على اثر إحالة بعض المحامين على قلم التحقيق من بينهم الأستاذان سليم المؤدب وهاشم بدرة من اجل جرائم "القذف العلني والنميمة" وذلك بمناسبة مباشرة مهامهما وتقديمهما لتقارير كتابية في الدفاع عن منوبيهما، اعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب هذا الإجراء خرقا واضحا لموجبات الفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 20 أوت 2011 والذي جاء فيه:" لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا المساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم". وطالب الطبيب السلط القضائية بضرورة تفعيل أحكام المرسوم المشار إليه وحل الخلافات التي تطرأ بين لسان الدفاع والقضاء بعيدا عن المحاكمات وفي ظل الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة. كما اعتبرت هيئة الدفاع المكونة من 50 محاميا انه لا وجود لخطإ مهني ولا جزائي يؤاخذ عليه. وقد جاءت قضية المحامي المتهم سليم المدب على خلفية تقديمه لتقرير في نطاق قضية مدنية في حق منوبته تضمّن بعض الطعون في تنفيذ حكم تحضيري، وهو أمر مخوّل له قانونا طبق لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وقانون المحاماة. وبناء على شكاية تقدّمت بها القاضية المتعهدة بملف القضية من أجل "القذف العلني والنميمة" تم فتح بحث تحقيقي ضد المحامي وتعهد قاضي التحقيق بالقضية بموجب قرار لفتح البحث صادر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.