علمت "الصباح" أنه من المنتظر أن يختم قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القليلة القادمة الأبحاث في قضية شملت الأبحاث فيها زهيرالمظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا ومحمد الغنوشي الوزير الأول السابق ورئيس مصلحة سابقا بالوزارة الأولى وممثلا قانونيا لشركة فلاحية ورئيسا مديرا عاما لشركة فلاحية من أجل استغلال النفوذ وتجاوز السلطة من موظف عمومي وتحقيق فائدة لغيره أو لنفسه لا وجه له فيها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر بها على معنى أحكام الفصول 87 و95 و96 و97 و97 مكرر من المجلة الجزائية. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية بتاريخ 19 نوفمبر 2011 تبعا لشكاية تقدم بها عدد من المواطنين القاطنين بمنطقة "الكلبوسي" التابعة لمعتمدية" منزل بوزلفة" جاء فيها أن زهير المظفر باعتباره وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا تولى في حق ملك الدولة الخاص التفويت بالكراء لفائدة شركة فلاحية في شخص رئيسها ومديرها العام في جميع قطعة الأرض المتمثلة في الأرض الدولية المعروفة" بالكلبوسي 2 "ومساحتها 25 هكتارا و78 آرا و37 صنتيارا وكذلك" الكلبوسي 1 "ومساحتها 101 هكتارا و93 آرا و11 صنتيارا والمسجلة بالرسم العقاري عدد 561041 والرسم عدد 46512 والرسم عدد 120106وذلك بموجب العقد المعرف عليه بالإمضاء يوم 14 جانفي 2010 من قبل الممثل القانوني لشركة فلاحية ورئيس مدير عام لشركة فلاحية كذلك، وبتاريخ 26 فيفري 2010 من قبل وزير أملاك الدولة السابق زهير المظفر المذيل امضاؤه أسفله مع إمضاء رئيس المصلحة بالوزارة الأولى نيابة عن الوزير الأول السابق محمد الغنوشي وبتفويض منه لرئيس المصلحة. وحسب ما ورد بالشكاية فإن ما حصل فيه خرق للإجراءات القانونية المستوجبة طبق أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والنصوص المنقحة والمتممة له وفي غياب إجرءات البتة المعتمدة للتفويت بالكراء في العقارات الدولية الفلاحية أو لمثيلها من الضوابط الأولية الخاصة بتمكين المستحقين أو ذوي الأولوية ممن تتوفر فيهم الشروط لاستغلال تلك الأراضي الفلاحية سيما وأن الشاكين قد تقدموا بمطالب جدية في الغرض لاستغلال تلك الأراضي باعتبار توفر الصفة لديهم كفلاحين مباشرين في نفس تلك الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. كما ورد بالشكاية أنه بالاطلاع على عقد الكراء المذكور تبين قيام المظنون فيهم باتفاق مسبق على تسويغ العقار الدولي الفلاحي المذكور لفائدة شركة فلاحية مدة 25 عاما تبدأ فعليا من 16 جانفي 2010 الى 15 جانفي 2035 حسب مضمون الفصل الثاني من العقد المذكور وبمعين تسويغ قدره 45 قنطارا و59 كيلوغراما من القمح الصلب عن كل سنة للفترة الممتدة لخمس سنوات من 16 جانفي 2010 الى 15 جانفي 2015 حسبما هو مشار اليه بمضمون الفقرة الأولى من الفصل الثالث من العقد المذكور. عقد كراء بأثمان بخسة وتضمنت الفقرة الثانية من نفس الفصل أن ثمن القمح يحدد سنويا بأمر وحيث ورد بمضمون الفقرة الثالثة أنه "ولفائدة التسجيل فإن معين الكراء للسنة الأولى من العقد بالنسبة لكامل المساحة والتي تبلغ 25 هكتارا و78 آرا