرى اعتماد هذا الدّستور لمدة 52 عاما (من 1 جانفي 1959 إلى غاية جانفي 2011) وتمّ تعليق العمل به بعد ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي 2011.
وشهد الكثير من التعديلات والتغييرات صلبه خاصّة بعد سنة 1987 (بعد تنحية الرّئيس الحبيب بورقيبة وتولّي الوزير الأول آنذاك زين العابدين بن علي منصب الرّئاسة). ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء بند الرّئاسة مدى الحياة الذي تم إقراره سنة 1975.
صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور جانفي 2014
جاء دستور "الجمهوريّة الثانية" عقب ثورة في 17 ديسمبر/14 جانفي 2011، بعد انتخاب مجلس تأسيسي مهمته كتابة دستور جديد للبلاد، ودامت أعماله ثلاث سنوات.
وينص هذا الدّستور على نظام حكم ب"ثلاثة رؤوس"، تتمثّل في سلطة برلمانية وسلطة تنفيذية تضم رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة، إذ كانت صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الدّستور محدودة ومختلفة جوهريا عن دستور 1959.
ويتولّى رئيس الجمهورية، وفق دستور 2014، تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدّفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات.
كما يتولّى رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وله أن يحلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، واتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.
من صلاحياته المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها وإسناد الأوسمة والعفو الخاص.
كما يتولّى رئيس الجمهوريّة تعيين مفتي الجمهورية وإعفاءه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، فضلا عن التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار آدائه لمهامه.
وبمقتضى الفصل 88 من دستور 2014، يمكن لأغلبيّة أعضاء مجلس نوّاب الشّعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة من أجل الخرق الجسيم للدّستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه، وفي هذه الصّورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائها.
ولا يمكن للمحكمة الدّستوريّة أن تحكم في صورة الإدانة إلاّ بالعزل. ولا يعفي ذلك من التّتبّعات الجزائيّة عند الاقتضاء. و يترتّب على الحكم بالعزل فقدانه لحقّ التّرشّح لأيّة انتخابات أخرى.
صلاحيات رئيس الجمهوريّة في دستور 2022
أعاد دستور 2022 العمل بالنظام الرئاسي، إذ أسند صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية مقارنة بدستور 2014.
ووفق دستور 2022، فإن "رئيس الجمهوريّة هو الضّامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدّستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السّير العاديّ للسّلط العموميّة ويضمن استمراريّة الدّولة. ويترأّس مجلس الأمن القوميّ، وهو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة. ويتمتّع بحقّ العفو الخاصّ".
ويشهر رئيس الجمهوريّة الحرب ويبرم السّلم بموافقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
ويعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة، وبقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. كما ينهي مهامّا أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
ويمكن له، في حالة خطر داهم (..) اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائيّة بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ولرئيس الجمهوريّة أن يعرض على الاستفتاء أيّ مشروع قانون يتعلّق بتنظيم السّلط العموميّة أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسّسات دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدّستور.
كما يضبط رئيس الجمهوريّة السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ويختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة، ويسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السّلطة التّرتيبيّة العامّة.
كما يسند رئيس الجمهوريّة، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنيّة والعسكريّة.
ويمتّع رئيس الجمهوريّة بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، وتعلّق في حقّه كافّة آجال التّقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه. ولا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.