قالت القاضية بالمحكمة الإدارية حسنة بن سليمان ان التأسيس لقضاء مستقل هو من أسس الديمقراطية ومن اهداف الثورة. وبينت أمس وفي مداخلتها بخصوص دور الوظيفة الاستشارية للمحكمة الادارية في تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، في اختتام ندوة "القضاء بعد الثورة: هل حقق أهدافها أم عطل مسارها؟ نظمتها التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ومؤسسة فريديرتش ايبارت والشبكة الاورومتوسيطية لحقوق الانسان ان النشاط الاستشاري للمحكمة الادارية له اسسه النظرية واطاره الواقعي والقانوني باعتبار ان المحكمة الادارية وفقا للفصل 4 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1جوان 1972 تستشار من طرف الحكومة وجوبا بشأن مشاريع الاوامر ذات الصبغة الترتيبية وتم تنقيحه بموجب القانون عدد 67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 ليمتد الاختصاص الاستشاري الى مشاريع النصوص الاخرى وكافة المواضيع التى تقتضي الاحكام التشريعية او الترتيبية التى تعرضها الحكومة. الثورة والقضاء اضافت بن سليمان ان الفصل 20 من القانون التأسيسي عدد6 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم المؤقت للسلط العمومية على ان ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المجلس التأسيسي الذي يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الادارية فضلا عن تعهد المحكمة ببقية الاختصاصات وفقا لما يقتضيه القانون المتعلق بها والذي يرجع تقدير الهيئة المتعهدة بمشروع الرأي الى رئيس الدائرة الاستشارية والرئيس الاول للمحكمة الادارية مؤكدة ان دور الوظيفة الاستشارية للمحكمة الادارية يتحدد بحسب الاختصاصات الموكلة اليها سيما ان الاراء لا تكتسي الصبغة الملزمة. واشارت الى انه في اطار القوانين الجاري بها العمل فان الاراء التى تبديها المحكمة الادارية مرتبطة بما يعرض عليها من استشارات سواء تعلقت بمشاريع الاوامر الترتيبية أو بالاستشارات الخاصة. وحددت القاضية بالمحكمة الادارية الاراء الاستشارية للمحكمة المرتبطة باليات انتقال السلطة في 3 فترات، فترة ماقبل 23 مارس 2011 أبدت خلالها المحكمة الادارية رأيها بشأن مشروع الأمر المعروض بتاريخ 1 فيفري 2001 والمتعلق باحداث لجنة عليا للاصلاح السياسي وانطلقت المحكمة من الاطار السياسي المتميز بالمرور بمرحلة انتقالية عقب اسقاط النظام الاستبدادي لتبين ان اختصاصها في المادة الاستشارية يشمل رقابة مشروعية النصوص القانونية المعروضة عليها وان النص المعروض يفتقر لتلك المشروعية باعتبار ان اللجنة المزمع احداثها بمقتضى أمر تفتقد لشرطين أساسين لتأمين الانتقال الى نظام سياسي جديد وهما الاستقلالية والتمثيلية. في حين تميزت الفترة الثانية بين 23 مارس 2011 و16 ديسمبر 2011 باصدار العديد من النصوص التى اتخذت شكل مراسيم اقترحتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي ولم تعرض مشاريع المراسيم على رأي المحكمة الا فيما يتعلق بملائمة الامتيازات الجبائية مع مجال تدخل الشركات، وفيما يخص مشاريع الاوامر المرتبطة بتنظيم الانتخابات فقد تمت الاستشارة في شهر ماي 2011 حين كانت الانتخابات مقررة لتاريخ جويلية 2011 مع عرض مشاريع اخرى تتعلق بالانتخابات التى اجريت في أكتوبر. وبخصوص فترة ما بعد 16 ديسمبر اتسمت هذه الفترة بتولي المجلس التأسيسي والسلط المنبثقة عنه لمهامها وبالرغم من شرعية الانتخبات والخيارات القانونية استوجب احالة تنازع في الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول تسليم المجرمين الاجانب على خلفية قضية تسليم الوزير الليبي الاسبق البغدادي المحمودي من قبل رئيس الحكومة، فإن دور المحكمة الادارية في هذا الاطار اكتسي صبغة مستجدة من ناحية تكليف جهة قضائية باحكام القانون وخاصة الفصول 11 و17 و 27 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 من مجلة الاجراءات الجزائية لفض تنازع يكتسي صبغة سياسية بالاساس ويجمع سلطات دستورية في مهمة تندرج في اطار اقرار اليات الفصل السلمي للمنازعات.
القضاء الاداري ومسار الانتقال الديمقراطي
وفيما يخص الاراء الاستشارية المتعلقة بارساء المؤسسات وضمان الحريات اوضحت القاضية بن سليمان ان الحكومة عرضت في جوان 2012 على استشارة المحكمة الادارية مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي حيث اعتمدت المحكمة في رأيها المعايير الدولية لاستقلال القضاء وخاصة اشراف هيئة مستقلة تضمن تمثيلية واسعة للقضاة عن طريق آلية الانتخاب. وبينت أنه وفي اطار ضمان الحقوق والحريات فقد تعلقت الاستشارات حول امكانية تنظيم النقاب داخل الحرم الجامعي بمقتضى تدابير وتراتيب داخلية فضلا عن استشارة تعلقت بمشروع منشور تفسيري للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية بالاضافة الى عرض مشروع قانون يتعلق بحرية الاعلام مشيرة في هذا الاطار الى انه لم يتضمن المشروع الاول ملاحظات اساسية فيما لم يصدر بعد الرأي في الثاني اذا ما تم تفعيل المرسومين 115 و116. ومن جهتها قالت القاضية أنوار المصري في مداخلة حول دور الوظيفة القضائية في تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية ان المحكمة الادارية كان لها دور مهم في مسار الانتقال الديمقراطي والانتقال من التوافق الى الشرعية والبت في القضايا في اجل معقول رغم الهنات الموجودة في المرسوم عدد 35 وقد اقّرت فقه القضاء لأول مرة وتعهدت بمثل هذه النزاعات واتخذت قرارات رغم انها كان لها اختصاص أصلي ولم يقع اللجوء اليها بالنسبة للحملات الانتخابية ماعدا القرار الوحيد المتعلق بمنع الاشهار السياسي. واوضحت القاضية ان المحكمة الادارية الغت قرارات العزل والاعفاءات التى اتخذت سابقا بالنسبة لقوات الامن الداخلي والعسكريين من اجل الانتماء الى لجمعيات غير مرخص بها في اطار العدالة الانتقالية. وقالت القاضية أن المحكمة الإدارية تنظر بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية وتستشار بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وحول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية والتي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها.