مجلس وزاري حول الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية 2025    بايدن يدعو لهدنة في لبنان ومسؤول أمريكي يقول إن توغلا بريا صهيونيا قد يكون وشيكا    توقيع 8 اتفاقيات لاستكمال انجاز مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة 2    عاجل/ 90 أستاذا في القانون والعلوم السياسية يؤكدون أن مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي "فيه مخالفة صريحة لمبادئ دولة القانون"    مقتل فتح شريف... ما مدى شعبية حركة حماس بالمخيمات الفلسطينية في لبنان؟    البطولة العربية للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة نظيره العماني غرة نوفمبر المقبل    حادث غرق قارب الحرقة بجربة: حصيلة الضحايا..وهذه اخر المستجدات..#خبر_عاجل    علاج جديد للسكري قد يحدث ثورة في حياة الملايين    سوسة: الاحتفاظ بأجنبيين اثنين وفتاة بشبهة ترويج المواد المخدرة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة ذهابا    مفزع/ من بينها 43 حالة وفاة: هذه الدولة تعلن تسجيل 7889 اصابة بجدري القردة..#خبر_عاجل    ظهور سحب قليلة على أغلب المناطق الليلة    رابطة أبطال أوروبا: مبابي يعود إلى تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ليل    حزب ائتلاف الكرامة يساند الزمال في الانتخابات الرسميّة    صفاقس: عملية تسريح الشريان التاجي ما قبل الاستشفائي بالمستشفى الجهوي بقرقنة    المركز الوطني لفن العرائس يشارك في مهرجان ظُفار الدولي للمسرح" بسلطنة عمان    مسرحية "بالكمشة" كوميدية سوداء بتقنيات متطورة وطرح راقي    بطولة افريقيا للامم للكيوكوشنكاي: تونس تحرز 8 ميداليات منها 6 ذهبيات    المنستير: المستشفى الجهوي بالمكنين يتدعم بأوّل مخبر رقمي لصنع بدائل الأسنان في القطاع العمومي    كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية تعاين نشاط عدد من الشركات الأهلية بولاية سيدي بوزيد    تُروّج على فيسبوك: مكمّلات غذائية تحوي الزئبق والرصاص ومشروع أمر لتنظيم القطاع    سيدي بوزيد: تدشين 3 شركات أهلية    ر م ع شركة تونس الشبكة الحديدية السريعة يعلن موعد استغلال خط "تونس القباعة"    لا سبيل لإلغاء العقل البشري في الترجمة وتعويضه بآلة (مدير عام معهد تونس للترجمة)    أضرار في منشآت فلاحية بهذه الجهة بسبب الأمطار الاخيرة    لا يوجد له علاج او لقاح: وفيات جراء تفشي فيروس قاتل في رواندا    طربيات النجمة الزهراء من 17 إلى 20 أكتوبر 2024    هام/ "تغيّر مذاق المياه المعدنية": صدور نتائج التحاليل المخبرية    وُصفت بالممتازة جدا: صابة الزيتون تقدّر ب130 ألف طن في هذه الولاية    باجة: السيطرة على حريق نشب بغابة جبل عين بلوين بباجة الشمالية    جربة : انتشال جثث 12 مهاجرا تونسيا منهم رضيع و3 أطفال وفقدان 10 آخرين بعد غرق مركب هجرة غير نظامية    تجنّبا للتصعيد.. أمريكا تدير ظهرها لزيلينسكي    قائمة الحكام التونسين الدوليين لسنة 2025    احصائيات: 82 ألف مؤسسة صغرى تدعم النسيج الاقتصادي الوطني    مسابقة "اقرأ" : التونسية رغد الجمل تشارك في التصفيات النهائية للحصول على لقب "قارئ العالم العربي"    سوق الشغل في ألمانيا: زيادة نسبة البطالة تتجاوز التقديرات    إستعدادا للمونديال: المنتخب الوطني في تربص تحضيري بالحمامات    أرقام مفزعة: 100 ألف شخص فرّوا من لبنان الى سوريا جرّاء القصف    وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الكوري    عاجل/ أبرز ما جاء في كلمة نائب أمين عام حزب الله بعد اغتيال نصر الله    عيوننا عليهم ..سعد نجم في «البوندسليغا» والمثلوثي والجزيري «أبطال» مع الزمالك    البنك المركزي التونسي ونظيره المصري يوقعان مذكرة تفاهم تشمل مجالات تقنية واسعة    جندوبة: اصابة 07 أشخاص في اصطدام بين سيارتين    الحماية المدنية تسجيل 330 تدخل    وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون    بعد احتراق طفل في كوم تبن بفرنانة: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق..