جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ بعد استهداف نصر الله    وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي نظيرته الفنلندية    أريانة: جولة دعائية للمترشح قيس سعيد في أريانة المدينة    سياحة ...إطلاق مشروع «تانيت» للسياحة المستدامة في تونس    وزير الشؤون الخارجية يؤكد: هناك حاجة ملحة لسد فجوة التمويل لتحقيق التعافي    وزير الخارجية: قلق شديد إزاء عجز المجتمع الدّوليّ والمنتظم الأممي عن وضع حد لنزيف الأرواح    شهداء وجرحى اثر غارات جوية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية    ميلان يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي    كيف سيكون طقس السّبت 28 سبتمبر 2024؟    لمعلوماتك الشخصية .. قصة القهوة !    بين قابس والعاصمة ...الكشف عن شبكة لتهريب الأدوية    بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا    النسيج القفصي :معرض جماعي للنسيج الفني "السدوة والنيّرة" من 3 الى 17 اكتوبر 2024 بالمرسى    المكنين: الاحتفاظ بنفر من أجل محاولة القتل العمد    زغوان: انطلاق الدورة 34 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية    رئاسة الحكومة تدعو كل الجمعيات إلى التقيد بهذه الإجراءات: التفاصيل    البرلمان يصادق على تنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي    القبض على 15 عنصرا تكفيريا محل مناشير تفتيش في مختلف ولايات الجمهورية    ليل الجمعة.. سحب بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بالمناطق الغربية    مكتب الرابطة يسلط عقوبات مالية على 3 فرق    سيدي بوزيد : حجز كمية من الحليب غير صالح للاستهلاك    نتنياهو امام الامم المتحدة: "لا مكان في إيران لن تطوله أيدينا.. ولن تملكوا النووي"    قابس : الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    كيف أعرف لون عيون طفلي    الحمامات: الاحتفاظ ب 3 أشخاص من أجل تعاطي الرهان الرياضي    عاجل : مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء    عاجل : الحرس الوطني يعلن عن إحباط عمليات التهريب تقدر ب400 ألف دينار    تصفيات الكان: تغيير ملعب مباراة تونس وجزر القمر    عالم السحرة يفقد أسطورة التمثيل ماغي سميث    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يستعيد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة شبيبة العمران    النادي البنزرتي: تنقيحات بالجملة في القانون الأساسي    ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي ؟    كاتب الدولة للخارجية يلتقي السفير الامريكي    لأول مرة بمستشفى مدنين.. استعمال حقنة "توكسين بوتوليك" لفائدة مريض بشلل نصفي    تحفيزا للنمو: الصين تسعى لدعم السيولة النقدية    في أوّل مجلس وطني منذ نشأته: اتحاد الكتاب التونسيين يقرر استراتيجية عمل جديدة    لجنة المالية تقرّر الاستماع إلى وزيرة المالية    تكريم المسرحي السعودي ابراهيم العسيري في المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بالمغرب    الكاف: اتحاد الفلاحة يطالب المزوّدين بتوفير مستلزمات الموسم    مدنين: لقاء حول "درع جربة" ضمن مشروع "ماكلتي تونسية"    مهرجان الإسكندرية المسرحي : تتويج مسرحية تونسية    الحماية المدنية 471 تدخل منها إطفاء 40 حريق    قابس: تقدير صابة الزيتون لهذا الموسم ب70 ألف طن    في السعودية: وزارة الصحة تقدّم تلقيح ''القريب'' في المنازل    الرابطة الأولى: برنامج وحكام الجولة الثالثة    عاجل : صاحب أغنية ''كأس العالم 2010 '' الشهيرة متهم بالاعتداء الجنسي    تفاصيل : الشركة التونسية للشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة    مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والاوامر    تونس تعاني نقصا في أدوية السرطان    رغم الانتقادات اللاذعة.. تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة    وزير خارجية لبنان يدعو لتطبيق المقترح الأمريكي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري    هذا موعد انطلاق حملة التلقيح ضد 'القريب'    اسألوني    مدينة مساكن .. أجيال أسسوا تاريخها وشيدوا حاضرها    خطبة الجمعة...المسؤولية أمانة عظمى    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على احكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 06 - 2014

تمت المصادقة منذ قليل على "مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011" برمته وذلك بموافقة 141 واحتفاظ 3 بأصواتهم ودون رفض.
وتمت المصادقة على 4 فصول من جملة 7فصول من هذا المقترح، وهي الفصول 1 و2 و6 و7، فيما تم رفض الفصول 3 و4 و5.
الفصل الأول
وتمت المصادقة على الفصل الأول من مقترح قانون الأساسي معدّلا في صيغة توافقية بموافقة 123 واحتفاظ 3 ودون رفض وينص على التالي:
"لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 .
وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض ".
الفصل 2
وتمت المصادقة على الفصل 2 من مقترح القانون بموافقة 129 ودون احتفاظ ودون رفض وينص على أنه "تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".
الفصل 3
وتم رفض المصادقة على الفصل 3 من مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
بعد الموافقة عليه من 56 نائب واحتفاظ 35 ورفض 41 آخرين
وهو ينص على أنه "يلغى الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 وينقح كالتالي:
الفصل الخامس جديد:
تختص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية
الجريمة العسكرية هي كل فعل من شأنه انتهاك قواعد الانضباط والواجب العسكريين أو من شأنه التعدي على حرمة الأماكن العسكرية أو الذي من شأنه المساس من المصالح العسكرية او المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، كما تختص المحاكم العسكرية في:
1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
2- الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة
3- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية والمرتكبة داخل الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن المشغولة من الجيش والجرائم المرتكبة ضدهم بالأماكن المذكورة".
الفصل 4
كما تم رفض المصادقة على الفصل 4 من مقترح القانون الأساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011
نتائج التصويت: 49 نعم 44 محتفظ 36 ضد.
وفيما يلي نصه:
"يلغى الفصل 6 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.
تلغى الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وكذلك الفقرة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل 22 المذكور أعلاه والتي تتضمن "وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي" وتعديل الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة وذلك بحذف "لدى المحاكم العسكرية".
الفصل 5
كما تم رفض المصادقة على الفصل 5 وذلك بموافقة 47 واحتفاظ 45 ورفض 42 آخرين وهو ينص على أنه " تحيل المحاكم العسكرية الدائمة جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها بموجب هذا القانون إلى المحاكم العدلية كل بالطور الذي بلغته ويتخلى قاضي التحقيق العسكري عن جميع القضايا المنشورة لديها أمامه والتي خرجت عن اختصاصه لفائدة قضاة التحقيق بالمحاكم العدلية".
الفصل 6
وتمت المصادقة على الفصل 6 بموافقة 131 واحتفاظ 4 ورفض 3 ينص على أنه "في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي.
بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه".
الفصل 7
وتمت المصادقة على الفصل 7 من مقترح قانون بموافقة 138 ودون احتفاظ ورفض 2 وينص على أنه "يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.