الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    الانزلاق الأرضي يهدد هضبة سيدي بوسعيد    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    سهرة تنتهي بجريمة قتل شنيعة في المنزه التاسع..    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جندوبة: إنطلاق عملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطىء طبرقة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة نقدية في مشروع الدستور: الرداءة ليست هويّة
نشر في الصباح يوم 06 - 07 - 2013

لئن تحسّنت المضامين مقارنة بنسخة أفريل، فإنّ مشروع الدستور لا يزال يشكو من قصور في المنهجيّة والصياغة والمضامين.
فهو لا يعكس روح التحرّر التي تملّكت الشعب التونسي ولا يُترجم عن اللحظة التاريخيّة المصيريّة التي أدّت لوضع هذا الدستور الجديد. وهو يخلو من كل تميُّز ولا يرتقي إلى ذلك النوع من الإنتاج الإنساني الذي بإمكانه معانقة الكونيّة.
طالعتني الرداءة من أول التوطئة بوجهها القبيح الكئيب. ثم جثمت، كندم ثقيل، على صدري، عبر الأبواب إلى أن كتمت نَفَسي. ولم أفرغ من قراءة مشروع الدستور حتّى كان قلبي قد انقبض وأملي قد خاب. فقمت وأنا أردّد "لماذا لا نرتقي إلى الإمتياز يوما؟ لماذا يكون قدرنا أن ننتج الرداءة ونقف مشدوهين فاغرين أفواهنا أمام إبداعات العالم الآخر؟ لماذا يَفِرُّ بعض بني وطني من الإبداع فرارهم من الموت؟ لماذا لا يهُزُّهم الشوق للتحليق عاليا؟"
سنستعرض فيما يلي أهمّ ما وجدنا من مكامن الرداءة في مشروع الدستور وبصفة خاصّة في التوطئة والبابين الأول والثاني.
رداءة المنهجية والأسلوب العام
كرّست المنهجيّة والأسلوب العام غيابا، كالفاجعة، للنَفَس التحررّي وازدراءً لقيمة الإنسان والشعب. ويتجلى ذلك واضحا في التوطئة والبابين الأول والثاني.
التوطئة لا تُعلي للشعب التونسي صوتا بل تتحدث عنه بصفة الغائب. أمّا الحاضرون فهم نوّاب الشعب الذين يعتزّون بنضاله ويضعون الدستور باسمه. بينما كان الأحرى أن يكون المتحدّث هو الشعب التونسي باعتماد الصيغة التالية "نحن الشعب التونسي" أو "نحن نوّاب الشعب التونسي نعلن إرادة الشعب في..". لأنّ في ذلك تأكيد على أنّ الدستور هو عقد اجتماعي يخطّه الشعب التونسي لبناء مستقبل مشرق.
ثمّ إنّ أوّل دوافع كتابة الدستور المذكورة في التوطئة هي الاعتزاز بنضال الشعب وهذا رمزيّا غُبنٌ لأهداف الدستور. فالدستور لا يكتب بالأساس للاعتزاز بالنضال وإنّما لإرساء مقوّمات وقيم العيش المشترك من حريّة وعدالة ومساواة.
تبويب الدستور أيضا يعكس غياب الإبداع وروح الخمول الفكري والقناعة بالتقليد. فقد خُصّص الباب الأوّل للمبادئ العامّة بينما خُصّص الباب الثاني للحقوق والحريّات. وكان من الأحرى أن يُفرد الباب الأوّل لإعلان الحقوق والحريّات الإنسانيّة ثم يتناول الباب الثاني المبادئ العامّة وذلك للتأكيد على تعلّق الشعب التونسي بحقوق الإنسان والحريّات العامّة قبل المبادئ الخاصّة بالدولة. ممّا يضيف جرعة قويّة من روح التحرّر تُترجم عن أهداف الثورة.
