أعربت وزارة المرأة والأسرة والطفولة... أعربت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، عن عميق انشغالها إثر استصدار إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف، يسمح بتزويج طفلة ضحية اغتصاب، حين كان عمرها 13 سنة، من المعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن "زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة". وأكدت الوزارة أنها بادرت، منذ ورود الاشعار، بالتحرك في اتجاه الرجوع في الاذن القضائي، وإبطال الزواج، نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة، باعتبار أن وضعيتها تنطبق عليها أحكام الفقرة "ه" من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، والتي تنص على أنه " تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد الطفل أو سلامته البدينة أو المعنوية استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا". وقالت إنها تلتزم عبر هياكلها، وبالتنسيق مع مصالح باقي الوزارات المختصة الاخرى، ب"مرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الاحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا". ودعت الوزارة مجلس نواب الشعب إلى التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الهادف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف، وذلك بالوقاية منه، وتتبع مرتكيبه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم. وأوضح مندوب عام حماية الطفولة مهيار حمادي، في تعليقه على هذه المسألة، أن الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية يمنح امتيازا للمعتدي على حساب الضحية اذ يشرع التستر على ارتكاب جريمة الاغتصاب مقابل تزويجها بالمتعدي، وهو ما يسمح، وفق تأكيده، باستخدام كل أشكال الابتزاز والاغراءات للتأثير في الضحية وعائلتها للموافقة على الزواج، وبالتالي التستر على قضية الاعتداء. وأفاد بأن وزارة المرأة والأسرة والطفولة قدمت طلبا الى وزارة العدل لابطال الاذن القضائي في الزواج في قضية الحال، لاسقاط إمكانية الزواج، معتبرا أن تمتيع المعتدين بخيار الزواج يمكنهم من الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على حساب الضحايا. وقال مهيار حمادي إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المٍرأة المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب ينص على إسقاط إمكانية الزواج عند تعرض الضحية لاعتداء جنسي مقابل إيقاف التتبع بحق المعتدي. كما ينص نفس القانون على وجوب معاقبة من قام بالاعتداء على المرأة ضحية الاعتداء الجنسي.