جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ بعد استهداف نصر الله    وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي نظيرته الفنلندية    أريانة: جولة دعائية للمترشح قيس سعيد في أريانة المدينة    سياحة ...إطلاق مشروع «تانيت» للسياحة المستدامة في تونس    وزير الشؤون الخارجية يؤكد: هناك حاجة ملحة لسد فجوة التمويل لتحقيق التعافي    وزير الخارجية: قلق شديد إزاء عجز المجتمع الدّوليّ والمنتظم الأممي عن وضع حد لنزيف الأرواح    شهداء وجرحى اثر غارات جوية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية    ميلان يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي    كيف سيكون طقس السّبت 28 سبتمبر 2024؟    لمعلوماتك الشخصية .. قصة القهوة !    بين قابس والعاصمة ...الكشف عن شبكة لتهريب الأدوية    بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا    النسيج القفصي :معرض جماعي للنسيج الفني "السدوة والنيّرة" من 3 الى 17 اكتوبر 2024 بالمرسى    المكنين: الاحتفاظ بنفر من أجل محاولة القتل العمد    زغوان: انطلاق الدورة 34 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية    رئاسة الحكومة تدعو كل الجمعيات إلى التقيد بهذه الإجراءات: التفاصيل    البرلمان يصادق على تنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي    القبض على 15 عنصرا تكفيريا محل مناشير تفتيش في مختلف ولايات الجمهورية    ليل الجمعة.. سحب بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بالمناطق الغربية    مكتب الرابطة يسلط عقوبات مالية على 3 فرق    سيدي بوزيد : حجز كمية من الحليب غير صالح للاستهلاك    نتنياهو امام الامم المتحدة: "لا مكان في إيران لن تطوله أيدينا.. ولن تملكوا النووي"    قابس : الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    كيف أعرف لون عيون طفلي    الحمامات: الاحتفاظ ب 3 أشخاص من أجل تعاطي الرهان الرياضي    عاجل : مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء    عاجل : الحرس الوطني يعلن عن إحباط عمليات التهريب تقدر ب400 ألف دينار    تصفيات الكان: تغيير ملعب مباراة تونس وجزر القمر    عالم السحرة يفقد أسطورة التمثيل ماغي سميث    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يستعيد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة شبيبة العمران    النادي البنزرتي: تنقيحات بالجملة في القانون الأساسي    ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي ؟    كاتب الدولة للخارجية يلتقي السفير الامريكي    لأول مرة بمستشفى مدنين.. استعمال حقنة "توكسين بوتوليك" لفائدة مريض بشلل نصفي    تحفيزا للنمو: الصين تسعى لدعم السيولة النقدية    في أوّل مجلس وطني منذ نشأته: اتحاد الكتاب التونسيين يقرر استراتيجية عمل جديدة    لجنة المالية تقرّر الاستماع إلى وزيرة المالية    تكريم المسرحي السعودي ابراهيم العسيري في المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بالمغرب    الكاف: اتحاد الفلاحة يطالب المزوّدين بتوفير مستلزمات الموسم    مدنين: لقاء حول "درع جربة" ضمن مشروع "ماكلتي تونسية"    مهرجان الإسكندرية المسرحي : تتويج مسرحية تونسية    الحماية المدنية 471 تدخل منها إطفاء 40 حريق    قابس: تقدير صابة الزيتون لهذا الموسم ب70 ألف طن    في السعودية: وزارة الصحة تقدّم تلقيح ''القريب'' في المنازل    الرابطة الأولى: برنامج وحكام الجولة الثالثة    عاجل : صاحب أغنية ''كأس العالم 2010 '' الشهيرة متهم بالاعتداء الجنسي    تفاصيل : الشركة التونسية للشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة    مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والاوامر    تونس تعاني نقصا في أدوية السرطان    رغم الانتقادات اللاذعة.. تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة    وزير خارجية لبنان يدعو لتطبيق المقترح الأمريكي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري    هذا موعد انطلاق حملة التلقيح ضد 'القريب'    اسألوني    مدينة مساكن .. أجيال أسسوا تاريخها وشيدوا حاضرها    خطبة الجمعة...المسؤولية أمانة عظمى    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء التعليمات يتهدد العدالة الانتقالية ! احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
نشر في صحفيو صفاقس يوم 22 - 06 - 2018

في مراسلة "غريبة"( تم نشرها اخيرا) موجهة الى ادارات المحاكم الاستئنافية والابتدائية – ممثلة في رؤسائها واعضاء نيابتها – فضلا عن رؤساء الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لا يجد المتفقد العام بوزارة العدل (السيد رياض بالقاضي ) حرجا في اصدار تعليمات مباشرة (ما انزل الله بها من سلطان !) تحت غطاء " الحرص على تطبيق مقتضيات الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها"فيما ينص عليه من احالة هيئة الحقيقة والكرامة للملفات الخاصة بالانتهاكات الجسيمة على النيابة العمومية .
