صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها. وفي ما يلي نص الأمر: الفصل الأول تتكون الفواتير الالكترونية من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة طبقا لكراس شروط فنية معدة للغرض من قبل الهيكل المرخص له بالتصرف في النظام الآلي لمعالجة الفواتير الالكترونية. الفصل 2 يسند لشركة "شبكة تونس للتجارة" التصرف في النظام الآلي لمعالجة الفواتير الالكترونية والتي يشار إليها فيما بعد ب "الهيكل المرخص له". الفصل 3 يتعين أن تتضمن الفاتورة الالكترونية الإمضاء الالكتروني لمصدر الفاتورة أو الشخص المرخص له للغرض من قبل مصدر الفاتورة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال المصادقة الالكترونية، بالإضافة إلى الإمضاء الالكتروني للهيكل المرخص له. كما يتعين أن تتضمن الفاتورة الالكترونية مرجعا وحيدا قابلا للقراءة مسلما من الهيكل المرخص له. الفصل 4 يتعين على مصدري الفواتير الالكترونية إيداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى المصلحة الجبائية المختصة مرفوقا بشهادة مسلمة من الهيكل المرخص له تثبت انخراطهم بشبكة الفوترة الالكترونية. الفصل 5 تتخذ عملية معالجة الفاتورة الالكترونية شكل إرساليات الكترونية متبادلة بين مصدر الفاتورة والهيكل المرخص له الذي يضبط شكل هذه الإرساليات الالكترونية. الفصل 6 يتولى الهيكل المرخص له تسجيل الفواتير الالكترونية وحفظها طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 7 يمكن للهيكل المرخص له تسليم مصدر أو متقبل الفواتير الالكترونية نسخة منها عند الطلب. الفصل 8 يسلم الهيكل المرخص له نسخة من الفواتير الالكترونية إلى المصالح المختصة بوزارة المالية بصفة آلية. الفصل 9 يتعين على مصدر الفاتورة الالكترونية تسليم نسخة ورقية من الفاتورة الالكترونية عند طلب المتقبل أو عند القيام بنقل البضائع الخاضعة للمراقبة بالطريق العام تتضمن عبارة "نسخة من الفاتورة الالكترونية مسجلة لدى "الهيكل المرخص له" تحت المرجع الوحيد عدد ...." يضاف إليها طابعه وإمضاؤه. الفصل 10 يرخص لمصدر الفاتورة الالكترونية تسليم نسخة ورقية من الفاتورة الالكترونية إلى المتقبل تتضمن عبارة "نسخة من الفاتورة الالكترونية مسجلة لدى الهيكل المرخص له تحت المرجع الوحيد عدد ..." يضاف إليها ختم الكتروني مرئي الذي يعوض الإمضاء والطابع. الفصل 11 يضبط شكل الختم الالكتروني المرئي من قبل الهيكل المرخص له. الفصل 12 يعفى المتعاملون بالفاتورة الالكترونية من واجب الاحتفاظ بنسخة ورقية منها ويتم الرجوع إلى النسخة المسجلة لدى الهيكل المرخص له عند الاقتضاء. الفصل 13 يتم إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصول 5 و6 و7 من هذا الأمر الحكومي بمقابل يتم ضبطه بقرار من وزير المالية وباقتراح من الهيكل المرخص له. يتم دفع مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من قبل مصدر الفاتورة الالكترونية فيما يتم دفع مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفصل 7 من قبل مقدم الطلب.