عاجل/ ادراج شقيق العياشي زمال بالتفتيش والاحتفاظ بعضوين من حملته..    عاجل/ بعد تفجيرات لبنان: ماهو جهاز البيجر وكيف تمّ اختراقه..؟    هام/ وزارة الشؤون الدينية تمدد في فترة التسجيل لأداء فريضة الحج    كشفتها مكالمة بين المتورّطين...أسرار جديدة حول جريمة قتل التلميذ    في ندوة فكرية بسوسة .. غطرسة العولمة حوّلت التصوّف إلى ثقافة    مهرجان تونسي في جولة أوروبية انطلقت من بلجيكا ..«دريم سيتي» يحطّ الرحال بمهرجان الخريف بباريس    علمتني الحياة...المصور طارق الشريف ..العمل في صمت افضل من الغرور و مايكل اينرامو صديق عمري    من تجاربهم: الشاعر التونسي عبدالله بنعمر...يتنازل عن مداخيل ديوانه لصالح التلاميذ المحتاجين !    مع الشروق ..اليمن... قصّة نصرة وحميّة لا تنتهي !    السيطرة على حريق اندلع في جبل برڨو    المرسى.. الاطاحة بمروج مخدرات بمحيط المؤسسات التربوية    مرسوم المجلس الأعلى للتربية يصدر في الرائد الرسمي    لولاية ثانية.. تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر    تعزيز الشراكة الإقتصادية والاستثمار محور لقاء وزير الإقتصاد و وزير الإستثمار السعودي    نابل: زهير المغزاوي يستعرض برنامجه الانتخابي    الليلة أمطار غزيرة بهذه المناطق    تونس تحقق فائضا في الميزان التجاري الغذائي    عاجل : ليلى عبد اللطيف توجه رسالة لرواد التواصل الاجتماعي    تونس ستحتضن أول مركز بالشرق الأوسط وإفريقيا للابتكار في الذكاء الاصطناعي    يسبب الشلل.. مخاوف من فيروس خطير    وزارة الشباب والرياضة: جلسة عمل حول متابعة رياضيي النخبة في اختصاص السباحة    إفتتاح السنة التكوينية 2024-2025    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية    يهم التونسيين : إمتياز جبائي لكل من يريد إقتناء سيارة كهربائية    وزير الفلاحة يلتقي المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة    نحو إرساء علاقات تعاون بين تونس و الاردن بين أصحاب المؤسسات الناشطة في قطاعي النسيج والجلود    كل ما تريد معرفته عن المنصة الرقمية للإبلاغ عن الأخطاء الطبية    "محمد صلاح" يتوج بجائزة هدف الشهر    دغفوس: "تمّ توفير 100 ألف جرعة تلقيح ضدّ النّزلة الموسمية و الحملة ستنطلق بداية من هذا التاريخ" [فيديو]    الوحدات العسكرية تحبط عملية تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين    الرابطة المحترفة الثانية: سحب قرعة رزنامة الموسم الرياضي 2024-2025    الكشف عن مخزن عشوائي لتخزين مواد مسكّرة في هذه المنطقة    قبلي: حملات التحسيسية للحد من حوادث الطرقات التي تتسبب فيها الابل    اليوم: إنطلاق دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد    الجنرال إسحاق بريك: نتنياهو يكذب وهذا ما أخبرني به عن محور فيلادلفيا    عاجل : ماكرون يواجه العزل و مكتب الجمعية الوطنية يوافق على الإجراء    تقلبات جوية مرتقبة ..التفاصيل    عاجل : اعتقال مغني'' راب'' مشهور    تسجيل أول إصابة بجدري القرود خلال عام 2024 في هذه البلاد    وزارة الثّقافة تفتح باب التّرشح لنيل منحة صندوق التّشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني    ديوان التجارة: كميات السكر والأزر تغطي الطلب الى موفي 2024 ونعمل على توفيرالقهوة رغم مشاكل الامدادات العالمية    هند صبري : ''اتهمت بتحريض السيدات على الطلاق لهذا السبب''    رابطة الأبطال الافريقية: التونسي الصادق السالمي حكما لمباراة ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي و مبابان سوالوز الإسواتيني    مسؤول باتحاد الفلاحة يكشف أسباب نقص الحليب..    التمديد في آجال الترشح للدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية    عاجل/ سعيد يفجرها ويكشف عن مبالغ مالية ضخمة تلقتها جمعيتين من الخارج..    عاجل - مقرين : مقترفي جريمة قتل تلميذ حاولا الهروب و هذه المستجدات    قريبا : بداية حملة التلقيح ضد القريب مع تخفيضات جديدة في الأسعار    للمرة الأولى.. ترامب يروي تفاصيل محاولة الاغتيال وهذا ما قاله    شركة "ميتا" تحظر قنوات "RT" و"روسيا سيفودنيا" من جميع تطبيقاتها عالميا    مجلس الوزراء يتداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم    مصر.. الإفتاء تحسم جدل قراءة القرآن بالآلات الموسيقية والترنم به    نور على نور ... عبد الكريم قطاطة    بطولة الرابطة المحترفة الثانية تنطلق يومي 12 و13 أكتوبر القادم    عاجل/ ظهور متحوّر جديد لكورونا سريع الانتشار    تونس تشهد خسوفا جزئيا للقمر ليل الأربعاء    تصنيف محترفات التنس: أنس جابر تحافظ على المركز 22    هل التقاعد أزمة ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات بالقانون المنظم للتداول بالشيك…..
