25 دينارا لكل ألف ناخب للرئاسية و 45 دينارا لكل ألف ناخب للتشريعية بدأ العد العكسي للعملية الانتخابية بكل جوانبها في تونس . فبعد اطلاق عملية تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية بدا الاستعداد لخوض الحملة الانتخابية في الرئاسية والتشريعية والتي تنطلق يوم 11 اكتوبر حسب ما ضبطه القانون الانتخابي . في هذا الإطار واستعدادا لضمان التمويل القانوني للحملات الانتخابية بالنسبة للرئاسية والتشريعية صدر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية قراران بالرائد الرسمي الأخير عدد 68 بتاريخ 28 اوت 2009 مؤرخان في 21 أوت 2009 يتعلق بضبط كيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية تمويل حملة الانتخابات الرئاسية نص الفصل الأول من القرار المذكور على انه ينتفع كل مترشح للانتخابات الرئاسية والذي قبل ترشحه من طرف المجلس الدستوري بمنحة بعنوان مساعدة على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على أساس 25 دينارا لكل ألف ناخب على المستوى الوطني. وضبط الفصل الثاني كيفية صرف المنحة حيث ورد "يصرف نصف المنحة بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين. أما النصف الثاني من المنحة فيصرف للمعني بالأمر إذا ما تحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني. ونص الفصل الثالث الطريقة التي يتم بها صرف المنحة حيث يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية تحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني أن يقدم إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية، في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ نشر النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا في الحصول على النصف الثاني من المنحة. وورد بهذا القرار ايضا ان المنحة تصرف باسم كل مترشح وتحمل على ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية. تمويل حملة الانتخابات التشريعية اما بالنسبة لمنحة المساعدة على تمويل حملة الانتخابات التشريعية فقد نظمها القرار الصادر بالرائد الرسمي كما يلي: حيث ورد بالفصل الأول انه " تنتفع قائمات المترشحين للانتخابات التشريعية والمتحصلة على الوصل النهائي وفقا للفصل 92 من المجلة الانتخابية بمنحة بعنوان مساعدة على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على أساس 45 دينارا لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية عملا بأحكام الفصل 45 مكرر من المجلة المذكورة. اما الفصل الثاني فقد نص على "يصرف نصف المنحة بمجرد حصول كل قائمة مترشحين على الوصل النهائي. أما النصف الثاني منها فيصرف لكل قائمة مترشحين تحصلت على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، في أجل شهر من تاريخ نشر النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إثر تقديم مطلب كتابي للغرض إلى الوالي." وجاء بالفصل الثالث ان المنحة تصرف لكل قائمة مترشحين باسم رئيسها، وتحمل هذه المصاريف على ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية.