* هذه شروط الانتفاع بتدخلات الصندوق تونس- الصباح بتأخير دام أشهر عديدة، صدر أخيرا في آخر عدد للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 749 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته. وقد تم إقرار هذا الإجراء ضمن قانون المالية لسنة 2018، لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار التي تجد صعوبة في اقتناء قروض سكن أو بناء مسكن، وخاصة منها أصحاب المهن الحرة مثل الحداد والنجار.. للانتفاع بتدخلات الصندوق بعنوان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار توفر الشروط التالية: ألا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، عدم امتلاك المنتفع وقرينه إن وجد لمسكن، أن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الأجراء، أن يكون المنتفع منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم مطلب القرض، تقديم المنتفع لنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل، أن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل المنتفع أو لقطعة الأرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة وقابلة للرهن، توفير المنتفع للتراخيص المستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل. ووفقا لذات الأمر تشمل تدخلات الصندوق عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بعنوان: اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 150 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، بناء مسكن لا تتجاوز تكلفة بنائه 100 ألف دينار. ويتكفل الصندوق بتغطية مخاطر عدم استخلاص القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة 70% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حل أجلها. ويتم تفعيل الضمان بطلب من البنوك الممولة بالنسبة للقروض المسندة والمصرح بها في الآجال والتي سجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة منذ فترة تفوق 360 يوما ابتداء من أول أجل غير مستخلص، في شكل تسبقة بعنوان تعويض جزئي عند تقديم البنوك المعنية للوثائق التي تثبت شروعها في الإجراءات القضائية قصد استخلاص المبالغ المذكورة على أن يتم التعويض النهائي بعد تفعيل الضمانات البنكية. ويتم تحديد شروط وكيفية تفعيل الضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والشركة التونسية للضمان تضبط أساليب وتدخلات الصندوق. ويعهد إلى الشركة التونسية للضمان مهام متابعة ومراقبة مدى احترام شروط التغطية وشروط تفعيل الضمان لدى البنوك. كما يتعين على البنك التصريح بالقروض السكنية المنتفعة بتدخل الصندوق لدى الشركة التونسية للضمان، كما يتعين عليه تحويل مبالغ مساهمة المنتفعين التي تضبط بنسبة 1% من مبالغ القروض المصرح بها تدفع مرة واحدة لفائدة الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إعلام البنك من قبل الشركة التونسية للضمان بقبول مطلب ضمان القرض.