جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ بعد استهداف نصر الله    وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي نظيرته الفنلندية    أريانة: جولة دعائية للمترشح قيس سعيد في أريانة المدينة    سياحة ...إطلاق مشروع «تانيت» للسياحة المستدامة في تونس    وزير الشؤون الخارجية يؤكد: هناك حاجة ملحة لسد فجوة التمويل لتحقيق التعافي    وزير الخارجية: قلق شديد إزاء عجز المجتمع الدّوليّ والمنتظم الأممي عن وضع حد لنزيف الأرواح    شهداء وجرحى اثر غارات جوية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية    ميلان يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي    كيف سيكون طقس السّبت 28 سبتمبر 2024؟    لمعلوماتك الشخصية .. قصة القهوة !    بين قابس والعاصمة ...الكشف عن شبكة لتهريب الأدوية    بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا    النسيج القفصي :معرض جماعي للنسيج الفني "السدوة والنيّرة" من 3 الى 17 اكتوبر 2024 بالمرسى    المكنين: الاحتفاظ بنفر من أجل محاولة القتل العمد    زغوان: انطلاق الدورة 34 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية    رئاسة الحكومة تدعو كل الجمعيات إلى التقيد بهذه الإجراءات: التفاصيل    البرلمان يصادق على تنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي    القبض على 15 عنصرا تكفيريا محل مناشير تفتيش في مختلف ولايات الجمهورية    ليل الجمعة.. سحب بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بالمناطق الغربية    مكتب الرابطة يسلط عقوبات مالية على 3 فرق    سيدي بوزيد : حجز كمية من الحليب غير صالح للاستهلاك    نتنياهو امام الامم المتحدة: "لا مكان في إيران لن تطوله أيدينا.. ولن تملكوا النووي"    قابس : الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    كيف أعرف لون عيون طفلي    الحمامات: الاحتفاظ ب 3 أشخاص من أجل تعاطي الرهان الرياضي    عاجل : مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء    عاجل : الحرس الوطني يعلن عن إحباط عمليات التهريب تقدر ب400 ألف دينار    تصفيات الكان: تغيير ملعب مباراة تونس وجزر القمر    عالم السحرة يفقد أسطورة التمثيل ماغي سميث    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يستعيد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة شبيبة العمران    النادي البنزرتي: تنقيحات بالجملة في القانون الأساسي    ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي ؟    كاتب الدولة للخارجية يلتقي السفير الامريكي    لأول مرة بمستشفى مدنين.. استعمال حقنة "توكسين بوتوليك" لفائدة مريض بشلل نصفي    تحفيزا للنمو: الصين تسعى لدعم السيولة النقدية    في أوّل مجلس وطني منذ نشأته: اتحاد الكتاب التونسيين يقرر استراتيجية عمل جديدة    لجنة المالية تقرّر الاستماع إلى وزيرة المالية    تكريم المسرحي السعودي ابراهيم العسيري في المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بالمغرب    الكاف: اتحاد الفلاحة يطالب المزوّدين بتوفير مستلزمات الموسم    مدنين: لقاء حول "درع جربة" ضمن مشروع "ماكلتي تونسية"    مهرجان الإسكندرية المسرحي : تتويج مسرحية تونسية    الحماية المدنية 471 تدخل منها إطفاء 40 حريق    قابس: تقدير صابة الزيتون لهذا الموسم ب70 ألف طن    في السعودية: وزارة الصحة تقدّم تلقيح ''القريب'' في المنازل    الرابطة الأولى: برنامج وحكام الجولة الثالثة    عاجل : صاحب أغنية ''كأس العالم 2010 '' الشهيرة متهم بالاعتداء الجنسي    تفاصيل : الشركة التونسية للشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة    مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والاوامر    تونس تعاني نقصا في أدوية السرطان    رغم الانتقادات اللاذعة.. تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة    وزير خارجية لبنان يدعو لتطبيق المقترح الأمريكي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري    هذا موعد انطلاق حملة التلقيح ضد 'القريب'    اسألوني    مدينة مساكن .. أجيال أسسوا تاريخها وشيدوا حاضرها    خطبة الجمعة...المسؤولية أمانة عظمى    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة شباب الثورة في خبر كان...والحبيب خضر يوضّح
نشر في حقائق أون لاين يوم 30 - 05 - 2014

أكّد المقرّر العام للدستور الحبيب خضر توصّل لجنة التوافقات الى وضع مقترح فصل يتعلّق بوقف تتبّع المشاركين في أحداث الثورة جزائيا من ضمن 4 مقترحات فصول يراد تضمينها في المشروع عدد 44 المتعلّق باحداث دوائر مختصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة، مضيفا أن هذه الفصول ستعرض على الجلسة العامة بغرض المصادقة عليها.