و37 صنتيارا يساوي 1947.605 مليما عن كامل السنة الأولى" وقد تم للغرض ولكي يكون ذلك الثمن محددا نهائيا استعمال مفردة ".. ولفائدة التسجيل" بالثمن المحدد آنفا. وبالتالي فإن الثمن المذكور لا يتطابق ولا يتناسب مطلقا مع الثمن السنوي المستوجب خلاصه عن كامل تلك المساحة باعتبارأن الفقرة الأولى من الفصل الثالث قد نصصت على ان المعلوم السنوي للكراء ضبط ب 45 قنطارا و 59 كيلوغراما من القمح الصلب لكامل المساحة. و ورد بالشكاية أنه من المتعارف عليه في ذلك المضمار ولدى جميع المتسوغين للأراضي الدولية أن كراء الهكتار الواحد يناهز ما قدره 9 قنطارات من القمح الصلب الأمر الذي يجعل الكمية الجملية لتلك المساحة بالقنطار هي 25 هكتارا باعتبار 9 قنطارات للهكتار الواحد أي بمجموع ما يزيد عن 225 هكتارا لكامل المساحة سنويا. وحيث واعتمادا على ان الثمن المحدد للقنطار يقدر تقريبا ب 52 دينارا خلال سنة 2011 فان مجموع المبلغ المستوجب دفعه يساوي 11.700.000 مليم للسنة الواحدة، ويكون بذلك مبلغ الكراء المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل الثالث من العقد زهيدا جدا يشوبه الحيف والتحريف والمحاباة لتحقيق فائدة من قبل من قام بالتسويغ أو لفائدة غيره. وبذلك فقد تسلط على الثمن الواقع تحديده استغلالا واضحا للنفوذ وتجاوزا للسلطة ومحاباة واضحة. استغلال قبل امضاء العقد وبالرجوع الى الفصل 10 من عقد التسويغ يتبين أنه ورد بمضمونه أنه "تحوزت المتسوغة بالعقار ومكوناته بتاريخ 16 جانفي 2010 " مما يعني قيام المتسوغة ببداية استغلال ملك الدولة المسجل واقعيا وتفويضها على ذلك من قبل المظنون فيهم بمباشرة الاستغلال دون قيد قبل امضاء المالك في شخص وزير املاك الدولة وقبل مصادقة الوزارة الاولى في شخص الوزير الأول السابق بموجب التفويض المخول للامضاء بواسطة رئيس مصلحة سابقا بالوزارة الأولى والذي لم يتم الا بتاريخ 6 فيفري 2010 وهو ما يشكل دليلا قاطعا حسب ما ورد بالشكاية على تجاوز السلطة واستغلال النفوذ وتحقيق فائدة للغير لا وجه له فيها-حسب ما ورد بالشكاية- باعتبارأنه كان لزاما أن لا يتولى زهير المظفر ومحمد الغنوشي ورئيس المصلحة المصادقة على تمكين الغير من بداية الاستغلال على الأقل الى حين إمضاء هؤلاء كممثلين للدولة على عقد الكراء . تجاوزات بالجملة وبالرجوع الى الفصل 17 من العقد يتبين عدم امكانية القلع أو قص أصول الأشجار في تاريخ تحويز الشركة بالعقار ويتوجب حصوله في ذلك على الموافقة من المالك والحال أن المسوغين لم يحركوا ساكنا رغم قيام المتسوغة بقلع أشجار الصنوبر وأشجارأخرى من القوارص بأنواعها بدليل أن الفصل 24 من نفس العقد قد ألزم المسوغ في صورة الإخلال بالتنبيه على المتسوغة خلال 10 أيام من تاريخ بلوغ التنبيه اليها بالطرق الادارية مقابل إمضاء ممثلها القانوني أو أجيره وهو ما لم تتول الإدارة القيام به رغم ما يتيحه الفصل 25 من نفس العقد من امكانية استرجاع الدولة لعقارها في صورة المخالفة مما يبرز طابع المحاباة في إسناد امتياز الحصول على ملك الدولة بواسطة التسويغ وبأثمان بخسة . ولكن باستنطاق جملة المظنون فيهم من قبل قاضي التحقيق أنكروا التهم المنسوبة اليهم وتمسكوا بالبراءة.