أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف أمس الأول حكما ابتدائيا كان قضى بسجن شابين مدة 20 عاما و6 أشهر بعد ادانتهما بقتل شاب مخمور بواسطة حجارة على مستوى مؤخرة رأسه في شهر مارس من سنة 2008 بمعتمدية بوعرادة التابعة لولاية سليانة. وكانت معلومات وردت على أعوان حرس المرور ببوعرادة خلال مارس 2008 مفادها انزلاق شاحنة نقل خفيفة واصطدامها بشجرة مما أدى الى وفاة سائقها. تم انتشال الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي فتبين أن صاحب السيارة قد تعرض الى الاعتداء بالعنف بواسطة جهاز صلب على مستوى مؤخرة رأسه تسبب له في كسور على مستوى جمجمته. تم فتح بحث أمني وفي الأثناء تم الإلقاء على شابين (30 و28 سنة) أصيلي منطقة بوعرادة التابعة لولاية سليانة. وبالتحرير على أحدهما أفاد بأنه احتسى مساء يوم 23 مارس من سنة 2008 قوارير جعة ثم توجه الى منزل شقيقته وفي الطريق تجاوزته شاحنة فتوقفت وانعطفت نحوه الى أن وصلت اليه حينها فتح سائقها الباب وبيده قارورة خمر وقال له هل بإمكانك أن تتدخل لي لدى صاحبة هذا المنزل حتى تمكنني من نفسها مقابل مبلغ مالي سيما وقد سمعت بأن زوجها دأب على جلب الحرفاء لها فغضب المظنون فيه لاسيما وأن صاحبة المنزل هي شقيقته وطلب من السائق انتظاره الى أن يعود اليه. وفي الأثناء دخل الى منزل شقيقته فوجد زوجها جالسا فخاطبه غاضبا، محاولا استفساره عما يشاع حول سيرة شقيقته ومدى علمه بما يتداوله البعض فاستغرب صهره ما يشاع فطلب منه شقيق زوجته أن يصاحبه الى خارج المنزل لملاقاة الشاب المخمور. وفي الأثناء مسك شقيق الزوجة بحجر وبمجرد وصولهما الى الشاب اعتدى عليه وسدد له عدة ضربات على مستوى رأسه فحاول المتضرر الخروج من الشاحنة غير أن الصهر اعترضه وسدد له عدة ضربات بالركل واللكم فتوجه الهالك الى مؤخرة الشاحنة وسحب سكينا وأشهرها في وجه الصهر غير أنه فقد توازنه عندها نجح خصماه في تطويقه والاعتداء عليه بالعنف الشديد الى أن أغمى عليه وسقط على الأرض بلا حراك. وفي الأثناء قام شقيق الزوجة بتشغيل محرك الشاحنة غير أنه لم يتمكن من سياقتها فأصطدمت بشجرة ثم قام بمعيه صهره بحمل جثة المتضرر ووضعاها بجانب الشاحنة ثم تولى الصهر اعلام أعوان حرس المرور حول وقوع حادث مرور ذهب ضحيته شاب من أبناء المنطقة. وقد اعترف الصهر بما نسب اليه قبل أن يتراجع صحبة شقيق زوجته أمام المحكمة ويفيدا بأن المتضرر قد تهجم عليهما فدافعا عن نفسيهما وساندهما محاميهما فأشار الى أن المظنون فيهما لم يقصدا قتل الضحية وطالب باعتبار ما قاما به من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناتج عنه الموت دون قصد القتل (الفصل 208 من القانون الجنائي) وبمثولهما أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية نالا حكما بعشرين عاما و6 أشهر سجنا، وقد أيدت أمس الأول محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فأبقت على العقوبة.