في إطار العناية بالفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل من ذوي الدخل غير القار والمستثناة حاليا من منظومة التمويل البنكي، تم إحداث صندوق لضمان القروض السكنية بمقتضى القانون المالي لسنة 2018 وتم إصدار الأمر الحكومي عدد 749 بتاريخ 07 سبتمبر 2018 ، الذي ضبط طرق وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته. وهو يشمل التدخل بالنسبة للمنتفعين الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري الخام ما يعادل 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وأن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الأجراء وغير مالكين لمسكن. وهو يشمل ضمان قروض تمويل اقتناء مساكن لا تتجاوز قيمتها 150 ألف دينار أو بناء مساكن بكلفة لا تتجاوز 100 ألف دينار . ويندرج هذا الأمر في إطار استكمال المنظومة التي وضعتها الحكومة بهدف تسهيل اقتناء مساكن لجميع الفئات الاجتماعية على غرار برنامج المسكن الأول والبرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي وتطوير تدخّلات الصناديق العموميّة (صندوق الفوبرولوس وصندوق تحسين السّكن) . وفي ما يلي نص الأمر الحكومي: الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته ويشار إليه فيما بعد ب "الصندوق". الفصل 2 يشترط للانتفاع بتدخلات الصندوق بعنوان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار توفر الشروط التالية : ألا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، عدم امتلاك المنتفع وقرينه إن وجد لمسكن، أن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الأجراء، أن يكون المنتفع منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم مطلب القرض، تقديم المنتفع لنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل، أن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل المنتفع أو لقطعة الأرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة وقابلة للرهن، توفير المنتفع للتراخيص المستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل. الفصل 3 تشمل تدخلات الصندوق عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بعنوان : اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 150 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، بناء مسكن لا تتجاوز تكلفة بناءه 100 ألف دينار. الفصل 4 يتكفل الصندوق بتغطية مخاطر عدم استخلاص القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة 70% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حل أجلها. الفصل 5 يتم تفعيل الضمان بطلب من البنوك الممولة بالنسبة للقروض المسندة والمصرح بها في الآجال والتي سجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة منذ فترة تفوق 360 يوما ابتداء من أول أجل غير مستخلص، في شكل تسبقة بعنوان تعويض جزئي عند تقديم البنوك المعنية للوثائق التي تثبت شروعها في الإجراءات القضائية قصد استخلاص المبالغ المذكورة على أن يتم التعويض النهائي بعد تفعيل الضمانات البنكية. ويتم تحديد شروط وكيفية تفعيل الضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والشركة التونسية للضمان تضبط أساليب وتدخلات الصندوق. الفصل 6 تصرف الاعتمادات المرصودة على ميزانية الدولة لفائدة الصندوق، على أقساط حسب الاحتياجات، إلى الحساب المفتوح للغرض بدفاتر الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويعهد إلى الشركة التونسية للضمان مهام متابعة ومراقبة مدى احترام شروط التغطية وشروط تفعيل الضمان لدى البنوك. الفصل 7 يتعين على البنك التصريح بالقروض السكنية المنتفعة بتدخل الصندوق لدى الشركة التونسية للضمان، كما يتعين عليه تحويل مبالغ مساهمة المنتفعين التي تضبط بنسبة 1% من مبالغ القروض المصرح بها تدفع مرة واحدة لفائدة الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إعلام البنك من قبل الشركة التونسية للضمان بقبول مطلب ضمان القرض. الفصل 8 وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."