مجلس وزاري حول الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية 2025    بايدن يدعو لهدنة في لبنان ومسؤول أمريكي يقول إن توغلا بريا صهيونيا قد يكون وشيكا    توقيع 8 اتفاقيات لاستكمال انجاز مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة 2    عاجل/ 90 أستاذا في القانون والعلوم السياسية يؤكدون أن مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي "فيه مخالفة صريحة لمبادئ دولة القانون"    مقتل فتح شريف... ما مدى شعبية حركة حماس بالمخيمات الفلسطينية في لبنان؟    البطولة العربية للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة نظيره العماني غرة نوفمبر المقبل    حادث غرق قارب الحرقة بجربة: حصيلة الضحايا..وهذه اخر المستجدات..#خبر_عاجل    علاج جديد للسكري قد يحدث ثورة في حياة الملايين    سوسة: الاحتفاظ بأجنبيين اثنين وفتاة بشبهة ترويج المواد المخدرة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة ذهابا    مفزع/ من بينها 43 حالة وفاة: هذه الدولة تعلن تسجيل 7889 اصابة بجدري القردة..#خبر_عاجل    ظهور سحب قليلة على أغلب المناطق الليلة    رابطة أبطال أوروبا: مبابي يعود إلى تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ليل    حزب ائتلاف الكرامة يساند الزمال في الانتخابات الرسميّة    صفاقس: عملية تسريح الشريان التاجي ما قبل الاستشفائي بالمستشفى الجهوي بقرقنة    المركز الوطني لفن العرائس يشارك في مهرجان ظُفار الدولي للمسرح" بسلطنة عمان    مسرحية "بالكمشة" كوميدية سوداء بتقنيات متطورة وطرح راقي    بطولة افريقيا للامم للكيوكوشنكاي: تونس تحرز 8 ميداليات منها 6 ذهبيات    المنستير: المستشفى الجهوي بالمكنين يتدعم بأوّل مخبر رقمي لصنع بدائل الأسنان في القطاع العمومي    كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية تعاين نشاط عدد من الشركات الأهلية بولاية سيدي بوزيد    تُروّج على فيسبوك: مكمّلات غذائية تحوي الزئبق والرصاص ومشروع أمر لتنظيم القطاع    سيدي بوزيد: تدشين 3 شركات أهلية    ر م ع شركة تونس الشبكة الحديدية السريعة يعلن موعد استغلال خط "تونس القباعة"    لا سبيل لإلغاء العقل البشري في الترجمة وتعويضه بآلة (مدير عام معهد تونس للترجمة)    أضرار في منشآت فلاحية بهذه الجهة بسبب الأمطار الاخيرة    لا يوجد له علاج او لقاح: وفيات جراء تفشي فيروس قاتل في رواندا    طربيات النجمة الزهراء من 17 إلى 20 أكتوبر 2024    هام/ "تغيّر مذاق المياه المعدنية": صدور نتائج التحاليل المخبرية    وُصفت بالممتازة جدا: صابة الزيتون تقدّر ب130 ألف طن في هذه الولاية    باجة: السيطرة على حريق نشب بغابة جبل عين بلوين بباجة الشمالية    جربة : انتشال جثث 12 مهاجرا تونسيا منهم رضيع و3 أطفال وفقدان 10 آخرين بعد غرق مركب هجرة غير نظامية    تجنّبا للتصعيد.. أمريكا تدير ظهرها لزيلينسكي    قائمة الحكام التونسين الدوليين لسنة 2025    احصائيات: 82 ألف مؤسسة صغرى تدعم النسيج الاقتصادي الوطني    مسابقة "اقرأ" : التونسية رغد الجمل تشارك في التصفيات النهائية للحصول على لقب "قارئ العالم العربي"    سوق الشغل في ألمانيا: زيادة نسبة البطالة تتجاوز التقديرات    إستعدادا للمونديال: المنتخب الوطني في تربص تحضيري بالحمامات    أرقام مفزعة: 100 ألف شخص فرّوا من لبنان الى سوريا جرّاء القصف    وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الكوري    عاجل/ أبرز ما جاء في كلمة نائب أمين عام حزب الله بعد اغتيال نصر الله    عيوننا عليهم ..سعد نجم في «البوندسليغا» والمثلوثي والجزيري «أبطال» مع الزمالك    البنك المركزي التونسي ونظيره المصري يوقعان مذكرة تفاهم تشمل مجالات تقنية واسعة    جندوبة: اصابة 07 أشخاص في اصطدام بين سيارتين    الحماية المدنية تسجيل 330 تدخل    وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون    بعد احتراق طفل في كوم تبن بفرنانة: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق..#خبر_عاجل    رضا الشكندالي: 'البنك المركزي مُبالغ في الحذر ومُبرّراته مُتضاربة'    تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال نصر الله..    وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته لغزو لبنان    مع الشروق .. «حجارة من سجيل »    عبد الكريم ..طبعا مستاء ..وجدّا ….    الليلة: بعض السحب والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الدفعة الثانية لحساب الجولة الثانية من البطولة الوطنية    الشاعر بوبكر العموري.. القضاء على الفساد وبناء الدولة رهين مشروع ثقافي    حسن نصر الله...مسيرة الجهاد والشهادة    بيّة الزردي : مانيش بطالة والظهور ككرونيكوز كان لمتطلبات مادية    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذة كاهنة عبّاس تكتب ل "الشروق أون لاين" 2/2: ماهو مضمون مشروع لجنة المساواة والحريات من وجهة نظر قانونية ؟
نشر في الشروق يوم 21 - 10 - 2018


(5)في ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
أما الجزء الثاني من التقرير فيتعلق بالمساواة التي أقرها الدستور التونسي ضمن فصله 21 بأن نص المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ،وهو مبدأ كرسته الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس ومن بينها : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 1966/12/16 والمصادق عليه من طرف الدولة التونسية في 1968/11/29 ، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المؤرخ في جوان 1981، اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة في 1979/12/18 والمصادق عليها من طرف الدولة التونسية بمقتضى القانون المؤرخ في 1985/07/12.
