أحيلت أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الرابع عشر بمحكمة تونس الابتدائية المحامية سوسن السلامي لسماعها من أجل جريمة هضم الجانب الواقع بالجلسة لموظف من النظام العدلي طبق أحكام الفصل 126 من المجلة الجزائية. القضية أثارتها النيابة العمومية بناءً على تصريحات شهود افادوا أن المحامية أثناء المرافعة أمام محكمة الناحية بمنوبة اتهمتهم بالانتماء إلى أزلام النظام السابق وان أحد أفراد العائلة اطرد من الأمن الرئاسي اثر الثورة. وبتدخل القاضي ومطالبتها بالتقيد بموضوع القضية اتهمته أيضا حسب نفس الشهادة المعتمدة بالتواطؤ مع مثل هؤلاء. اثر ذلك وبطلب من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس احيلت المحامية المذكورة على التحقيق. إلا أن هيئة الدفاع رأت أن الإحالة لا تستقيم باعتبار أن الفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بالمحاماة ينص على أنه لا يقع تتبع المحامي من أجل التقارير و المرافعات أثناء مباشرته لوظيفه إلا تأديبيا. وليس جزائيا. وطالبوا ببطلان إجراءات التتبع. وما عابه لسان الدفاع أيضا هو قرار النيابة العمومية خاصة أنه لا وجود لأية شكاية جزائية من طرف قاضي ناحية منوبة وإنما مجرد سماعات صادرة من أشخاص تنوب ضدهم الأستاذة السلامي.