وبيّن خضر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 30 ماي 2014 أنّ الفصل الأول الذي تمّ التوافق حوله يتعلّق بملف محاكمة شباب الثورة، حيث ينصّ على أنه " لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وانجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011. وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، وبصرف النظر عن مقتضيات الفصول 277 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية المخالفة لهذا، فله الحق استثنائيا في تقديم مطلب اعادة نظر."
وأوضح المقرّر العامّ للدستور أن الغرض الأساسي من اضافة الفصل أعلاه هو "التخلّص من مفارقة غير مقبولة"، شارحا تجليات المفارقة بقوله " انها تجعل شخصين قد وقفا معا لمجابهة الاستبداد وقاما بنفس الفعل الثوري ،أحدهما جرح والآخر أخطأته الرصاصة..فالذي جرح نكرّمه بوصفه جريحا للثورة ونعتبره "بطلا من أبطالها"، أما الثاني فلمجرّد أن الرصاصة أخطاته فقد يجد نفسه يحاكم من أجل نفس الفعل الذي قام به الأوّل."
وشدّد الحبيب خضر في السياق ذاته على أن "هذه الوضعية غير مقبولة"، مستدركا "هذا فضلا عن كوننا لاحظنا مؤخرا تحريكا مريبا لقضايا من أجل تهم مرتبطة بانجاح الثورة" ولذلك جاء الفصل المتعلق بعدم المؤاخذة الجزائية لشباب الثورة حسب تعبيره.
كما أفادنا المقرّر العام للدستور بنصّ الفصول الثلاث الأخرى التي ستعرض على الجلسة العامة عشية اليوم. حيث يتعلّق الفصل الثاني باعتبار الاعتداءات التي أفضت الى سقوط شهداء الثورة أو اصابة جرحاها "انتهاكات جسيمة"، عازيا ضرورة التصريح بذلك الى "وجود تشكيك" جعل المجلس يرتئي أن يكون النص صريحا، مضيفا "هذا باعتبار القتل والجرح ضدّ من صنّفوا شهداء وجرحى يجب تصنيفه انتهاكا جسيما".
الفصل الثالث المقترح والذي سيعرض عشية اليوم على الجلسة العامة، يتمحور حول كون رئيس الحكومة "بوصفه الجهة المخولة لاصدار الأوامر مدعوّ لأن يصدر الأوامر المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية في أجل لا يتعدّى 4 أشهر " من تاريخ صدورها بالرائد الرسمي للجمهورية..وذلك "قصد أن لا يتعطّل مسار العدالة الانتقالية" وفقا للحبيب خضر.
وعن الفصل الرابع من بين الفصول المقترحة المذكورة، أبرز خضر كونه متعلّقا بدور النيابة العمومية في منظومة العدالة الانتقالية، وذلك في علاقة بملفات القضايا التي تتلقّاها من هيئة الحقيقة والكرامة وتطلب هذه الأخيرة احالتها الى الدوائر المختصة، فعندئذ لا يعود من صلاحية النيابة العمومية "ملاءمة التتبّع" وعليها بالتالي أن تحيل الملفات آليا للجهات المذكورة.
وشدّد محدّثنا في الختام، على الطابع التوافقي للفصول المذكورة أعلاه، مستثنيا من ذلك تعديل الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والمرسوم عدد 96 المنظم لقوات الأمن الداخلي. حيث تمسّك التحالف الديمقراطي بالتعديلين الأخيرين، في حين رأت أطراف أخرى وجوب احداث "مراجعة جذرية للاختصاص" وفقا لتعبيره.
هذا ومن المنتظر أن تنظر الجلسة العامة اليوم في مقترحات الفصول المذكورة أعلاه اضافة الى 3 مشاريع قوانين أخرى ذات صبغة مالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.