وقد استنجت اللجنة أن القوانين التي تكرس التمييز بين الرجل والمرأة، تتعلق بمجالات متعددة، كتلك المتعلقة بالجنسية والزواج والمهر والولاية والواجبات الزوجية والمواريث .
(6)المساواة في ما يتعلق بمنح الجنسية التونسية والترخيص في زواج القاصر
بالنسبة للجنسية، يمنح الفصل السابع من مجلة الجنسية للشخص المولود بتونس من أب وجد ولدا بها الجنسية التونسية ،إلا أنه يحرم من هذا الحق، إذا ما تقدم بنفس المطلب على أساس أن والدته وجدته مولدتان بالبلاد التونسية .
أما في خصوص الأجنبية المتزوجة من تونسي، فإنها تتمتع بالجنسية التونسية بصفة آلية، إذا كانت قوانين بلادها تجردها من جنسيتها إثر زواجها بأجنبي، كما يمكن لها أيضا طلب الجنسية التونسية بمحض إرادتها، لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للأجنبي المتزوج بالتونسية الذي فقد جنسيته الأصلية بعد ذلك الزواج ، في هذه الحالة لا بد من أمر رئاسي يمنحه التجنس ،مع ما يستوجبه من وقت وجهد وإجراءات إدارية معقدة .
لذلك تضمن المشروع اقتراح منح الجنسية التونسية للطفل المولود بتونس إذا كان سلفه من النساء قد ولدن بتونس ومنح الأجنبي المتزوج بتونسية نفس الحقوق التي تتمتع بها الأجنبية المتزوجة بتونسي .
وفي ما يتعلق بزواج القاصر لا يمكن الاكتفاء قانونا بترخيص الأم ، إذ لا بد من موافقة الولي وهو الأب ، فإن حرم منها بالوفاة أو لأي سبب آخر منحت لأقاربه حسب الترتيب الوارد بالفصل 114 حسب الترتيب التالي :1 (الأب 2) والجد وإن علا 3) والابن 4) ابنه وإن سفل 5) والأخ الشقيق أو لأب 6) وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل. 7) والعم الشقيق أو لأب 8) وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم أب أو الجد 9) وصندوق الدولة.
لذلك اقترحت اللجنة بالنسبة لزواج القاصر أن يتم بترخيص من أحد الأبوين وفي صورة وفاتهما من طرف الأصول سواء من جهة الأم أم الأب على حد سواء .
(7)المساواة في علاقة الرجل بالمرأة داخل الاسرة
وفي خصوص تحديد الواجبات الزوجية ،رأت اللجنة أن الرجوع إلى العرف والعادة من شأنه تكريس التمييز ضد المرأة ، كما اعتبرت أن منح الزوج رئاسة العائلة مرده واجب الإنفاق المحمول عليه تجاه أسرته ،لذلك اقترحت الشراكة التامة بين الزوجين في تسيير شؤون العائلة دون تغليب رأي الزوج على الزوجة في مسائل عديدة من بينها :اختيار محل الزوجية ،ووضعت على كاهلها في صورة تمتعها بدخل قار ، واجب الإنفاق على الأسرة بعد أن ألغت حقها في مطالبة الزوج بحق الإنفاق عليها .
