تم أخيرا ضبط تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري و تحديد سير عمله على النحو التالي : - 1 - تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري: وزير الفلاحة والبيئة أو من ينوبه : رئيس ممثل عن وزارة الداخلية : عضو ممثلان عن وزارة الفلاحة والبيئة : عضوان. ممثل عن وزارة النقل: عضو. ممثل عن وزارة التجهيز: عضو. ممثلان عن وزارة المالية : عضوان. ممثلان عن وزارة التجارة والسياحة : عضوان. ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو. رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي : عضو. ممثل عن وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري : عضو. ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي : عضو. ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو. ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي : عضو. ممثل عن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري : عضو. ممثلان عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوان. ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو. ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس برأي استشاري دون أن يكون له حق في التصويت. ويعيّن أعضاء المجلس بمقرر من وزير الفلاحة والبيئة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. - 2 - سير عمل المجلس الوطني لموانئ الصيد البحري : تعهد كتابة المجلس إلى وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري التي تتولى خاصة : تنظيم اجتماعات المجلس. إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال المجلس. توجيه الدعوات لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة. تحرير محاضر جلسات المجلس. توجيه نسخ من محاضر الجلسات إلى أعضاء المجلس. متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس. إعداد تقرير حول تطور نشاط موانئ الصيد البحري ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وعرضه على أعضائه. و يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويضبط رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات. من جهة أخرى لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. هذا وتتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا و تدرج مداولات المجلس بمحاضر جلسات يمضيها جميع الأعضاء الحاضرين وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة المجلس.وتوجه نسخ من محاضر الجلسات إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماعه.و يوجه المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى وزير الفلاحة والبيئة الذي يتولى بدوره إحالته إلى المجلس الأعلى للموانئ البحرية.