تونس:يتجه المجلس الوطني التأسيسي إلى إقرار نظام سياسي مختلط يجمع بين خاصيات النظامين البرلماني والرئاسي، ويضمن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرقابة على كل منهما وخاصة الرقابة البرلمانية على أجهزة الدولة الحساسة مثل الجيش والأمن بما فيها أجهزة المخابرات، حسب ما ورد في تقرير لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما ومشاريع فصول هذا الباب الدستوري. وقد واصلت الجلسة العامة للمجلس ،الأربعاء، نقاشها الأولي الذي شرعت فيه ،الثلاثاء، حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، وهو أهم باب دستوري باعتباره يحدد أسس النظام السياسي الديمقراطي. وفي باب السلطة التشريعية اختار أعضاء اللجنة أن يكون البرلمان من غرفة واحدة وأن يسمى "مجلس الشعب"، مع التأكيد على ضرورة تكريس اللامكزية والحكم المحلي لدرء التفاوت بين الجهات" بعد رفض فكرة تكوين غرفة ثانية في مجلس الشعب مهمتها تمثيل الجهات. ويبادر مجلس الشعب باقتراح مشاريع القوانين إلى جانب رئيس الحكومة والمجالس المنتخبة على الصعيد الجهوي، في حين يظل الخلاف قائما حول حق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية وحول أي المبادرات تكون الأجدر بالأولوية، وحول الجهة التي تكون لها المبادرة المتعلقة بتنفيذ الميزانية. ويفرض مجلس الشعب رقابة على السلطة التنفيذية بقسميها، أي الحكومة ورئاسة جمهورية، ويخضع الأولى إلى المساءلة المنتظمة ولإمكانية حجب الثقة، وعلى رئيس الجمهورية إمكانية المساءلة في بعض الحالات. وستكون السلطة التنفيذية ذات رأسين أولهما رئيس الحكومة وثانيهما رئيس الجمهورية. واستحوذ النقاش حول صلاحياتهما وتوزيع الصلاحيات بينهما على القسم الأكبر من عمل اللجنة في نطاق الحرص على تحقيق التوازن بين السلطات. ويقول تقرير اللجنة أنه "وإن ساد شبه توافق حول دور الحكومة وأهم صلاحيات رئيس الحكومة فان الجدل بقي قائما حول الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية",ووفق الوثيقة المقترحة فإن رئيس الجمهورية يتم انتخابه انتخابا مباشرا من طرف الشعب ويشترط فيه أن يكون تونسي الجنسية مسلما تتراوح سنه بين أربعين سنة وخمس وسبعين سنة، فيما يتواصل النقاش حول ازدواجية الجنسية وجنسية الأبوين. وينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بشكل متتال أو منفصل. وفي مجال الصلاحيات التحكيمية يمثل رئيس الجمهورية وحدة الدولة واستقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الإنسان، وله حق حل مجلس الشعب في حالات معينة والاعتراض على مشاريع القوانين وحق العرض على الاستفتاء. ومن أهم الصلاحيات التقريرية المتفق عليها لرئيس الجمهورية، القيادة العليا للقوات المسلحة، وإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية، وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، واتخاذ التدابير الاستثنائية، ورئاسة مجلس الوزراء في المسائل الراجعة له بالنظر. ويظل الخلاف قائما حول توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية خاصة في مجال التعيينات في الوظائف المدنية والأمنية ورسم السياسة الخارجية. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة أما رئيس الحكومة، فهو المسؤول عن ضبط السياسة العامة للدولة والسهر على تنفيذها والتصرف في الإدارة وإبرام الاتفاقيات الدولية الفنية، وتنفيذ القوانين، وله إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط صلاحياتها، وكذلك إحداث وتعديل وحذف المنشات العمومية، بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية، وله صلاحية إصدار الأوامر الرتبية. وتبت المحكمة الدستورية في نزاعات الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية. وفي نطاق تبادل الرقابة وإحداث التوازن تنص المسودة على حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في حالة عدم تمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل حكومته وعدم حصولها على ثقة البرلمان وكذلك على حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وردها إلى المجلس لقراءة ثانية واتخاذ المبادرة التشريعية بواسطة الاستفتاء. ومن أهم مواطن التجديد في مسودة باب السلطتين التشريعية والتنفيذية إدراج قسم خاص بالدفاع والأمن لإضفاء الشفافية والحيادية واحترام القوانين والدستور عليهما، ويحدد المسؤولية السياسية على عملهما ويخضعهما إلى الرقابة البرلمانية، بما في ذلك أجهزة المخابرات.