اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء، في بلاغ له اليوم السبت 20 أفريل 2013، أن اقتراح الفصل 8 من مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بتنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي من شأنه زيادة الغموض والتشعب الملفتين للنظر في تنظيم المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وذكر البلاغ أن القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، بتاريخ 21 جويلية 2012 ثم في 15 أوت 2012، بضبط المنح المسندة إليه ولعموم أعضاء المجلس قد تم توقيفها والتنازع في مشروعيتها وأن القضايا المنشورة لدى المحكمة الإدارية في أصل الموضوع لازالت جارية الى الان وان توقيف القرارات المذكورة قد كان دافعا بصفة أساسية إلى اقتراح الفصل 78 من قانون المالية الجديد بهدف الحيلولة دون إلغاء تلك القرارات رغم العيوب الجوهرية التي تشوبها. واستغرب المرصد إصرار المجلس الوطني التأسيسي على احالة الاختصاص لرئيس المجلس في ضبط المنح والتعويضات رغم مخالفة ذلك للتنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر بمقتضي القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 الذي لم يمنح رئيس المجلس أية سلطة ترتيبية عامة وأبقى الاختصاص في هذا الشأن لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 6 و 17 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وأكد المرصد أن إحالة الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي لضبط المنح والتعويضات بمقتضى الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس والفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 والفصل 8 من مشروع القانون الأساسي المقترح تتنافى والأحكام الدستورية المضمّنة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتمثل تعديا على اختصاص رئيس الحكومة صاحب السلطة الترتيبية العامة.