قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإربعاء إن على الحكومة التونسية إعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي من قبل وزير العدل السابق في 28 ماي 2012. واشارت في بيان نشرته اليوم الإربعاء إلى أنه و"منذ ديسمبر ، نظرت المحكمة الادارية في 30 حالة من أصل 75، وأمرت بإعادتهم إلى العمل، ولكن الحكومة لم تنفذ القرار بعدوفي 30 مارس 2014، قال حافظ بن صالح، وزير العدل الجديد، في مقابلة تلفزيونيه، إنه سيقوم بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وانه لا يرى جدوي في استئنافها. كما قال إنه سيحيل ملفات القضاة، بعد إرجاعهم إلى عملهم، إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لتنظر في ما إذا سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ أي منهم ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر، مازالت السلطات لم تعد أي من القضاة إلى عمله." وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبقى التصريحات الرسمية المتعلقة بإصلاح القضاء في تونس مجرّد كلام أجوف ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر عزل القضاة بشكل جماعي تعسفي وباطل". وكان نورالدين البحيري، وزير العدل آنذاك قد برر قرار الاعفاء بمكافحة الفساد حيث قام عديد القضاة بالطعن في القرار بشكل فردي لدى المحكمة الإدارية في تونس، فقضت في جميع القضايا المرفوعة بأن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل خاطئ، وتجاوزت سلطاتها عندما اعفت القضاة بدون احترام اجراءات التاديب وبدون ان توفر لهم حقوق الدفاع. ويُذكر أن القضاة حرموا من مناصبهم، ومرتباتهم، ومن التغطية الصحية لمدة تجاوزت السنتين، وفق ما جاء في نص البيان. وقال 15 قاض ل "هيومن رايتس ووتش" إنهم علموا بقرارات عزلهم عبر اتصالات هاتفية من رؤساء عملهم في 28 ماي 2012 كما قالوا إنه لم يتم إعلامهم أبدًا بأسباب العزل أو بالأدلة المستخدمة ضدّهم، ولم تمكنهم الوزارة من جلسة استماع قبل اتخاذ القرار، أو الاطلاع على ملفاتهم. وفي ديسمبر 2012، بعثت هيومن رايتس ووتش، بعد الحصول على ترخيص مكتوب من عشرة قضاة ممن شملهم قرار الاعفاء، برسالة إلى وزير العدل وطلبت منه السماح لها بالاطلاع على ملفاتهم. سعت هيومن رايتس ووتش من خلال ذلك إلى التأكد من مزاعم تتعلق بحرمانهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم، وأنهم عزلوا لأسباب زائفة، وأن الوزارة مستمرة في منعهم من الاطلاع على الأدلة التي تدينهم، ولكن الوزارة رفضت الطلب. وخلُصت المحكمة الإدارية، عندما أصدرت حكمها في هذه القضايا، إلى أن "الإدارة اتخذت القرار المطعون فيه دون تمكين القاضي من التمتع بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون". وقالت هيومن رايتس ووتش يتعين على السلطات التونسية، عند اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضدّ هؤلاء القضاة او غيرهم، التقيد بدستور البلاد لسنة 2014 وبالمعايير الدولية. وينصّ الفصل 102 من الدستور الجديد على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات".، حسب نفس المصدر. كما ينصّ الفصل 107 على أنه "لا يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يُعزل، كما لا يُمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار مُعلّل من المجلس الأعلى للقضاء". وفي 24 أفريل ، صوّت المجلس الوطني التأسيسي على القانون الذي أنشأ الهيئة الوقتية للاشراف علي القضاء العدلي. عوضت هذه الهيئة المجلس الأعلى للقضاء الذي لعب دورًا محوريًا في ترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ينص القانون المنشئ لهذه الهيئة الوقتية على أنها مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق القضاة، في إطار احترام التشريعات الجاري بها العمل. كما ينص هذا القانون على ضرورة إعلام القضاة بأي إجراء تأديبي ضدهم قبل 15 يومًا من تخصيص جلسة للغرض، مع تمكينهم من الاطلاع على جميع وثائق الملف التأديبي، وتقديم وثائق لتبرئة أنفسهم، والحصول على مساعدة من محام أو أي شخص آخر من اختيارهم. وينص التعليق العام رقم 32 للجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، المتكونة من خبراء يقدمون التأويل النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: ولا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة. ووفقا للمبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2005، يحق لموظفي القضاء الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق مهام أو طرد أن يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في أن يمثلهم ممثل قانوني يختارونه، وفي مراجعة مستقلة للقرارات المتعلقة بالتأديب أو تعليق المهام أو الطرد.