وهي مقترحات أعادت النظر في توزيع الأدوار والمهام داخل الأسرة في خصوص الحضانة والولاية كما ينظمها القانون الحالي، فالأولى هي من مشمولات النساء وخاصة الأم وبالتالي لا تسند إلى الأب إلا في حالات استثنائية وبشروط ( أن يكون لديه من يحضن من النساء ) وكذلك الشأن بالنسبة للولاية باعتبارها من مشمولات الأب لا تمنح للام إلا بصفة استثنائية، فجعلت إسناد الحضانة مرتبطا بمصلحة الأبناء ،أي بتكليف الأجدر منهما دون تمييز بينهما ،أما الولاية فتكون مشتركة بين الأبوين حال قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق أو لأحدهما في صورة الوفاة أو فقدانه الأهلية أو تغييبه وفي صورة وفاتهما أو فقدانهما الأهلية يسمي القاضي مقدما على الطفل.
(8)المساواة في مادة المواريث
أما في مادة المواريث، فقد اقترحت اللجنة مبدأ المساواة بين الأبناء الذكور والإناث في الإرث: بأن يكون نصيب البنات مساويا لنصيب الأبناء ، ونقحت بعض القواعد المعمول بها ،كتلك التي نصت على أن لا يكون نصيب البنت الوحيدة إلا النصف وأن يتحصل الجد أو الأب على البقية ،بأن جعلت كل منهما لا يحصل إلا على السدس أي أن يرثا بالفرض لا بالتعصيب ،وغيرت من نصيب الأحفاد الذي توفي والدهم قبل سلفه بأن يحلوا محله فيكون لهم نفس نصيبه في الإرث عوضا عن ثلث التركة الذي لا يمكنهم راهنا تجاوزه بموجب الوصية الواجبة إذ تحصل الدولة في هذه الصورة على الثلثين ، كما اقترحت اللجنة مساواة بين مناب الأم والأب في صورة انعدام الفرع الوارث وكذلك المساواة بين مناب الزوجة والزوج وإقرار حق بقاء أحدهما مدى الحياة بمحل الزوجية ،بعد وفاة القرين الآخر شريطة أن يكون له ولدا أو في صورة استمرار الحياة الزوجية لمدة أربع سنوات على الأقل ، وذلك لحمايته من التشرد إذا ما قرر بقية الورثة تصفية ذلك المحل.
وفي الحقيقة، فقد غيرت اللجنة القواعد المنظمة للمواريث تغييرا جذريا بحذف نظام العصبة الذي يمنح امتيازا للأقارب الذكور على حساب الأقارب من الإناث، ووضع فلسفة جديدة قوامها ترتيب الورثة حسب قربهم من المتوفى ،فيرث القرين والفروع أي الأبناء وأبناء الأبناء ،ثم الأبوان والأخوة ،ثم الأجداد ثم الحواشي غير الأخوة الأعمام والأخوال ذكورا كانوا أم إناثا ،وكل طبقة سابقة تتمتع بالأولوية فتمنع لا حقتها من الإرث طبق ما جاء بصفحته 188.
(9)في الاستثناء وحق الاعتراض على مبدأ المساواة
كما منحت اللجنة الحق لكل فرد بأن يوصي في قائم حياته بالاعتراض على مبدأ المساواة، باختيار قسمة التركة تطبيقا لقاعدة : للذكر مثل حظ الأنثيين ،شريطة أن يكون اختياره صريحا وأن تحرر وصيته بواسطة عدلي إشهاد، أي بمقتضى حجة عادلة ، كما منحت اللجنة ضمن مقترحها الثالث أن تختار الوارثة أي المرأة تطبيق النظام الحالي للمواريث بأن تأخذ نصف مناب شقيقها في الإرث، إلا إذا كانت غير قادرة على الاختيار حينئذ وجبت حمايتها بتطبيق مبدأ المساواة.
فأحاطت ذلك الاختيار بجملة من الضمانات وهي : أن يكون شرطا أولي للقسمة ،أن يكون ثابتا ،مع تمكين المرأة من تدارك ذلك الاختيار إذا ما شاءت .
تلك هي بعض المسائل القانونية التي تضمنها المشروع، الواجب بيانها وطرحها قبل اتخاذ أي موقف إيديولوجي أو سياسي أو أخلاقي من فحواه من خلال قراءات انتقائية .
إذ يطرح المشروع رؤية كاملة للعلاقات الأسرية والاجتماعية ،و لعلاقة الفرد بالدولة أي للمجال السياسي وهو ما يستوجب قراءة علمية تستند إلى معطيات موضوعية وإحصائيات ونقاش أكثر عمق وجدية ،يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والآنية ويتناول الجانب التطبيقي للمثل هذه المقترحات على المستوى الاجتماعي .
لقد أنشأ المشروع مفهوم الفرد ،الذي ما يزال مغيبا في الثقافة العربية الإسلامية، والمعتبر تاريخيا مصدر الخلق والإبداع والباعث للثورات في جميع المجالات الاجتماعية السياسية الاقتصادية الثقافية العلمية،مع ما له من سلبيات لم تطرح أيضا .
أنتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.