اعتبرت أرملة الشهيد شكري بلعيد اليوم خلال افتتاح الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع في القضية بمؤسسة الشهيد شكري بلعيد أن قرار دائرة الإتهام قرار صائب وأسس لقضاء مستقل يدفع في اتجاه البحث عن الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد وأن ما قررته دائرة الإتهام أمس مكسب ومنعرج في تعاطي القضاء التونسي مع قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقالت الخلفاوي أيضا أن دائرة الإتهام طلبت من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إجراء الأبحاث المطلوبة المقدمة من هيئة الدفاع والمتمثلة في توجيه التهم الى كل من علي العريض ولطفي بن جدو وبعض الكوادر الأمنية لأنهم مسؤولون حسب الدفاع ومشاركون في عملية الإغتيال وتكون بالتالي حسب الخلفاوي دائرة الإتهام وجهت التهم الى الأشخاص المذكورين في القضية المفككة ويكون بالتالي لا أحد فوق القانون لا العريض ولا بن جدو ولا غيرهم. ومن المطالب الأخرى التي استجابت لها دائرة الإتهام وفق الخلفاوي طلب قاضي التحقيق المتعهد بالقضية باستكمال الأبحاث في القضية المفككة وسماع المدير العام للأمن العمومي بوزارة الداخلية مصطفى بن عمر وسماع علي العريض وسماع شفيق جراية لثبوت تناقض تصريحات هذا الأخير مع ما صرح به عبد الحكيم بلحاج بكتاب "ايزابيل موندارو" حول دخوله الى تونس بجوازات سفر مدلسة في حين ان جراية يقول ان بلحاج دخل بطريقة قانونية كما طالبت دائرة الإتهام من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الإستجابة لطلبات الدفاع في قضية بلعيد وإجراء بحث تكميلي حول وجود أمن مواز بفرقة حماية الطائرات وذلك بسماع كل من محرز الزواري وبعض الإطارات الأمنية الأخرى وسماع عبد الكريم العبيدي حول اشرافه على فرقة حماية الطائرات وسماع أيضا والد ابو عياض والمتهم سامي الصيد حول واقعة ايقاف أبو عياض آنذاك بمنزل كائن بنهج ليبيا بحمام الأنف ثم اطلق سراحه فيما بعد بعد ورود مكالمة هاتفية على الأعوان ومن الطلبات الأخرى ايضا التي تقدم بها الدفاع في تقريره والتي استجابت لها دائرة الإتهام وطلبت من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية القيام بها اجراء معاينة على قاعة الرياضة بنهج روسيا التي كان يدرب فيها القضقاضي رياضة الزمقتال والإطلاع على قائمة الأشخاص الذين تدربوا فيها والإذن ايضا بفتح تتبع جديد ضد كل من علي العريض رئيس الحكومة سابقا ولطفي بن جدو ووحيد التوجاني ومصطفى بن عمر ومراد السباعي وتوفيق السباعي وعدنان سلامة وسماع ايضا رياض الرقيق رئيس الإدارة الفرعية للدراسات وذلك من أجل تهم المساعدة على ضمان فرار أعضاء تنظيم ووفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو العمل على ضمان عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم معاقبتهم أو الإستفادة بمحصول أفعالهم والإمتناع ولو تحت السر المهني عن اشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو ارشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية والتغافل من الأعوان والمؤتمنين الذي يؤدي الى اعدام أو رفع أو تغيير مواد اثبات أو مواد اجراء جنائي أو غيرها من الاوراق والدفاتر العقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة المحكمة أو مستودعات عمومية او مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك طبق الفصول 18و22من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والفصول 32و155و160و114 من المجلة الجزائية .