تقدم 23 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي منتمين للكتلة الديمقراطية ومستقلين وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ، صباح اليوم بالعاصمة بدعوى للمحكمة الإدارية من أجل الطعن في مشروعية قيام رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بتقديم النسخة النهائية للدستور.حيث اعتبرت هذه الخطوة تجاوزا لمقتضيات عمل اللجنة المشتركة للتنسيق والصياغة والتي طالب المشتكون بإبطال أعمالها. كما اعتبر النواب هذه الخطوة خرقا لمقتضيات الفصل 104 للقانون الداخلي للمجلس والمندرج بالباب الرابع من هذا القانون والمخصص للنظر في مشروع الدستور والذي جاء في نصه ما يلي:"تولى اللجنة المشتركة للتنسيق والصياغة: - التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسية، - إعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة، - إعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامة." وهنا مربط الفرس حيث اتهم رئيس المجلس التأسيسي بتجاوز سلطته في التفرد بتقديم مشروع الدستور قبل استكمال عمل اللجنة أي أمد ستستغرقه المحكمة الإدارية للإدلاء بدولها في هذه المسألة، وهل ستنقض قرارا جديدا من قرارات رئيس المجلس؟