[زوج جليلة الطرابلسي ومدير عام الموانئ الجوية في قفص الاتهام:كل تفاصيل قضية «ممر قرطاج»]تونس:تجدد اليوم 14 جوان الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس النظر في قضية «ممر قرطاج» أو ما يعرف بقضية عقد المعاوضة فإن المتهمين فيها هما محمد محجوب صهر الرئيس المخلوع ومحرز بالشيخ المدير العام للموانئ الجوية والطيران سابقا. تفاصيل القضية تفيد بأن وزارة النقل والتجهيز قامت بعد الثورة بتكوين فريق بحث في ملفات الصفقات العقارية فتم اكتشاف عملية تحيل تتمثل في إبرام عقد معاوضة بتاريخ 20 ماي 2004 بين محمد محجوب صهر الرئيس السابق وزوج جليلة الطرابلسي وديوان الطيران المدني في شخص محرز بالشيخ الذي استغل حسب ما جاء في الأبحاث صفته الإدارية للتفريط في ممتلكات منشأة عمومية دون الرجوع إلى إدارة الشؤون العقارية وهو ما يعتبر تحيلا وفقا الفصل 718 من مجلة العقود. المتهم الرئيسي محمد محجوب تمكن بمقتضى هذه الاتفاقية من التحوز بقطعة أرض تبلغ مساحتها 888 مترا مربعا ترجع بالنظر لديوان الطيران المدني فعمد إلى استغلال العقار موضوع المعاوضة وفتح طريقا للمرور عبر عقاره باتجاه المطار دون الرجوع لسلطة الإشراف بما يمثل خرقا للقانون المعمول به فكانت قضية الحال التي تتبلور تفاصيلها حول إلحاق الضرر المادي بمؤسسة عمومية واستخلاص فائدة بدون وجه حق بما استوجب إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية. المتهم الثاني محرز بالشيخ أفاد أثناء استنطاقه انه لا تربطه أيّة علاقة بمحمد محجوب وقد اعتقد أن إمضاء عقد المعاوضة هو تتمة لعقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 5298 مترا مربعا كائنة بقرطاج المطار كان محمد محجوب قد اشتراها سنة 1999 دون الخضوع للإجراءات القانونية حيث لا يتناسب السعر الحقيقي للأرض مع المبلغ المدفوع وهو 250 ألف دينار باعتبار أن ثمن المتر المربع الواحد ب34 ألف دينار. تدخل رئاسي وجاء في اعترافات المتهم محرز بالشيخ لدى قاضي التحقيق أن الحبيب بوعلاق الذي كان يشغل خطة مدير ديوان الطيران المدني قد تلقى اتصالا من محمد جغام رئيس الديوان الرئاسي آنذاك وكذلك من حسين الشوك وزير النقل في تلك الفترة وطلبا منه ضرورة الإسراع في إبرام عقد المعاوضة لصهر الرئيس بن علي. ملف منقوص أما محامو المتهم محمد محجوب فيعتبرون أن الأبحاث غير مستوفاة إذ وقع استنطاق حسب قول منوبهم يوم 2 جوان 2011 وختمت الأبحاث في موفى الشهر نفسه، فيما أوضح أحدهم أنه من الضروري استنطاق المدير الجهوي للملكية العقارية السابق في خصوص عدم احترامه للفصلين 306 و309 من مجلة الحقوق العينية.