صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 51 لسنة 2017 مؤرّخ في 28 جوان 2017، يتعلق بضبط احكام استثنائيّة للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية... صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 51 لسنة 2017 مؤرّخ في 28 جوان 2017، يتعلق بضبط احكام استثنائيّة للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية. وينص القانون على أنه يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. وتنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد. ويتعين على الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموافق ل04 جويلية 2017. كما تعرض مطالب الإحالة على التقاعد، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية، حيث تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي، كما يشترط أن يكون قرار الرفض معللا. ويتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. ولا يخول الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معنى أحكام هذا القانون. كما يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.