إحداث معلوم جديد يستوجب بمناسبة رفع القضايا أمام محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ما بين 30 و50 دينارا الترفيع في قيمة قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة ب100 مليم عن كل دينار تم بموجب أحكام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تحيين أو تعديل بعض المعاليم الجبائية المتواجدة وإحداث معلوم جديد أثار اندهاش العديد من المواطنين الذين تفاعلوا بطرق مختلفة معه ولا سيما في شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة عن طريق السخرية والاستهزاء والتهكم. ويتمثل هذا المعلوم في إحداث معلوم جبائي على عقود الزواج حدد بقيمة 30 دينارا. وتندرج هذه المعاليم في إطار تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة ميزانية الدولة للتقليص من عجز الميزانية والرجوع بها إلى مستويات معقولة ومقبولة والتي تم تحديدها 5.8 بالمائة مع موفى العام الجاري مقابل 9.2 بالمائة تم رسمها عند إعداد ميزانية هذه السنة. ونصت الأحكام والفصول الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 (الفصول من 55 إلى 57 ) على مواصلة التمشي الرامي إلى ملاءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المقدّمة من قبل مختلف المصالح الإدارية . ويشار إلى انه تم تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي بمقتضى قانون المالية لسنة 2013، وذلك بالنسبة إلى جملة من العقود والكتابات والوثائق الإدارية على غرار بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود وذلك بالترفيع في مبلغ المعلوم ليضاهي قيمة الخدمة. و يقترح المشروع المعروض في هذا الصدد تحيين مقدار معلوم الطابع الجبائي الموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية وعلى رخصة شراء أو إدخال الأسلحة وذلك بالترفيع فيه من 20 دينارا إلى 150 دينارا بالنسبة إلى رخصة شراء أو إدخال أسلحة، ومن 200 دينار إلى 500 دينار بالنسبة إلى الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية. ومن ناحية أخرى وباعتبار أن معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخص شراء أو إدخال الأسلحة وعلى رخص فتح محلات بيع المشروبات الكحولية يتم استخلاصه بوضع طوابع جبائية منقولة، يقترح تغيير هذه الطريقة واعتماد الدفع بواسطة وصولات استخلاص تسلّمها القباضات المالية كما هو الشأن بالنسبة إلى بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر. الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف بالنسبة إلى الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف فإن التعديل سيكون كما يلي : - الفواتير باستثناء فواتير خطوط الهاتف مؤجلة الدفع : من 400 مليم إلى500 مليم عن كل فاتورة - بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير: من80 مليما إلى 100 مليم عن كل دينار - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير: من 400 مليم إلى500 مليم عن كل 5د أو جزء من 5د من مبلغ البطاقة - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل: من 400 مليم إلى 500 مليم عن كل 5د من رقم المعاملات - فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع : من400 مليم إلى 500 مليم عن كل 5د أو جزء من 5د من مبلغ الفاتورة أداءات للأجانب المقيمين في تونس سيتم الترفيع في رخصة جولان السيارات المسجّلة بالخارج : من 3د إلى 30د وسحب هذا المعلوم على التمديد فيه. إلى جانب الترفيع في قيمة بطاقة إقامة الأجانب من 15د إلى 100د وتوظيف معلوم طابع جبائي ب300د بمناسبة تجديد بطاقة إقامة الأجانب خارج الآجال أو بسبب الضياع أو الإتلاف. كما يقترح إحداث معلوم طابع جبائي يستوجب على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضةب 100 مليم عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ القصاصة. معاليم جبائية جديدة في مجال الأحكام القضائية ومن ناحية أخرى، تخضع الأحكام والقرارات القضائية لمعلوم تسجيل يقع استخلاصه إثر صدورها وتقديمها لإجراء التسجيل ولا تخضع القضايا عند نشرها لمعلوم تسجيل. ولغاية إخضاع نشر القضايا لمعلوم تسجيل، يقترح إحداث معلوم يستوجب بمناسبة رفع القضايا أمام محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ويقترح ضبط مبلغ المعلوم بما يعادل : - 30 دينارا بالنسبة إلى القضايا التي يقع نشرها أمام محكمة الاستئناف، - 50 دينارا بالنسبة إلى القضايا التي يقع نشرها أمام محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية. كما يقترح أن تعفى من معلوم النشر القضايا التي لا تخضع الأحكام الصادرة في شأنها وجوبا لإجراء التسجيل والمتمثلة في: الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية التي لم يقع فيها القيام بالحق الشخصي ؛ الأحكام الإستعجالية ؛ الأحكام والقرارات التحضيرية والتمهيدية؛ الأذون على العرائض ؛ أعمال التتبع والأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلية؛ أحكام المحكمة العقارية وقرارات محكمة التعقيب المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقارية أعمال التتبع التي يقوم بها مأمورو المصالح المالية ، الأحكام الصادرة في قضايا العرف ؛ الأحكام الصادرة في إطار نظام جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ الأحكام الصادرة في المادة الانتخابية ؛ الأحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة ؛ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة دعاوى تجاوز السلطة؛ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية عندما تكون معاليم التسجيل المستوجبة على هذه القرارات محمولة قانونيا على الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ؛ - اتفاقات وقرارات التحكيم والأحكام والقرارات الصادرة لتنفيذها أو للطعن فيها. - الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائية. إتاوة على الملاهي الليلية ومحلات صنع المرطبات و في إطار التمشي الرامي إلى ترشيد الدعم تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2013 إحداث إتاوة دعم، ترصد لفائدة الصندوق العام للتعويض، وتوظف خاصة على : - الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والمطاعم المصنّفة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي ومحلات صنع المرطبات بنسبة % 1 من رقم المعاملات خال من كل الأداء والمعاليم. - الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي والذين يفوق دخلهم الصافي 20.000 دينار وذلك بنسبة 1% من الدخل السنوي الصافي. - كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضّاة. ومواصلة لنفس التمشي، يقترح إحداث معلوم تضامن يدفع من قبل الزائرين لتونس مقابل استهلاكهم لمواد مدعّمة يوظف بمناسبة مغادرة التراب التونسي. ويقترح أن يضبط مقداره بمبلغ 30 دينارا عن كل سفرة يدفع بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقرّرها وزير الاقتصاد والمالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر. من ناحية أخرى وبهدف تفادي الازدواجية في تطبيق المعاليم المحدثة لنفس الغرض يقترح إلغاء إتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية.