فتح ليلة البارحة الخميس و بعد الاعلان عن النتائج الاولية لانتخابات المجلس التأسيسي الباب امام تقديم الطعون في هذه النتائج امام المحكمة الادارية ، وذلك بعد أن قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإسقاط ست قائمات انتخابية للعريضة الشعبية للحرية و العدالة و التنمية و المتحصلة على 7 مقاعد بالمجلس التأسيسي مما اثار احتجاجات بعض الناخبين و خاصة بجهة سيدي بوزيد. و لمزيد توضيح بعض المسائل القانونية التي تلف العملية الانتخابية و الوقوف على تفاصيل الاجراءات المتعلقة بالطعون اتصلت "التونسية" بالقاضي بالمحكمة الادارية السيد "رضا الرقيق" و كان لنا معه الحوار التالي: * في البداية نرحب بك حضرة القاضي • اهلا و سهلا بكم هل لك ان توضح لنا مسالة تقديم الطعون في نتائج الانتخابات؟ و هل من قانون ينظم ذلك؟ • طبعا ، بعد الاعلان عن النتائج الاولية لانتخابات المجلس التأسيسي فتح الباب امام تقديم الطعون في هذه النتائج امام المحكمة الادارية، و ذلك حسب ما ينص عليه الفصل 72 من مرسوم 3 اوت 2011 الذي يقر بإمكانية الطعن امام الجلسة العامة للمحكمة الادارية في النتائج الاولية للانتخابات في اجل اقصاه 48 ساعة من الاعلان عنها ، و على الراغبين في ممارسة الطعن ان يوجهوا الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن )و مؤيداتها. * هل تبين لنا سبب الاختلاف في مدة بت المحكمة في الطعون و الاعلان عنها اذ هناك من يقول انها قد تستغرق 5 ايام فحسب و البارحة سمعنا من مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ( السيد رضا الطرخاني) انه ثمة امكانية ان تستغرق مدة البت في الطعون اسبوعين؟ • ان هذا الخلط يتعلق بالأساس بما ترتب عن تنقيح المرسوم الانتخابي الصادر في 10 ماي 2011 و الذي يحدد المدة بخمسة ايام حتى يأتي مرسوم اوت 2011 بضرورة تعيين الرئيس الاول جلسة مرافعة في اجل اقصاه سبعة ايام من تاريخ تقديم الطعن و استدعاء الاطراف بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم، و تتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ جلسة المرافعة ، و لها ان تأذن بالتنفيذ على المسودة و تعلم المحكمة الاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا في اجل اقصاه يومان من تاريخ التصريح به ،كما لا تنسى ان عدد مطالب الطعون قد يلعب هو الاخر دورا في تحديد مدة البت و الاعلان اذ يمكن ان يكون عدد المطالب كبيرا مما يتطلب وقتا اطول. * علمنا ان الجلسة العامة للمحكمة الادارية ستقوم بعملية فرز للطعون المقدمة تصنفها الى طعون جدية تمرر للمحكمة الادارية للنظر فيها و اخرى غير جدية لن تؤخذ بعين الاعتبار، فهل لك ان توضح لنا كيف للجنة ان تصنف هذه الطعون ؟ و ما هي المعايير التي تعمد اليها اللجنة ذلك؟ • هو في الحقيقة ليس بالأمر المستعصي حيث انه لا يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار طعون لا تعتمد على اثباتات و ادلة ملموسة اذ كما تعرف لا يمكن ان تمرر للمحكمة الادارية طعون غير مثبتة قد تتسبب في هدر وقت عمل المحكمة الادارية خاصة و كما صرحت سابقا ان عدد الطعون قد يكون كبيرا و من الاحرى البت في الطعون المستعجلة، المثبتة و المدعمة. * كيف تم اسقاط قائمات العريضة الشعبية بتهمة الدعاية و القيام بتجاوزات مالية؟و لماذا تقديم هاته الطعون امام الجلسة العامة للمحكمة الادارية و الحال كما لاحظنا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تقبلت الطعون في العريضة الشعبية و قامت بالبتّ فيها و اسقاط القائمات؟ • ان اسقاط قائمات العريضة الشعبية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان بموجب الفصل 70 من المرسوم الانتخابي الذي يسمح للهيئة بالتأكد من استعمال الرشوة والمال الاجنبي ومخالفة القانون كما ان المرسوم الانتخابي كان صريحا في ما يتعلق بالتمويل الاجنبي ولم يجرم مخالفة قرار استعمال القنوات الاجنبية من طرف المترشحين للتعريف ببرامجهم تاركا هوامش لأعضاء الهيئة لاتخاذ القرار في هذا الخصوص و هذا لا يعني ان الهيئة قد تلغي ضرورة نظر المحكمة الادارية في الطعون. * شكرا على كل هذه التوضيحات حضرة القاضي • لا شكر على واجب و نأمل ان تأخذ العدالة مجراها فالقانون يعلو و لا يعلى عليه و الله وليّ التوفيق.