اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الفصل 78 من قانون المالية الجديد لسنة 2013 و الذي يتعلق بإسناد المنح لأعضاء المجلس التأسيسي هو فصل تشوبه عدم الدستورية و دعا تبعا لذلك المجلس التأسيسي إلى التصريح بإلغائه مع تنقيح الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضبط المنح الراجعة لأعضاء المجلس التأسيسي بقرار من رئيسه خلافا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية . كما شدد المرصد على ضرورة مواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989 المتعلق بضبط منح رئيس مجلس النواب و اعضائه و عند الإقتضاء إعداد مشروع أمر يتعلق بتعديل تلك المنح و أحالته على رئيس الحكومة باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة المؤهلة لذلك . و أشار المرصد إلى أن الفصل 78 من قانون المالية الجديد كان قد اثار جملة من الإشكالات القانونية إضافة إلى الاحتجاجات التي رافقت ظروف المصادقة عليه و التي من أبرزها أن اقتراح الفصل 78 قد تم في وقت متأخر من الليل بسعي من المقرر العام للدستور النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر و رغم ما أثير من جدل فقد تمت المصادقة عليه. و قال المرصد ان تدخل رئيس المجلس الوطني التاسيسي بمقتضى قرارات لضبط منح النواب استنادا الى احكام الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي قد اوقع هذا المجلس في دوامة من الاخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالامر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989. من جهة أخرى لاحظ المرصد ان المصادقة على الفصل 78 قد ادت الى تعقيد الوضع التشريعي بسبب ما ترتب عن ذلك من مخالفات ابرزها غياب اقرار الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التاسيسي لاتخاذ التراتيب المتعلقة بمنح اعضاء المجلس و التعدي على اختصاص رئيس الحكومة الذي تعود اليه مسالة ضبط الاجور و المنح نظرا لكونه يمثل السلطة الترتيبية العامة . و قال المرصد انه و في ظل غياب هيكل يعنى بمراقبة دستورية القوانين فلا يمكن الطعن في الفصل 78 رغم ثبوت عدم دستوريته مؤكدا على ان احكام الفصل المذكور تعتبر من امثلة التصحيح التشريعي الذي يستهدف منع القضاء من الغاء القرارات الادارية و التصرفات الفردية لعدم مشروعيتها و هو ما يثير تساؤلات بخصوص طبيعة هذا التصحيح و تاثيره على القضايا المنشورة امام المحكمة الادارية . و يرى المرصد في الفصل 78 تدخلا في شؤون العدالة و تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات مضيفا أنه و في صورة تقديم الطاعن في القضايا الاصلية لنفس المطاعن التي تمسك بها في قضايا توقيف التنفيذ فإن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية سوف تصرح بالغاء القرارات المعنية بالنزاع لعدم شرعيتها و خاصة للاسباب المتصلة بمخالفة قانون التقاعد و الحيطة الاجتماعية و مجلة الضريبة و مجلة الصرف و كذلك مخالفة مبدأ المساواة بين النواب. و في صورة إصدار رئيس المجلس التاسيسي لقرارات جديدة فان امكانية اعادة الطعن فيها مجددا تبقى واردة .