ومن أهمّ نقائص المنهجيّة العامّة هي طريقة التنصيص على الحقوق والحريّات. فأغلبها ليست طبيعيّة ملازمة للإنسان نابعة من إنسانيّته بل هي مضمونة من طرف الدولة. فحرية المعتقد والضمير تكفلها الدولة (الفصل6). والحقوق والحريّات الفرديّة والعامّة تضمنها الدولة (الفصل 20). وحقوق المرأة لا تنبع من كونها إنسانا وإنّما تضمن حمايتها الدولة التي تدعم مكتسباتها (الفصل 45). وكل الحقوق والحريات تضمنها الدولة أو تحميها أو تدعمها. وكان الأجدى أن تذكر على أساس أنها حقوق طبيعيّة للمواطن أو بالأحرى للإنسان وأنّ الجمهوريّة التونسيّة هي التي تحترمها وتضمنها.
رداءة الصياغة
غَبَنَت الصيّاغة المعتمدة اللغة العربيّة إذ جعلتها لغة قاصرة عن التعبير الفصيح الواضح وعن أداء المعاني السامية والتشريع الجيّد. كما وصم التخبّط والثرثرة العقيمة وغياب التناسق أجزاء من الدستور.
فالتوطئة خمس فقرات كل فقرة منها جملة طويلة يتوه في تلافيفها القارئ ويراجعها المرّات العديدة علّه يجلو القيم والمبادئ التي ينبني عليها الدستور فلا يشفي غليله ولو قرأها ألف مرة.
ونتيجة لهذا الإمعان في الرداءة، تصادفك بعض أجزاء من جمل وقد تاهت وسط هذا الإسهال من الإنشاء العقيمة فأضحت بلا أيّ رابط مع النصّ المحيط بها. ومن مثال ذلك جزء الجملة هذا من الفقرة الثالثة "وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها".
وفي التوطئة إرضاءات للجميع وأخْذ من كل شيء بطرف حتى باتت خليطا تنبعث منه الروائح الكريهة للخنادق الإيديولوجيّة. وكان الأجدر أن يتّم تعداد المبادئ العامّة للعيش المشترك في شكل نقاط واضحة وتجنّب الصيغة الإنشائيّة المملّة والغير واضحة.
في الباب الأول فصلان يُعرِّفان الدولة : الفصل الأوّل المطابق لدستور 1959 والفصل الثاني الذي جاء فيه أنّ الدولة مدنيّة. و كان بالإمكان دمجهما في فصل واحد "تونس دولة مدنيّة، حرّة، إلخ".
فصول عديدة يغلب عليها الطابع الإنشائي والتأكيدات الساذجة. من مثال ذلك، الفصل 8 الذي يؤكّد أنّ الشباب قوّة فاعلة في بناء الوطن. والفصل 37 "الصحّة حقّ لكلّ انسان..." و43 "الحقّ في الماء مضمون" و44 "الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون".
من جهة أخرى، نجِد نقاطا محشورة في باب الحقوق والحريّات دون أن تمتّ له بصلة مثل الفصل 32 "توفر الدولة الإمكانيّات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي" و37 الخاص بالرعاية الصحيّة و38 الخاص بإجبارية التعليم و42 المتعلق بدعم الأنشطة الرياضية. والأنسب أن يكون مكان هذه الفصول في باب المبادئ العامة.
بعض مشاكل المضامين
رغم التقدم الحاصل في المضامين فهي ما زالت تشكو من نقائص فادحة.
يتأسّس الدستور على تعاليم الإسلام ومقاصده، إلخ. هل معقول أن يكون لنا دستور لا نعرف ما يضبط لنا من حق وما يضع لنا من واجب ونبقى في انتظار فقيه في المستقبل ليدُلّنا ما هي تعاليم الإسلام ومقاصده؟ لقد كان الأفضل أن تُعتمد الصيغة التالية "تعلقا بتعاليم الإسلام" أو "تجذّرا في هويتنا الإسلامية العربية". سيقول البعض أنّ "تعاليم الإسلام ومقاصده" واضحة جليّة وهي تقدميّة متفتحّة راسخة في حقوق الإنسان مثل: الحريّة والكرامة والعدل والمساواة واحترام حقوق المرأة، إلخ. وسأقول ذاك عين الصواب، فلنكتب هذه القيم ويكون الدستور قد تأسّس على "تعاليم الإسلام ومقاصده". أم أنّ هناك تعاليما ومقاصد أخرى لا يفصحون عنها في الوقت الراهن، تعاليم سيستلّها أولي الأمر في اللحظة الحاسمة وفي غفلة من الجميع؟
والدولة في مشروع الدستور كيان ذو ألف قناع. فهي تتطابق تارة مع الجمهورية التونسية شعبا وسلطة (الفصل الأول والثاني). وهي تقتصر طورا على السلطة التنفيذية مثل الفصل 37 "الصحة حق لكل إنسان. وتكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحيّة، إلخ". وهي حينا السلطة التشريعيّة مثل الفصل 16 "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلّحة وقوّات الأمن الوطني، إلخ". وحينا آخر السلطات الثلاث التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة مثل الفصل 20 "تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفرديّة والعامّة، وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم". وهي في مواضع أخرى، كيان مجهول لا تعرف أهو السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية ومثُلُ ذلك في الفصل 29 "تُراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحريّة مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع" أو الفصل 13 "تلتزم الدولة بدعم اللامركزيّة واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة". وكان الأسلم أن يُعوَّض مصطلح الدولة ب"الجمهورية التونسية" أو ب"القانون" أو ب"السياسات العمومية" حسب مضمون الفصول.
