في نفس اليوم الذي يشرع فيه مجلس نواب الشعب في النقاش العام لمشروع مجلة الجماعات المحلية، تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي يرأسها النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعي يوم الاربعاء القادم على هامش الجلسة العامة اجتماعا للنظر في المبادرة التشريعية التي أودعتها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 28 فيفري 2018 وهي تتضمن مقترح قانون اساسي يتعلق بتنقيح الفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وينص هذا الفصل في مشروع القانون الاصلي على ان تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء، تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب. ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة. لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجاً أو أصلاً أو فرعاً لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيراً لديه أو منخرطا بحزب سياسي. ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011. ويهدف مقترح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الذي احاله مكتب مجلس نواب الشعب يوم 8 مارس على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الى الغاء الأحكام الخاصة بمنع المسؤولين السابقين في التجمع الدستوري الديمقراطي من الترشح لعضوية مكاتب التصويت. وجاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية انه لم يعد يوجد اي مبرر قائم على التمييز على اساس الانتماء السياسي خاصة وان تونس تستعد الى مواعيد الانتخابية هامة وهو ما يستوجب الغاء الاحكام الاقصائية التي بقيت في القوانين المنظمة للانتخابات، لان هذه الاحكام المثيرة للتوتر والنقد كانت منذ صدورها متعارضة مع المبادئ الاساسية للقانون ولا تليق بمجتمع ديمقراطي ولأنها ستبقى عرضة في وقت لاحق للطعن والالغاء على أساس عدم الدستورية. وفسرت المبادرة التشريعية الاخلالات الدستورية الموجودة في هذا الفصل وهي اخلال بمبدأ المساواة في القانون وفي هذا الصدد ترى انه لا يجوز في تسيير العمليات الانتخابية او غيرها التمييز بين المواطنين على اساس الانتماء السياسي.. كما يوجد اخلال بمبدأ منع العقوبات الجماعية ومبدأ لا عقاب دون محاكمة فالاقصاء التشريعي في القانون الانتخابي جاء جماعيا يطال عشرات الاف من المواطنين بدعوى تحمل مسؤولية سابقة في التجمع الدستوري الديمقراطي ولم يكن المنع شخصيا بعد محاكمة عدالة وبعد التحقق من مشاركة المسؤول السابق في التجمع فعلا في تسيير الانتخابات والتثبت من قيامه بالتزوير وتطبيق العقوبات المقررة على تزوير الانتخابات في ذلك الوقت. وتجدر الاشارة الى ان هذه المبادرة التشريعية تضمنت فصلا وحيدا.