يقترح مشروع إتمام وتنقيح مجلة التعاونيات تحديد مجال تدخل التعاونيات وتبويبها بين خدمات وجوبية تتعلق بالمرض والحوادث وخدمات اختيارية تتعلق بالتقاعد والوفاة والوقاية وأخرى ثانوية ذات طابع ترفيهي وتثقيفي لنشاطها الأساسي. كما يقترح المشروع الذي يحتوي على 214 فصلا توضيح مختلف الخدمات التي يمكن أن تقدمها التعاونية مع توضيح شروط ممارسة كل خدمة وتخصيص خدمة التقاعد التكميلي والوفاة بفصول تنظم شروط تقديمها وآثارها على المنخرطين والمنتفعين بها على غرار التشريع المتعلق بالتأمين على الحياة مع التنصيص على الحفاظ على إمكانية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية وتوضيح شروط إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية. وتعدّ التعاونيات من أبرز روافد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إرساء نظام تعاوني وتضامني بين المنخرطين عبر توفير تغطية ضدّ الأخطار الملازمة بطبيعتها للشخص مثل الأمراض والولادة والشيخوخة والحوادث والعجز والوفاة وذلك لفائدة منخرطيها أو لعائلاتهم مقابل اشتراكات. وتعتبر هذه التغطية تكميلية للمنافع التي تسديها الصناديق الاجتماعية للحيطة والتقاعد في هذه المجالات. ويبلغ عدد التعاونيات حاليا 49 تعاونية موزعة بين ثلاث مجموعات حسب مجال نشاط منخرطيها وتهم تعاونيات أعوان الوزارات وتعاونيات أعوان المؤسسات العمومية وتعاونيات أعوان المؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين. ويتكون مشروع المجلة الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، من 9 عناوين موزعة على الأحكام المشتركة وإحداث التعاونيات ومجال نشاطها والتنظيم الإداري والنظام المالي الى جانب الاتحاد الوطني للتعاونيات فالاندماج والانقسام وتغيير الشكل والانحلال علاوة على ممارسة الإشراف والرقابة والعقوبات ثم الجمعية المهنية للتعاونيات فيما ارتكز الباب الأخير على أحكام خاصة بتعاونيات القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة. ويقترح باب الاحكام المشتركة توسيع قائمة التحجيرات على التعاونيات وذلك بالاستئناس بالتشريع المنظم للجمعيات وتناسقا مع التشريع المنظم لمؤسسات التأمين. احداث التعاونيات ومجال نشاطها نص هذا الباب على إحداث سجل للتعاونيات على غرار القانون الفرنسي يمكّن من متابعة عمليات إحداث التعاونيات وإدماجها وحلها وتفرعها مع التأكيد على تكريس مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة بإلزام التعاونيات بإعلام الهيئة العامة للتامين بكل تغيير في أنظمتها الداخلية وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومراقبي حساباتها. كما تم التنصيص على إجبارية مسك سجل المنخرطين وذلك على غرار الجمعيات وهو ما من شأنه أن يسهل عملية متابعة نشاط التعاونيات وحجمها. *التنظيم الإداري والنظام المالي الزم المشرع ضمن التنقيحات الجديدة التعاونيات بإحداث هيكل تنظيمي يتضمن وجوبا إدارة تعنى بالأمور المالية والإدارية يشرف عليها مدير تنفيذي وإلزام التعاونيات بإنتداب مدير للتعاونية وتحديد مشمولاته وحدود مسؤولياته وشروط انتدابه. واقترح مشروع مجلة التعاونيات التي يعود تاريخها الى الامر العلي لسنة 1954، وضع قواعد التصرف الرشيد في التعاونية من خلال الفصل الصريح بين مهام كل من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتعاونية وتحديد صلاحيات كل متدخل في تسيير التعاونية وإدارتها والحفاظ على مبدا العمل التطوعي مع إضافة إمكانية منح أعضاء مجلس الإدارة منح حضور وفق شروط بالإضافة الى تعويض إجبارية انتخاب لجنة للمراقبة بإجبارية تعيين مراقب حسابات من بين الخبراء المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وتم التنصيص على إمكانية تنظيم جلسات عامة انتخابية جهوية للتعاونيات التي يتوزع منخرطوها على أكثر من ولاية وإخضاع التعاونيات لمسك محاسبية وفقا للتشريع الجاري به العمل. وشدد المشروع في صيغته الحالية على تحجير الحصول على القروض لتمويل خدمات التعاونية مع إلزام التعاونية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتغطية العجز المالي. *ممارسة الإشراف والرقابة والعقوبات كرس هذا الباب الإشراف على التعاونيات من قبل الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالشؤون الاجتماعية وتدعيمها بإشراف الهيئة العامة للتأمين وتحديد أجل موفى أفريل لإرسال الموازنات المالية إلى الهيئة التي تلتزم بإعداد تقرير سنوي يحال لرئاسة الحكومة. وتم اقتراح إحداث "لجنة العقوبات" تختص في تسليط جميع العقوبات غير تلك المخولة بمقتضى مشروع المجلة للوزيرين المكلفين بالمالية وبالشؤون الاجتماعية على المخالفين لمجلة التعاونيات. وانطلقت عملية التفكير في اصلاع مجلة التعاونيات بإعداد وزارة المالية لدراسة سنة 2001 اسفرت عن عدة نقائص تعلقت بالتشريع والتصرف والتسيير وهنات على مستوى الرقابة. ومع بداية سنة 2014 تمّ تكوين لجنة صياغة الإطار القانوني للتعاونيات تحت إشراف الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية أسفرت عن مشروع مجلة للتعاونيات. وقد تمّ الاختيار على المرور من قانون خاص بالتعاونيات إلى مجلة نظرا للطبيعة الخاصة للتعاونيات التي تحتم وضع إطار قانوني شامل لجميع مجالات نشاطها خاصة وأنه لا يمكن اعتماد مجلة التأمين أو مجلة الشركات التجارية لتجاوز الفراغ الموجود حاليا على مستوى التشريع المتعلق بالتعاونيات. ويهدف المشروع المعروض أساسا إلى دفع العمل التعاوني والتضامني في كنف الحرية والمساواة والتأكيد على الصبغة التطوعية للنشاط التعاوني وتكريس الصبغة غير الربحية للتعاونيات. ويرمي أيضا الى تدعيم الرقابة الداخلية والخارجية على التعاونيات وإلزام التعاونيات باعتماد الحد الأدنى من قواعد الحوكمة الرشيدة ومراجعة الشكل القانوني للاتحاد الوطني للتعاونيات وتحديد صلاحياته وتدعيم دوره للنهوض بالقطاع التعاوني. (وات)