#خبر_عاجل    رضا الشكندالي: 'البنك المركزي مُبالغ في الحذر ومُبرّراته مُتضاربة'    تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال نصر الله..    وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته لغزو لبنان    مع الشروق .. «حجارة من سجيل »    عبد الكريم ..طبعا مستاء ..وجدّا ….    الليلة: بعض السحب والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الدفعة الثانية لحساب الجولة الثانية من البطولة الوطنية    الشاعر بوبكر العموري.. القضاء على الفساد وبناء الدولة رهين مشروع ثقافي    حسن نصر الله...مسيرة الجهاد والشهادة    بيّة الزردي : مانيش بطالة والظهور ككرونيكوز كان لمتطلبات مادية    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معضلة الشيك بدون رصيد:هل الحل في عدم التجريم…؟
نشر في الخبير يوم 28 - 09 - 2017

كثيرا ما نسمع عن متابعات قضائية يكون سببها إصدار شيك بدون رصيد، إذ يعمد البعض، وخصوصا في ميدان الأعمال والتجارة، على استخدام الشيك كضمانة أو رهن.
وهي مستندات قابلة للتداول ممثلة دينا نقديا مستحق الدفع بمجرد الاطلاع بالنسبة للشيك خاصة أو قد يكون بعد أجل معين يكون قصيرا عادة ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء، وقد تكفل القانون التجاري بضبط أحكامها وتحديد قيمتها القانونية.
إذ أنّ المشرّع أخذ بعين الاعتبار الطبيعة الماليّة والاقتصاديّة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فأقرّ إمكانيّة التسوية فيها، يدفعه في ذلك حرصه على ضمان خلاص المتضرّرين من هاته الجريمة، وسعيا منه إلى تدعيم الثقة في هاته الورقة التجاريّة التي لها دور فاعل في الحياة الاقتصاديّة، وتنقسم التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى صنفين أو مرحلتين رئيسيّتين يقع التمييز بينهما بحسب الجهة التي تخضع لإشرافها عمليّة التسوية، ففي المرحلة الأولى يشرف البنك المسحوب عليه الشيك بدون رصيد على عمليّة التسوية ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التسوية البنكيّة، وهي مرحلة ميّزها التنقيح الجديد بالاستقلاليّة عن المرحلة الثانية والموالية لها التي تقع فيها التسوية تحت إشراف القضاء وهي مرحلة يمكن تسميتها مرحلة التسوية القضائية .
الأحكام القضائية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد و تأثيراتها الاجتماعية
مختصّون في القانون يرون ان الوقت حان لسنّ رؤية جديدة بخصوص قضايا الشيك دون رصيد تنطلق أساسا من ضرورة ان يشمل المحاكمين حاليا في قضايا من هذا النوع (والذين تقدّر أوساط مطلعة ان عددهم يتجاوز 50 ألف…40 ألف في السجون وأكثر من 10 آلاف بين هارب الى الخارج او مختف عن أنظار الأمن والعدالة وصولا الى إقرار تعديلات تهم الفصل 410 وما بعده من المجلة التجارية وهي التشريعات التي تجرّم صاحب الشيك دون رصيد (يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية تساوي 40٪ من مبلغ الشيك أو ما بقي من قيمته على ان لا تقل عن 20٪ من مبلغ الشيك او باقي قيمته) وذلك وفق آخر تنقيح للقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
كما يرى مختصون في القانون، أن قضايا الشيك دون رصيد لا تمسّ بشرف المواطنين وليست هي من الجرائم الخطيرة التي لا يمكن مراجعتها ولذلك فهي تبقى جنح عادية تتحمّل فيها عدة أطراف المسؤولية (ومنها أساسا البنوك التي منحت الصكوك)، ويذهب البعض حدّ الاستغراب عندما يجرمون مقارنة تشريعية بين الوضعية في تونس وغيرها من البلدان وخاصة فرنسا حيث ان قانون الشيك دون رصيد المعتمد في بلادنا أخذ من النص والتشريع الفرنسي وحيث ان المشرّع الفرنسي قد ألغى ومنذ فترة زمنية تجريم إصدار الشيك دون رصيد واعتباره أمرا لا تترتّب عليه عقوبة جزائية، واعتبار الشيك مجرّد سند دين اي كالكمبيالة أو سندات الدين المتعارف عليها والتي يمكن استخلاصها عبر الطرق المعلومة من عُقل وقضايا في الأداء ومطالبة بالفوائض وشتى وسائل التنفيذ الممكنة الأحكام المدنية والتي تبقى سائرة المفعول لمدة 20 سنة.