نشر في صحفيو صفاقس يوم 03 - 08 - 2024

ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات المصادق عليها والمنشورة امس بالرائد الرسمي والمتعلقة بالقانون المنظم للتداول بالشيك:
* بداية من اوائل شهر فيفري 2025 وعلاوة على التنصيصات الوجوبية القديمة يجب ان يحتوي الشيك ايضا على تاريخ صلوحيته والتي لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تسليم الكنش وايضا على القيمة المالية القصوى لكل شيك والتي لا يمكن ان تتجاوز 30 الف دينار لكل صك كما يجب ان يتضمن الشيك وجوبا تنصيصا على اسم المستفيد منه والا عد باطلا .
* كنش الصكوك يسنده البنك وفق دراسة يجريها حول وضعية حريفه المالية وقدرته على تغطية القيمة المالية للصكوك التي يصدرها ويحدد وفقها القيمة الجملية للمبالغ التي يمكن ان يتضمنها كل شيك من الكنش.
* احداث منصة رقمية الكترونية تمكن المستفيد من الشيك من التثبت فور تسلمه الصك من وجود الرصيد ومن حجز مبلغ الشيك على ذمته.
* يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تقدر بعشرين بالمائة من مبلغ الشيك كل من اصدر شيكا بدون رصيد يتجاوز المبلغ المضمن به 5000 دينار.
* يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل شيكا على وجه الضمان.
* كل من يحاكم او صدرت ضده احكام سجنية متعددة تتعلق بشيكات بدون رصيد يمكنه طلب ضم العقوبات اما من المحكمة ان كان في طور المحاكمة او من وزير العدل ان كانت الاحكام باتة ويتم الضم بالحط من العقاب وفق جدول حدده القانون كما يمكن للمحكمة استبدال العقاب السجني بالعمل للمصلحة العامة.
لكن اذا كان الضم او الحط من العقاب ينجم عنه اطلاق سراح المسجون من السجن فان وكيل الجمهورية يصدر في حقه قرار تحجير سفر لمدة اقصاها خمس سنوات ولا يرفع هذا التحجير الا بعد خلاص المستفيدين من الشيكات.
* يترتب عن التسوية ايقاف المحاكمة وايقاف تنفيذ العقاب واسقاط الخطايا الغير مدفوعة.
* لا جريمة على كل من اصدر شيكا بدون رصيد لا يتجاوز مبلغه 5000 دينار و في هذه الحالة يكون البنك مجبرا على خلاصه او خلاص القيمة الناقصة منه، لكن لا تنطبق هذه الاحكام المتعلقة بوجوب خلاص الشيك على كل بنك وفر للمستفيد المنصة الالكترونية التي تخول له التثبت من وجود الرصيد وحجزه على ذمته.
* لا يمكن اثارة التتبع الجزائي من اجل جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا بناء على شكوى يقدمها المستفيد لوكيل الجمهورية والذي عليه قبل الاذن بالتتبع الجزائي القيام باجراءات الصلح بالوساطة.
* يعاقب بالسجن مدة عامين كل ساحب لشيك ابرم صلحا بالوساطة وتولى بعد ذلك تهريب مكاسبه بالاسقاط او الهبة او البيع الصوري وتقضي المحكمة بالسجن وبابطال هذه العقود و التصرفات.
* جميع الصكوك الصادرة بعد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي وقبل دخول الصيغ الجديدة للشيكات حيز التنفيذ في اوائل فيفري 2025 تنطبق عليها احكام الفصل 411 جديد في خصوص مدة العقاب و الخطية وامكانية الصلح و التسوية لكن بعد هذا الاجل تصبح صكوك لاغية.
* كل من اصدر شيكا بدون رصيد قبل نشر هذا القانون بالرائد الرسمي يمكنه طلب ايقاف المحاكمة وتنفيذ العقاب اذا ابرم صلحا مع المستفيد او قام بخلاص او تأمين 10 بالمائة من قيمة الشيك مع تقديم التزام بخلاص باقي قيمة الشيك في ظرف 3 سنوات.
واذا نكل مصدر الشيك ولم يتولى خلاص باقي قيمته تستأنف التتبعات الجزائية استندا الى شكوى يقدمها المستفيد.
* اذا كان سن المسجون من اجل اصدار شيكات بدون رصيد يتجاوز 60 سنة وقضى مدة عقاب تتجاوز مدته المدة الجديدة المقررة بهذا القانون والتي تم تخفيضها من 5 سنوات الى سنتين فقط فان المحكمة تاذن بالاكتفاء بالمدة المقضاة.
(مع كامل الاحتراز فتحي الجموسي في 3 اوت 2024)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.