حزب الله يؤكد استشهاد القيادي إبراهيم عقيل في غارة صهيونية    أخبار النادي الصّفاقسي ... الانتصار مع الاقناع    تونس : دفعة معنوية كبيرة للنجم الساحلي قبل مواجهة الإتحاد المنستيري    حكايات من الزمن الجميل .. اسماعيل ياسين... الضاحك الحزين(2 /2).. النهاية المأسوية !    في أجواء عراقية حميمة: تكريم لطفي بوشناق في اليوم الثقافي العراقي بالالكسو بتونس    عادات وتقاليد: مزارات أولياء الله الصالحين...«الزردة»... مناسبة احتفالية... بطقوس دينية    حادثة رفع علم تركيا ... رفض الإفراج عن الموقوفين    موعد انطلاق المحطات الشمسية    عاجل/ الاطاحة بمنفذ عملية السطو على فرع بنكي بالوردية..    بنزرت ماطر: العثور على جثّة طفل داخل حفرة    في قضيّة تدليس التزكيات...إحالة العياشي زمّال على المجلس الجناحي بالقيروان    يُستهدفون الواحد تلو الآخر...من «يبيع» قادة المقاومة ل «الصهاينة»؟    أم العرايس ... قصّة الفلاح الذي يبيع «الفصّة» لينجز مسرحا    شهداء وجرحى في عدوان صهيوني على لبنان .. بيروت... «غزّة جديدة»!    لقاء الترجي الرياضي وديكيداها الصومالي: وزارة الداخلية تصدر هذا البلاغ    وضعية التزويد بمادة البيض وتأمين حاجيات السوق محور جلسة عمل وزارية    مسالك توزيع المواد الغذائية وموضوع الاعلاف وقطاع الفلاحة محاور لقاء سعيد بالمدوري    بداية من 24 سبتمبر: إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام السنة التحضيرية    المدافع اسكندر العبيدي يعزز صفوف اتحاد بنقردان    طقس الليلة.. سحب كثيفة بعدد من المناطق    مركز النهوض بالصادرات ينظم النسخة الثانية من لقاءات صباحيات التصدير في الأقاليم من 27 سبتمبر الى 27 ديسمبر 2024    أولمبياد باريس 2024.. نتائج إيجابية لخمسة رياضيين في اختبارات المنشطات    مريم الدباغ: هذا علاش اخترت زوجي التونسي    بالفيديو: مصطفى الدلّاجي ''هذا علاش نحب قيس سعيد''    تأجيل إضراب أعوان الديوان الوطني للبريد الذي كان مقررا لثلاثة أيام بداية من الاثنين القادم    جامعة رفع الأثقال: هروب رباعين تونسيين الى الأراضي الأوروبية خلال منافسات المنافسات    بني خلاد: مرض يتسبّب في نفوق الأرانب    '' براكاج '' لسيارة تاكسي في الزهروني: الاطاحة بمنفذي العملية..    إيقاف شخصين بهذه الجهة بتهمة الاتجار بالقطع الأثرية..    غرفة الدواجن: السوق سجلت انفراجا في إمدادات اللحوم البيضاء والبيض في اليومين الاخيرين    الأولمبي الباجي: 10 لاعبين في طريقهم لتعزيز صفوف الفريق    تأجيل الجلسة العامة الانتخابية لجامعة كرة السلة إلى موفى أكتوبر القادم    زغوان: برمجة زراعة 1000 هكتار من الخضروات الشتوية و600 هكتار من الخضروات الآخر فصلية    منحة قدرها 350 دينار لهؤولاء: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكشف ويوضح..    تنبيه/ اضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق..    رئاسيات 2024 : تسجيل30 نشاطا في إطار الحملة الإنتخابية و 6 مخالفات لمترشح وحيد    فتح باب الترشح لجائزة الألكسو للإبداع والإبتكار التقني للباحثين الشبان في الوطن العربي    تونس: حجز بضائع مهرّبة فاقت قيمتها أكثر من مليار    سقوط بالون محمل بالقمامة أطلقته كوريا الشمالية بمجمع حكومي في سيئول    قفصة: إنطلاق الحملة الدعائية للمرشح قيس سعيد عبر الإتصال المباشر مع المواطنين    يهدد علم الفلك.. تسرب راديوي غير مسبوق من أقمار "ستارلينك"    "دريم سيتي" يحل ضيفا على مهرجان الخريف بباريس بداية من اليوم    رم ع الصيدلية المركزية: "توفير الأدوية بنسبة 100% أمر صعب"..    سعر الذهب يتجه نحو مستويات قياسية..هل يستمر الإرتفاع في الأشهر القادمة ؟    السيرة الذاتية للرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير    علماء يُطورون جهازا لعلاج مرض الزهايمر    الحماية المدنية تسجيل 368 تدخلّ وعدد366 مصاب    عاجل/ عملية طعن في مدينة روتردام..