تذكر وزارة البيئة والشؤون المحلية بأن إشغال الملك العمومي البحري ضبط بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 1995 (الفصل23) وكذلك الأمر عدد 1847 لسنة 2014 (الفصل 13) الذي حدد السلطة المانحة للتراخيص في الإشغال الوقتي وهي الوزارة المكلفة بالبيئة باقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وعلى أساس لجنة استشارية وطنية محدثة للغرض. وأضافت وزارة البيئة والشؤون المحلية في بلاغ لها أنه على هذا الأساس فإن كل ترخيص صادر عن أي جهة غير الوزير المكلف بالبيئة يعتبر غير قانوني