تمت المصادقة منذ قليل على "مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011" برمته وذلك بموافقة 141 واحتفاظ 3 بأصواتهم ودون رفض. وتمت المصادقة على 4 فصول من جملة 7فصول من هذا المقترح، وهي الفصول 1 و2 و6 و7، فيما تم رفض الفصول 3 و4 و5. الفصل الأول وتمت المصادقة على الفصل الأول من مقترح قانون الأساسي معدّلا في صيغة توافقية بموافقة 123 واحتفاظ 3 ودون رفض وينص على التالي: "لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 . وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض ". الفصل 2 وتمت المصادقة على الفصل 2 من مقترح القانون بموافقة 129 ودون احتفاظ ودون رفض وينص على أنه "تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها". الفصل 3 وتم رفض المصادقة على الفصل 3 من مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011. بعد الموافقة عليه من 56 نائب واحتفاظ 35 ورفض 41 آخرين وهو ينص على أنه "يلغى الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 وينقح كالتالي: الفصل الخامس جديد: تختص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية الجريمة العسكرية هي كل فعل من شأنه انتهاك قواعد الانضباط والواجب العسكريين أو من شأنه التعدي على حرمة الأماكن العسكرية أو الذي من شأنه المساس من المصالح العسكرية او المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، كما تختص المحاكم العسكرية في: 1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية 2- الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة 3- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية والمرتكبة داخل الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن المشغولة من الجيش والجرائم المرتكبة ضدهم بالأماكن المذكورة". الفصل 4 كما تم رفض المصادقة على الفصل 4 من مقترح القانون الأساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 نتائج التصويت: 49 نعم 44 محتفظ 36 ضد. وفيما يلي نصه: "يلغى الفصل 6 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011. تلغى الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وكذلك الفقرة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل 22 المذكور أعلاه والتي تتضمن "وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي" وتعديل الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة وذلك بحذف "لدى المحاكم العسكرية". الفصل 5 كما تم رفض المصادقة على الفصل 5 وذلك بموافقة 47 واحتفاظ 45 ورفض 42 آخرين وهو ينص على أنه " تحيل المحاكم العسكرية الدائمة جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها بموجب هذا القانون إلى المحاكم العدلية كل بالطور الذي بلغته ويتخلى قاضي التحقيق العسكري عن جميع القضايا المنشورة لديها أمامه والتي خرجت عن اختصاصه لفائدة قضاة التحقيق بالمحاكم العدلية". الفصل 6 وتمت المصادقة على الفصل 6 بموافقة 131 واحتفاظ 4 ورفض 3 ينص على أنه "في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي. بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه". الفصل 7 وتمت المصادقة على الفصل 7 من مقترح قانون بموافقة 138 ودون احتفاظ ورفض 2 وينص على أنه "يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".