وهذه حصيلة الضحايا..    تونس تشتري 225 ألف طن من القمح في مناقصة دولية    ثامر حسني يفتتح مطعمه الجديد...هذا عنوانه    ارتفاع عائدات صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية ب9.7 بالمائة    تحذير طبي: جدري القردة خارج نطاق السيطرة في إفريقيا    مصادر أمريكية: إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة ال"بيجر"    كظم الغيظ عبادة عظيمة...ادفع بالتي هي أحسن... !    والدك هو الأفضل    هام/ المتحور الجديد لكورونا: د. دغفوس يوضّح ويكشف    "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"...الفة يوسف    مصر.. التيجانية تعلق على اتهام أشهر شيوخها بالتحرش وتتبرأ منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مراجعة قانون الإيقاف التحفظي والتوسيع في حالات الإفراج الوجوبي ومساعدة المساجين المسرّحين على الاندماج
وزير العدل وحقوق الإنسان في ندوة صحفية حول الإجراءات الرئاسية الأخيرة المتخذة لتدعيم حقوق الإنسان:
نشر في الصباح يوم 08 - 06 - 2008

تونس الصباح: عقد السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان يوم أمس ندوة صحفية بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حول الاجراءات الرئاسية الاخيرة لتدعيم حقوق الانسان في تونس. والمتخذة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 ماي الماضي على إثر زيارة رئيس الدولة إلى سجن المرناقية.
خاصة منها المتعلقة بالتعمق في دراسة أسباب العود للجريمة وإقرار برامج إدماج ومتابعة خاصة للحد من الظاهرة، ومتابعة أوضاع الموقوفين قبل المحاكمة بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي ومراجعة القانون ذي العلاقة لضمان إتمام التحقيق بدرجتيه في أقصر الاجال. ومتابعة المساجين المسرحين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية بما يحد من ظاهرة العود. ومراجعة القانون المتعلق بالصلح بالوساطة الجزائية لتدعيم امكانيات الصلح مع الحفاظ على حقوق المتضرر.
وتحدث الوزير عن تكامل وشمولية الضمانات القانونية والقضائية للمتهم في تونس، وتكاملها مع حقوق الانسان. وقال السيد بشير التكاري أنه في إطار متابعة أوضاع الموقوفين تحفظيا تبين أن التشريع ما يزال بحاجة إلى التوضيح وإلى ضمانات إضافية، في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة سواء كانت جنحة أو جناية. في حال الجناية يتم حاليا توقيف المتهم لمدة 3 أيام قابلة للتمديد بإذن معلل من وكيل الجمهورية، ثم تحال القضية على قاضي التحقيق الذي ينظر في الملف ويحقق في القضية وذلك في أجل 6 أشهر قابلة للتمديد، لكن المدة القصوى للايقاف التحفظي لا تتجاوز 14 شهرا. أما في صورة الجنحة فيتم التحقيق في ملف القضية في أجل 4 أشهر قابلة للتمديد.
وعندما ينهي قاضي التحقيق يحيل ملف القضية إلى قاضي تحقيق ثان تسمى دائرة الاتهام التي تنظر في الملف وفي صورة عدم ملاحظته أي خلل يحيل المتهمين إلى المحاكمة. لكن في صورة ملاحظة خلل في التحقيق يرجع الملف إلى قاضي التحقيق لاتمامه، في هذه الحالة يعتبر بعض قضاة التحقيق أن الاجل القانوني للايقاف فتح من جديد وهو ما تطلب مزيد الدقة.
وأفاد التكاري أنه بعد معاينة أشخاص في السجون تبين أن طول بقائهم في السجن يعود إلى أن ملفات التحقيق بشانهم رجعت إلى قاضي التحقيق بما يعني فتح آجال جديدة للايقاف، ومن هنا كان قرار رئيس الدولة بمراجعة قانون الايقاف التحفظي في اتجاه اعتبار الاجل الاقصى يشمل طول مدة الايقاف وذلك بمرحلتي قاضي التحقيق، ودائرة الاتهام مع الرجوع إلى قاضي التحقيق إن تطلب الامر ذلك. وفي صورة انقضاء الاجل القانوني للايقاف يتم الافراج وجوبا على المتهم وهو ما يكرس مبدأ الحرية ويرتفع بالضمانات للقانون التونسي إلى أعلى المستويات.
