المروج .. الإحتفاظ بشخص من أجل التنقيب على الآثار    تتويج للسينما التونسية في مهرجان نامور للفيلم الفرنكوفوني ببلجيكا    سيدي بوزيد: افتتاح مركز الصحة الأساسية بالرقاب    التمويل البنكي يعزّز موازنات الشركات المالية في تونس    البنزرتي يكشف عن قائمة المنتخب ...حنبعل يعود بعد غياب طويل ورغبة في تجنيس رودريغاز    الممثلة وجيهة الجندوبي ل«الشروق»...مسرحيّتي الجديدة اجتماعية بطابع سياسي    خاص...بمناسبة احتفال النادي الافريقي بمرور 104 سنوات على تأسيسه ..الأوركسترا السمفوني بمقرين يقدّم «سمفونية النادي الإفريقي»    القابسي يدرب «الستيدة»    أهمها التشغيل والصحة والجمعيات المشبوهة...ملفات «حارقة» على طاولة الرئيس المقبل .. ارتفاع الأسعار تحدّ اجتماعي وسياسي!    مقتل 25 ضابطًا وجنديًّا صهيونيا في 24 ساعة...حزب الله يُنكّل بالاحتلال    متابعة صيانة المعالم الثقافية    "الرجل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية يُعرض في مهرجان الفرنكوفونية بباريس    أولا وأخيرا... لا عدد لدول العرب !    كيف تنجح في حياتك ؟..30 نصيحة ستغير حياتك للأفضل !    المهدية..رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. مشروعنا وطني قوامه التّعويل على الذات لتحقيق السّيادة الغذائيّة    سيدي بوزيد ..إصابة طفل ال 3 سنوات بجرثومة الشيغيلا    عميد المحامين بتونس يُنددّ بتدليس بلاغ يهمّ الانتخابات الرئاسية    بطاقات جلب دولية في شأن منذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو وثامر بديدة    جلسة عمل استراتيجية لإنقاذ مجمع الخطوط التونسية: نحو إصلاح شامل وتطوير الأداء    رابطة ابطال افريقيا (قرعة مرحلة المجموعات) : الترجي الرياضي في المستوى الاول    نادي حمام الانف - تاجيل الجلسة العامة الانتخابية بسبب عدم ورود قائمات مترشحة    بالفيديو: الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تعلن استئناف نشاطها    الليلة: تواصل ظهور سُحب رعديّة مُمطرة في هذه الجهات    أردوغان يحذر من "خطة إسرائيلية خبيثة" أكبر من غزة والضفة الغربية ولبنان    عاجل/ غارات أميركية بريطانية في عدة مدن يمنية    الدورة الأولى للمنتدى التونسي للبيولوجيا الطبية تناقش استعمال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير المهنة    نصائح بعد خلع الضرس    خلال التسعة أشهر الأولى : ارتفاع لحركة عبور المجال الجوّي التونسي    إنقاذ كهل سقط في بئر بعمق 19 مترا..    وزير التربية من عمان: نحن ندعم التعليم التونسي في الخارج    أريانة: مجلس الهيئة الفرعية سينظر في شكاية قدّمها منسق حملة المترشح زهير المغزاوي حول تعرض فريق الحملة لاعتداء لفظي بالمنيهلة    اتحاد الشغل يدعو للمشاركة بكثافة في مسيرة 7 أكتوبر    تونس: وزير النقل يحثّ على ضرورة التسريع في استكمال مشاريع الشبكة الحديدية    فاجعة مركب "الحرقة" بجربة: الأهالي يتسلّمون جثامين أبنائهم    الفيلم التونسي '' الرجل الذي باع ظهره '' يُعرض في مهرجان الفرنكوفونية بباريس    النادي الإفريقي: أسطورة ال104 أعوام الوفاء    كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية تؤكد ان ارتفاع نسق احداث الشركات الاهلية يعد مؤشرا من مؤشرات النجاح فى هذا الملف.    بن قردان حادث مرور يسفر عن قتيل    الاحتياطي من العملة الصعبة يتراجع إلى ما يعادل 114 يوم توريد    كاس العالم للاندية لكرة اليد: فيزبريم المجري يتوج باللقب    تسجيل 504 تدخل لمختلف وحدات الحماية المدنية    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت..#خبر_عاجل    أبرز اهتمامات بعض الصحف التونسية ليوم الجمعة 4 أكتوبر    يهم الترجي الرياضي: الإعلان عن فترة إنتقالات استثنائية للأندية المشاركة بكأس العالم للأندية    تونس: حجز أكثر من 18 ألف قرص دواء مخدّر    عاجل - تونس : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط التربوية    وصول طائرة ثانية على متنها تونسيين عائدين من لبنان    الأولى منذ 5 سنوات.. علي خامنئي يؤم صلاة الجمعة    طقس الجمعة: أمطار منتظرة بهده المناطق وانخفاض في درجات الحرارة    الانتخابات الرئاسية 2024: انطلاق الاقتراع بالخارج بمركز سيدني بأستراليا واليوم بأوروبا    حملة المترشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ... لا تأثير للمسار القضائي على نتائج الانتخابات    رئيس الحكومة يشارك في قمة الفرنكوفونية بباريس    أضخم قصف على ضاحية بيروت وحديث إسرائيلي عن استهداف هاشم صفي الدين    خطبة جمعة..مكانة المسنين في الإسلام    مفتي الجمهورية: يوم الجمعة (4 أكتوبر الجاري) مفتتح شهر ربيع الثاني 1446 ه    محمود الجمني رئيسا للجنة تحكيم مهرجان نواكشوط السينمائي في نسخته الثانية    عروض سينمائية ومعارض فنية وورشات في الدورة الخامسة من مهرجان سينما للفنون    عاجل : الأرض تشهد كسوفا حلقيا للشمس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سحب الوكالة والكتل النيابية والحصانة البرلمانية ومساءلة الحكومة" أبرز محاور مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب
نشر في باب نات يوم 12 - 04 - 2023

جاء مشروع قانون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي شرع البرلمان، أمس الثلاثاء، في مناقشته بعد أن صادقت عليه لجنة النظام الداخلي يوم 4 أفريل الجاري، في 171 فصلا، موزعة على 13 بابا، شملت كافة جوانب مهام مجلس النواب وهيكلته وعلاقته بالإعلام وبالمجتمع المدني والهيئات.