هناك حقوق مفرغة من كلّ مضمون مثل حقّ الحياة الذي لا يجوز المساس به إلا حسب ما يضبطه القانون. ولمّا كان القانون ترجمة لأغلبيّة حزبيّة فقد نُزِع عن هذا الحقّ كل ضمان فعليّ.
الفصل 6 يقول أنّ الدولة حامية للمقدّسات ضامنة لحياد المساجد عن التوظيف الحزبي. والمشكل أنّ ما هو مقدّس عند زيد هو محلّ اجتهاد وتفكّر عند عمر. والأصحّ أن يُحمى المقدّس في إطار تجريم العنصريّة والحثّ على الكراهيّة كي لا نتجنّى على حريّة الفكر والمعتقد. كما وجب التنصيص على الحياد السياسي للمساجد.
الفصل 7 يعلن أنّ الأسرة هي الخليّة الأساسيّة للمجتمع ويجب على الدولة حمايتها. وفي هذا استبعاد للفرد وعدم اعتراف به إلا إذا كان عضوا في أسرة.
الفصل 30 يُخوِّل للقانون الحدَّ من حريّة التفكير والتعبير لحماية سمعة وأمن وصحة الغير !!!. والأجدر أنّ الحدَّ من هذه الحريّة لا يكون إلّا من باب تجريم ممارسة العنف والتكفير والتحريض على العنصريّة والتعدّي على حقوق الإنسان.
الفصل 141 يمنع أيّ تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة. بينما كان الأسلم أن يُمنع تعديل الفصلين الأول والثاني للدستور.
الفصل 146 في باب الأحكام الانتقاليّة فيه تضارب بتعيين موعدين لدخول الدستور حيز النفاذ. ففي الفقرة الأولى يدخل حيّز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص التشريعية الموافقة له. وفي الفقرة الثانية يدخل حيّز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ ختمه.
نفس الفصل يرجئ لمدة ثلاث سنوات صلاحية المحكمة الدستوريّة المتعلقّة بالبتّ في دستوريّة القوانين إذا تمّ إثارتها بين المتقاضين. وهذا أمر غريب يفضح إرادة استعمال الدستور لإرساء الاستبداد والظلم وخدمة الغايات الحزبيّة. والأحرى أن تُلغى هذه الأحكام أو في الحدّ الأقصى يقتصر هذا الاستثناء على دستوريّة القوانين الصادرة قبل الثورة.
والخلاصة أنّي قرأت الدستور فتراءى لي الشعب غرّا صغيرا وقد أخذه آباؤه نواب المجلس التأسيسي من يده وحملوه إلى الدولة ليأخذوا عليها ميثاقا غليظا أن لا تعتدي عليه بعد اليوم أو أنّه قطيع تتعهّده الدولة بالكلإ والماء على أن يلتزم هو بالطاعة.
إنّه لمن الغريب والمحزن أن يتمسّك البعض بمواطن الرداءة في الدستور محتجّين بالخصوصيّة والهويّة والإسلام. فلا يسعني إلاّ أن أقول: لقد فهمنا خصوصيّتهم وفهمنا هويّتهم وفهمنا نظرتهم للإسلام.
إنها خصوصية الاستبداد وهوية الرداءة ونظرة الدونية للإسلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.