التوسيع في حالات الإفراج الوجوبي
في ما يتعلق بالافراج الوجوبي، ذكر وزير العدل وجود حالات يفرض فيها القانون الافراج عن المتهم وهي في حالة استنطاق المتهم لمدة لا تتجاوز 5 أيام، وإذا تبين انه لم يسبق الحكم عليه ب3 أشهر وأن العقوبة المستهدفة لم تتجاوز العام. وأضاف ان القانون الحالي يفرض في هذه الحالة وجوبا عدم ابقاء المتهم رهن الايقاف التحفظي، لكن تبين أن حالات الافراج الوجوبي قليلة فتم التوسيع في حالات الافراج الوجوبي، فعوض أن تكون سوابق المتهم 3 أشهر يرفع مشروع القانون الجديد فيها ب6 أشهر ويرفع في العقوبة المستهدفة بمدة لا تقل عن عامين حتى يتم افراج عنه وجوبا وتتم محاكمته في حالة سراح.
ويتعلق الاجراء الثالث بتفكيك ملف التحقيق. إذ تبين من خلال متابعة الموقوفين وجود بعض الموقوفين تحفظيا تم التحقيق معهم، لكنهم ينتظرون استكمال التحقيق مع شريك أو أكثر في الجريمة يوجد في حالة فرار وتقتضي التحريات التحقيق معهم. وقدم أمثلة على هذه الحالات على غرار إحالة مستهلك للمخدرات ويتم معاقبته لمدة سنة، لكنه يظل في انتظار ايقاف مروج المخدرات الذي يظل في حالة فرار. أو في حالة سرقة سيارة من قبل شخصين الاول تم ايقافه بتهمة السرقة والثاني تورط في جريمة قتل بواسطة السيارة المسروقة، في هذه الحالة ينتظر المتهم الاول استكمال التحقيق مع المتهم الثاني. أي ان القانون التونسي الحالي لا يسمح بتفكيك القضايا فعند اقتران قضية ما في نفس الوقت والمكان يتم التحقيق في ملف واحد. ويتمثل الاجراء الجديد في تفكيك ملف القضية، أي أن سارق السيارة مثلا لا ينتظر اتمام التحقيق في جريمة القتل، والمستهلك للمخدرات لا ينتظر اتمام التحقيق مع المروج.
مساعدة المساجين المسرحين على الاندماج
الجانب الاخر من القرارات الرئاسية التي أشار إليها وزير العدل وحقوق الانسان تعلقت بمساعدة المساجين المسرحين على الاندماج في الحياة الاجتماعية. فمن خلال متابعة ظاهرة العود، تبين أن بعض المسرحين يصعب عليهم الاندماج في الحياة الاجتماعية بسبب تضمن البطاقة عدد 3 للسوابق العدلية ويحرمون بالتالي من ايجاد عمل أو المشاركة في المناظرات الوطنية. لذلك تم إقرار إجرائين، الاول يتعلق بحذف بعض التنصيصات في بطاقة عدد 3، ففي حالة وجود خطية أقل من 3 آلاف دينار لا يتم التنصيص عليها بالبطاقة، وإذا كانت العقوبة لا تتجاوز 6 أشهر لا ينص عليها أيضا بالبطاقة عدد3 لكن إذا حصل عود طيلة الخمس سنوات بعد السابقة الاولى فإنه يتم التنصيص على العقوبات الاولى ضمن بطاقة السوابق العدلية.
تيسير إجراءات استرداد الحقوق
وقال السيد بشير التكاري في ذات السياق أنه ولتشجيع المسرحين من السجن على عدم العود تم تيسير إجراءات استرداد الحقوق، إذ أن مشروع القانون الجديد يقر التخفيض في مدة فسخ ما كتب على بطاقة السوابق العدلية، وذلك عن طريق لجنة استرداد الحقوق بوزارة العدل وحقوق الانسان، المعمول به الان فإذا تعلق الامر بجنحة ترد الحقوق بعد عام، وإذا تعلق الامر بجناية ترد بعد 3 سنوات. والجديد في هذا الاجراء هو التقليص من آجال استرداد الحقوق إلى 6 أشهر فقط عوضا عن سنة في الجنحة، وإلى سنتين عوضا عن ثلاث في صورة الجناية. وذلك عن طريق لجنة استرداد الحقوق شرط توفر حسن السيرة.
أما إذا تمت عملية استرداد الحقوق بحكم القانون تم التخفيض في الاجال إلى سنة في حالة الخطية المالية عوضا عن 3 سنوات، وفي صورة الجنحة ستصبح سنتين فقط عوضا عن 5 سنوات، وفي صورة الجناية ستصبح آجال استرداد الحقوق في ظرف 5 سنوات عوضا عن 10 سنوات. وأبرز الوزير في هذا الصدد أنه يتم حاليا إعداد منظومة اعلامية تمكن أي شخص من الحصول على بطاقة السوابق العدلية بسرعة ودون انتظار.
وأشار التكاري إلى وجود ضمانة أخرى للمحكوم عليه وهو نيابة المحامي في القضايا الجزائية وذلك من خلال إعداد مشروع قانون يجيز نيابة المحامي في تعقيب القضايا الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.