ان الوضع الحالي في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي يفترض مصالحة مالية لها سنداتها القانونية لعلاج أحد الملفات الاجتماعية تأثيرا وتشابكا حيث يوجد الآلاف من المحاكمين في قضايا الشيك دون رصيد في السجون او هاربين الى الخارج او مختفين وهو الأمر الذي يوجد حالات من التفكك الاجتماعي وكذلك تعطيل عدد من المشاريع الاقتصادية ومواطن الشغل التي تحتاجها بلادنا اليوم وأكثر من اي وقت مضى.
فهل تبادر الحكومة الجديدة للشاهد، بإنجاز هذه الخطوة الإنسانية سواء عبر إدماج المحاكمين في قضايا الشيك دون رصيد ضمن مشروع قانون العفو التشريعي العام أو سنّ قانون جديد للشيكات دون رصيد يكون له مفعول رجعي يلغي العقوبة البدنية ويأسس لصورة أخرى لقضايا لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع.
غسان الغريبي: محامي
تشريعات جائرة يجب مراجعتها
تعتبر معضلة الشيك بدون رصيد في تونس من أهم القضايا التي لها انعكاسات مباشرة سواء على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي، ونالت نصيب هام من التشريعات القانونية، و اغلبها تشريعات غير ناجعة و قاسية في الآن ذاته، فالفصل 41 من المج التجارية، ينص على أنه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقي قيمته »، كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من المبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو حجر على المسحوب عليه الدفع في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة ».
و لكن هذه القوانين و تشريعات القاسية المتعلقة بجريمة الشيك بدون رصيد، لم تحد من وقوع الجريمة و بالتالي لابد من إيجاد حلول أخرى من خلال مراجعة التشريعات و القوانين المنصوص عليها في هذا المجال، مثلا من خلال تغييرها بعقوبات تكميلية ناجعة تتمثل خاصة في تمديد مدة تحجير استعمال الشيك و حرمانه من القروض و من امتيازات صفة التاجر إلى غير ذلك.
وفاء شادلي : محامية
لابد من تفعيل القوانين لضمان حق المتضرر
يتنوع شكل الجريمة و يختلف في تونس و تعد جريمة الشيك بدون رصيد، من أكثر الجرائم انتشارا، رغم كل التشريعات و القوانين الرادعة، القاضية بالسجن 5 سنوات و غرامة مالية بقيمة الشيك، فالشيك وسيلة لتسهيل المعاملات المالية، لكن اليوم جراء الوضعية الاقتصادية و الأخلاقية المنحدرة أصبح من أسهل طرق التحيل و الافتراء، حيث أصبحت المحاكم تعج بقضايا التحيل في الشيكات، فالبلاد خلال الستة سنوات الأخيرة شهدت جرائم متعلقة بالمعاملات المالية بصفة لم تشهدها من قبل، عدد مهول من الصكوك بدون رصيد، فكيف يعقل أن يتم مراجعة القوانين و التخلي عن التتبع الجزائي ؟
ناهيك عن المعانات التي يعانيها المتضرر من الصكوك بدون رصيد، جراء تجميد القضايا في المحاكم و البنوك، بتواطؤ بعض الاداريين و المسؤولين، و بالتالي لا بد من تفعيل القوانين و التشريعات للحد من هاته الجريمة الشائعة في البلاد.
و نظرا أن عقوبة السجن هي الرادع الوحيد، فالمحكوم عليه بالسجن يسارع بفض النزاع و خلاص الشيك لكي لا يدخل السجن، و بذلك ننصف الشاكي و نحد من الجريمة، و نضمن استمرار المعاملات بالصكوك كوسيلة لتسهيل المعاملات المالية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.