أكّد المقرّر العام للدستور الحبيب خضر توصّل لجنة التوافقات الى وضع مقترح فصل يتعلّق بوقف تتبّع المشاركين في أحداث الثورة جزائيا من ضمن 4 مقترحات فصول يراد تضمينها في المشروع عدد 44 المتعلّق باحداث دوائر مختصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة، مضيفا أن هذه الفصول ستعرض على الجلسة العامة بغرض المصادقة عليها. وبيّن خضر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 30 ماي 2014 أنّ الفصل الأول الذي تمّ التوافق حوله يتعلّق بملف محاكمة شباب الثورة، حيث ينصّ على أنه " لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وانجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011. وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، وبصرف النظر عن مقتضيات الفصول 277 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية المخالفة لهذا، فله الحق استثنائيا في تقديم مطلب اعادة نظر." وأوضح المقرّر العامّ للدستور أن الغرض الأساسي من اضافة الفصل أعلاه هو "التخلّص من مفارقة غير مقبولة"، شارحا تجليات المفارقة بقوله " انها تجعل شخصين قد وقفا معا لمجابهة الاستبداد وقاما بنفس الفعل الثوري ،أحدهما جرح والآخر أخطأته الرصاصة..فالذي جرح نكرّمه بوصفه جريحا للثورة ونعتبره "بطلا من أبطالها"، أما الثاني فلمجرّد أن الرصاصة أخطاته فقد يجد نفسه يحاكم من أجل نفس الفعل الذي قام به الأوّل." وشدّد الحبيب خضر في السياق ذاته على أن "هذه الوضعية غير مقبولة"، مستدركا "هذا فضلا عن كوننا لاحظنا مؤخرا تحريكا مريبا لقضايا من أجل تهم مرتبطة بانجاح الثورة" ولذلك جاء الفصل المتعلق بعدم المؤاخذة الجزائية لشباب الثورة حسب تعبيره. كما أفادنا المقرّر العام للدستور بنصّ الفصول الثلاث الأخرى التي ستعرض على الجلسة العامة عشية اليوم. حيث يتعلّق الفصل الثاني باعتبار الاعتداءات التي أفضت الى سقوط شهداء الثورة أو اصابة جرحاها "انتهاكات جسيمة"، عازيا ضرورة التصريح بذلك الى "وجود تشكيك" جعل المجلس يرتئي أن يكون النص صريحا، مضيفا "هذا باعتبار القتل والجرح ضدّ من صنّفوا شهداء وجرحى يجب تصنيفه انتهاكا جسيما". الفصل الثالث المقترح والذي سيعرض عشية اليوم على الجلسة العامة، يتمحور حول كون رئيس الحكومة "بوصفه الجهة المخولة لاصدار الأوامر مدعوّ لأن يصدر الأوامر المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية في أجل لا يتعدّى 4 أشهر " من تاريخ صدورها بالرائد الرسمي للجمهورية..وذلك "قصد أن لا يتعطّل مسار العدالة الانتقالية" وفقا للحبيب خضر. وعن الفصل الرابع من بين الفصول المقترحة المذكورة، أبرز خضر كونه متعلّقا بدور النيابة العمومية في منظومة العدالة الانتقالية، وذلك في علاقة بملفات القضايا التي تتلقّاها من هيئة الحقيقة والكرامة وتطلب هذه الأخيرة احالتها الى الدوائر المختصة، فعندئذ لا يعود من صلاحية النيابة العمومية "ملاءمة التتبّع" وعليها بالتالي أن تحيل الملفات آليا للجهات المذكورة. وشدّد محدّثنا في الختام، على الطابع التوافقي للفصول المذكورة أعلاه، مستثنيا من ذلك تعديل الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والمرسوم عدد 96 المنظم لقوات الأمن الداخلي. حيث تمسّك التحالف الديمقراطي بالتعديلين الأخيرين، في حين رأت أطراف أخرى وجوب احداث "مراجعة جذرية للاختصاص" وفقا لتعبيره. هذا ومن المنتظر أن تنظر الجلسة العامة اليوم في مقترحات الفصول المذكورة أعلاه اضافة الى 3 مشاريع قوانين أخرى ذات صبغة مالية.