ومن الواضح ان التعليمات التي تضمنتها المراسلة قد صدرت تحت اشراف وزبر العدل بصفته عضوا في الحكومة طالما ان المتفقد العام هومن بين المسؤولين القضائيين (السامين) الملحقين بوزارة العدل والخاضعين لاشرافها (وتاثيرها !).
وتكمن التعليمات المقصودة في محاولة "المسؤول السامي" الايحاء (للقضاة طبعا ) بان من توابع اختصاصاته (التي يتوسع فيها بقدر ما يستطيع!):
1- اصدار مذكرات اوتعليمات او توجيهات في شان العدالة الانتقالية الموكول تطبيقها الى دوائرقضائية مستقلة و متخصصة يتم احداثها بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف في حين ان القانون المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية يخلو تماما من أي ذكر او اشارة للتفقدية العامة او وزارة العدل .
2- اعطاء تاويل او تفسير لنصوص قانونية – مهما كانت طبيعتها- تتعلق بتعهد النيابة العمومية او الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية من ذلك تاويل المتفقد العام للفصل 42 من القانون المذكوروضرورة ان يكون تعهد الدوائر المتخصصة في الاجال التي يحددها القانون المؤرخ في 24 ديسمبر 2013(أي بانتهاء يوم 31 ماي 2018 ) وخصوصا عدم اعتبار ما يتعلق بالتمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة .في حين ان ذلك يدخل في اختصاص الدوائر نفسها ويبت – بصفة تحكمية – في شروط قبول الدعوى فضلا عن انضمامه لوجهة نظر "سياسية "يتبناها اعضاء بمجلس نواب الشعب واطراف حكومية !.
ويذكر في هذا السياق ان الفصل 8 من القانون المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المذكور لا يشترط لتعهد الدوائر المذكورة – بالنسبة لعدد من الانتهاكات الجسيمة – صدور الاحالة من هيئة الحقيقة و الكرامة وهو ما يجيز – طبق وجهة نظر اخرى – رفع الدعوى مباشرة لدى الدوائر المتخصصة التي تتعهد بالنظر"في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها "وعلى معنى احكام القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية وذلك تطبيقا لحق التقاضي وعدم امكانية تعطيله او الحد منه.
3- الانتصاب في موقع الضامن "لحسن سير القضاء ومبادئ المحاكمة العادلة بعيدا عن كل ما من شانه ان يمس من حياد السلطة القضائية واستقلاليتها "وهو ما يبدو من قبيل المفارقات "المثيرة" التي لا تتناسب مع اصدار تعليمات مباشرة في شكل مذكرة او مراسلة موجهة الى قضاة الدوائر الحكمية في شان تطبيقها للقانون!.
4- تكليف القضاة – في صيغة "صادمة " – باعلام المتفقد العام بما قاموا به للغرض في الابان (كذا) وهو ما يتجاوز- بداهة –الحدود المقبولة في خطاب القضاة ويتنافى مع موقع الهيئات القضائية واستقلاليتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.