وقد تطرّق الباب الثاني من مشروع قانون النظام الداخلي والمتعلق بالعضوية والكتل النيابية والحصانة، في العنوان الخاص بعضوية البرلمان، لمبدإ الوكالة النيابية وإمكانية سحبها، وفق الفصل الثالث في النقطة الثانية منه والذي نصّ على أن" وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي".
...
وتم التنصيص في هذا الباب الثاني في فصله الرابع على أنه "يتعيّن على كل عضو، التصريح بالمكاسب والمصالح، وفق ما ينص عليه القانون. كما يتعين على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في اطار أعماله النيابية".
كما نص الفصل العاشر من الباب الثاني لمشروع القانون على أن "حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون اليها. ما عدى في الحالات الاستثنائية التي يمكن اقرار العمل فيها عن بعد والتي تعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا. وتكون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس. ولا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي".
وأقر الباب الثاني من مشروع القانون، حق تشكيل الكتل النيابية، على أن تشكل هذه الكتل في بداية المدة النيابية وفق الفصل 15 من مشروع القانون.
وينص الفصلان 16 و17 على أنه لكل 15 عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية. ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة. كما لا يمكن للعضو الانتماء الى أكثر من كتلة نيابية واحدة. واذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النياببة، لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى".
واعتبر الفصل 22 من الباب الثاني لمشروع القانون أنه "يُصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية الذين يصرحون في بداية الدورة النيابية بانتمائهم للمعارضة بموجب اعلام كتابي يوجه إلى رئاسة المجلس. كما يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية التي لا تصوت بأغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدهما".
أما الفصل 25 فقد جاء فيه أنه "لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس".
ونص الباب الثالث من مشروع قانون النظام الداخلي والمتعلق بهياكل المجلس، على أنه تم اقرار 11 لجنة قارة تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وفق الفصل 51.
وتتمثل هذه اللجان في لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة ولجنة الأمن الغذائي والأمن المائي والتجارة والخدمات ولجنة الصناعة والثروات الطبيعية والطاقة والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والثقافة والشباب ولجنة تنظيم الادارة والدفاع والأمن وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ولجنة التطوير الاداري والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وينص الفصل 124 (الباب الرابع) من المشروع، أن "لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من 10 نوّاب على الأقل. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر".
وجاء في الفصل 130 من الباب الخامس المتعلق بالنظر في اللوائح من مشروع القانون، أنه "يمكن لثلاثين نائبا على الأقل، التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس، بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي وأن لا يتعارض مع أحكام الدستور وأن لا يتعلق بمجال التشريع. وتتضمن هذه اللائحة وجوبا تفويضا لثلاث نواب من الممضين عليها للدفاع عنها واتخاذ جميع قرارات التعديل بشأنها".
وقد خُصّص المحور السادس لموضوع "مراقبة العمل الحكومي" وتطرّق إلى الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفاهية وتنظيم جلسات الحوار مع الحكومة.
ونص الفصل 134 على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين، توجيه لائحة لوم ضد الحكومة على معنى الفصل 115 من الدستور. ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالدستور. ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مقتضيات تطبيق هذا الفصل".
أما الباب التاسع من مشروع هذا القانون فتطرق إلى العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني. ونص الفصل 142 منه على أن "تواكب المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة، وفق الاجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب، كافة أشغال المجلس، متى طلبت ذلك، وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض".
ونصّ الفصل 145 الوارد تحت الباب العاشر على أنه "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل، الحق في المطالبة بتنقيح الدستور، ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة وبعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.